الصين تؤكّد ثبات موقفها من القضية الصحراية    قانون الإجراءات الجزائية الجديد محور يوم دراسي    سعيود: خدمة المواطن في صميم أولويات الدولة    جلاوي يلتقي نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي    تعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في التعاون الجبائي الإفريقي    سفير النمسا يشيد بدور الجزائر    الجزائر لم تتخلّف يوماً عن نصرة الأشقاء العرب    الجزائر تواصل رفع راية الحريّة والكرامة    بوعمامة يستقبل وزير الإعلام الفلسطيني    الشرطة تُحسّس من الأخطار    قافلة للذاكرة الوطنية    السوق الوطنية للتأمينات تسجل ارتفاعا بنسبة 1,8بالمائة    دراسة لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين معسكر وسعيدة    عبد اللطيف تعرض ميزانية التجارة الداخلية    بيسط يشرح مقترح البوليساريو لتسوية القضية الصحراوية    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    تكامل الجهود لصون مكانة الأسرة الثّورية    إحباط محاولة إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    رئيس مجلس الأمّة يزور سفارة الجزائر في أنغولا    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    الوقاية من مخاطر البحر وتعزيز ثقافة الأمن    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
السياسي تنشر تفاصيل قانون الإجراءات الجزائية
نشر في المشوار السياسي يوم 27 - 07 - 2015

أفرجت الحكومة عن قانون الإجراءات الجزائية، الذي يدخل في إطار الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة ويهدف إلى تدعيم السلطة القضائية لضمان حق المواطن وحريته الأساسيتين. ومن أهم ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، إدراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند جديد يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي، كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني. وأشار القانون في المادة 06 حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن الدعوة العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي بوفاة وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي، إلا في حالة طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على التزوير أو استعمال مزور، في هذه الحالة يجوز إعادة السير في الدعوى، ويعتبر التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير آو استعمال المزور وتنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إدا كانت شرطا لازما للمتابعة كما يجوز أن تنقضي بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها. كما أشار ذات المصدر إلى عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة آو اختلاس، أو ضياع أموال عمومية آو خاصة ألا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول، ويتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة إلى الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. وحسب ما جاء في نص القانون تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ودون إضرار بحقوق الدفاع، ويجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام.
تمديد المنع من مغادرة التراب في جرائم الإرهاب إلى نهاية التحريات
وجاء في نص القانون فيما يتعلق بمهام وكيل الجمهورية، أنه بإمكانه أصدر قرار المنع من مغادرة التراب في حق كل شخص توجد ضده دلائل ترجع ضلوعه في جناية آو جنحة، وذلك لمدة ثلاث أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يمنع الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب آو الفساد من مغادرة التراب ويمكن أن يمدد المنع إلى غاية نهاية التحريات، كما يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن يقرر إجراء وساطة عندما يكون من شانها وضع حد لإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها، وتتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية ويمكن أن تطبق الوساطة في جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة، وإصدار شيك بدون رصيد والإتلاف العمدي الأموال الغير وغيرها كما يمكن أن تطبق الوساطة أيضا في المخالفات كما لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريقة كم طرق الطعن ويوقف سريان الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك .
حماية الشهود والخبراء والضحايا
يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية أو الإجرائية إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد، وذلك من خلال إخفاء لمعلومات المتعلقة بهويته، وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن، ضمان حماية جسدية مقرّبة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه، وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه، تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة، تغيير مكان إقامته، منحه مساعدة اجتماعية أو مالية، وضعه إن تعلق الأمر بسجين في جناح يتوفر على حماية خاصة، ويمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعة الجزائية، كما يتخد قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى كشف هويته، كما يجوز استعمال أساليب تقنية في حالة الاستماع للشاهد بغرض إخفاء هويته ويعاقب على الكشف عن هويته بالحبس من 6 أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف دينار.وذكر النص حسب ذات المصدر، انه لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم في الجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون تساوي آو تقل عن ثلاث سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة آو أدت إلى إخلال الظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهر غير قابل للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.