التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يحل بروما من أجل تمثيل الجزائر في مراسم جنازة البابا فرنسيس    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    أبواب مفتوحة على التوجيه المدرسي    استقبال حاشد للرئيس    قانون جديد للتكوين المهني    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    الخطاب الرياضي المقدم الى الجمهور : وزير الاتصال يدعو إلى الابتعاد عن "التهويل والتضخيم"    الدخول المدرسي القادم 2025/2026 : بداية التسجيلات الأولية لتلاميذ السنة أولى إبتدائي    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    سقوط أمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد يومي الجمعة و السبت    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    قمة في العاصمة وتحدي البقاء بوهران والشلف    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
السياسي تنشر تفاصيل قانون الإجراءات الجزائية
نشر في المشوار السياسي يوم 27 - 07 - 2015

أفرجت الحكومة عن قانون الإجراءات الجزائية، الذي يدخل في إطار الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة ويهدف إلى تدعيم السلطة القضائية لضمان حق المواطن وحريته الأساسيتين. ومن أهم ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، إدراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند جديد يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي، كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني. وأشار القانون في المادة 06 حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن الدعوة العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي بوفاة وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي، إلا في حالة طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على التزوير أو استعمال مزور، في هذه الحالة يجوز إعادة السير في الدعوى، ويعتبر التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير آو استعمال المزور وتنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إدا كانت شرطا لازما للمتابعة كما يجوز أن تنقضي بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها. كما أشار ذات المصدر إلى عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة آو اختلاس، أو ضياع أموال عمومية آو خاصة ألا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول، ويتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة إلى الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. وحسب ما جاء في نص القانون تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ودون إضرار بحقوق الدفاع، ويجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام.
تمديد المنع من مغادرة التراب في جرائم الإرهاب إلى نهاية التحريات
وجاء في نص القانون فيما يتعلق بمهام وكيل الجمهورية، أنه بإمكانه أصدر قرار المنع من مغادرة التراب في حق كل شخص توجد ضده دلائل ترجع ضلوعه في جناية آو جنحة، وذلك لمدة ثلاث أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يمنع الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب آو الفساد من مغادرة التراب ويمكن أن يمدد المنع إلى غاية نهاية التحريات، كما يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن يقرر إجراء وساطة عندما يكون من شانها وضع حد لإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها، وتتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية ويمكن أن تطبق الوساطة في جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة، وإصدار شيك بدون رصيد والإتلاف العمدي الأموال الغير وغيرها كما يمكن أن تطبق الوساطة أيضا في المخالفات كما لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريقة كم طرق الطعن ويوقف سريان الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك .
حماية الشهود والخبراء والضحايا
يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية أو الإجرائية إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد، وذلك من خلال إخفاء لمعلومات المتعلقة بهويته، وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن، ضمان حماية جسدية مقرّبة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه، وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه، تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة، تغيير مكان إقامته، منحه مساعدة اجتماعية أو مالية، وضعه إن تعلق الأمر بسجين في جناح يتوفر على حماية خاصة، ويمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعة الجزائية، كما يتخد قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى كشف هويته، كما يجوز استعمال أساليب تقنية في حالة الاستماع للشاهد بغرض إخفاء هويته ويعاقب على الكشف عن هويته بالحبس من 6 أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف دينار.وذكر النص حسب ذات المصدر، انه لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم في الجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون تساوي آو تقل عن ثلاث سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة آو أدت إلى إخلال الظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهر غير قابل للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.