وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تسيير النفايات•••تشريع قوي بآليات رقابة هشة
شرطة البيئة تغطي أربع ولايات فقط
نشر في الفجر يوم 26 - 05 - 2008


جاء القانون رقم 19/01 لسنة 2001 الخاص بتسيير النفايات والحد منها لتحديد كيفيات تسيير النفايات المنزلية والخطيرة وطرق شحنها ونقلها ومعالجتها وتضمن عقوبات تتراوح مابين الغرامات المالية والحبس، في حالة تسجيل مخالفات، غير أن تطبيق بعض مواد القانون تعرف عراقيل بسبب هشاشة آليات المراقبة، حيث تغطي شرطة البيئة أربع ولايات فقط• كما اقتضت عملية صرف 8•5 مليون طن من النفايات المنزلية و1•5 مليون طن من النفايات الصناعية سنويا، ضرورة إيجاد تشريع يؤطر عملية تسيير هذا الكم من النفايات لعدة أسباب؛ الأول الحفاظ على صحة المواطنين من عدة أمراض منها الالتهابات، الحساسية، السرطان وثانيا حماية المحيط• وعلى هذا الأساس، صنف وشرح القانون كيفية معالجة النفايات حسب طبيعتها وحدد بالنسبة للنفايات الاستشفائية عملية فصلها إلى جزءين، أي الأعضاء الحية المنتزعة من جسم المريض؛ حيث توجه للردم احتراما لشرائعنا الدينية، والثانية أي المستعملة في التمريض فتحرق في أفران عالية الحرارة "900 درجة مائوية" تكون متواجدة على مستوى المؤسسات الاستشفائية• وتقر المادة 64 من القانون بإنزال عقوبات متفاوتة الحدة كتلك الواردة بالحبس لمدة تتراوح من السنة إلى ثلاث سنوات كاملة وبغرامة مالية تتراوح من 600 ألف دج إلى 900 ألف دج، في حالة رمي النفايات الاستشفائية في الهواء الطلق أو بواحدة منهما فقط، مع نصها على إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى المخالفة مرة ثانية• وتنص المادة 66 من القانون على منع استيراد وتصدير النفايات الخاصة الخطيرة وتقر بإنزال بحبس المخالف لمدة تتراوح من 5 إلى 8 سنوات وغرامة مالية تتراوح من 1000000 إلى 5000000 دينار جزائري أو بإحداهما، كما تشير إلى مضاعفة العقوبة في حالة تكرير المخالفة• وسجلت السيدة "بشيري، ممثلة مصلحة التجهيزات المصنفة على مستوى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، عدم وجود تكفل حقيقي بمراكز الترميد على مستوى المؤسسات الاستشفائية، لأن عملية تأهيلها دوريا تتطلب مبالغ مالية معتبرة، وعلى هذا الأساس أكدت على أهمية تخصيص المراكز الاستشفائية لميزانيات خاصة بمراكز الترميد• وعلى هذا الأساس، يجد الساهرون على تطبيق هذا القانون جملة من الصعوبات، تبرز على مستوى قلة آليات الرقابة، حيث لا يسمح وجود شرطة البيئة بأربع ولايات فقط هي غرداية، وهران، عنابة والجزائر العاصمة من حماية المحيط وضمان تغطية جيدة• كما تتطلب نوعية النفايات الخطيرة مثلا درجة معرفية معينة لدى أعوان النظافة وممثلي خلايا البيئة على مستوى الشرطة والدرك لتبليغ مديريات البيئة على مستوى دوائر نشاطهم عن التجاوزات المسجلة، الأمر الذي يؤكد أهمية إرفاق القوانين بآليات رقابة قوية سواء على المستوى الكمي، من خلال تعزيز صفوف شرطة العمران أو النوعي عن طريق التكوين والتحسيس حتى ندمج عينات مختلفة من المجتمع المدني في الحد من التلوث وحماية الصحة وإرساء سياسة تنموية مستدامة • وكانت الأمينة العامة للوزارة السيدة "دليلة بوجمعة" قد أكدت في ردها على سؤال "الفجر" حول عدد شرطة العمران أنه "تم تكوين 1200 عون متخصص في حماية البيئة والتدخل في حالة تسجيل مخالفات بالمدن والأحياء"•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.