توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق الجلسات آلياً    موعد اقتصادي هام يجمع متعاملي البلدين بنواكشوط    الخميس المقبل يوم مفتوح لاستلام كشوف نقاط الفصل الثاني    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة    يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" عبر استنزاف دول الشرق الأوسط    الكشف عن خطة الأمن الوطني لتأمين العشر الأواخر وعيد الفطر    تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    جودي في ذمة الله    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    حلول صناعية للاستغلال التجاري لخام الحديد    متضامنون ومستعدّون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
السياسي تنشر تفاصيل قانون الإجراءات الجزائية
نشر في المشوار السياسي يوم 27 - 07 - 2015

أفرجت الحكومة عن قانون الإجراءات الجزائية، الذي يدخل في إطار الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة ويهدف إلى تدعيم السلطة القضائية لضمان حق المواطن وحريته الأساسيتين. ومن أهم ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، إدراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند جديد يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي، كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني. وأشار القانون في المادة 06 حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن الدعوة العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي بوفاة وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي، إلا في حالة طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على التزوير أو استعمال مزور، في هذه الحالة يجوز إعادة السير في الدعوى، ويعتبر التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير آو استعمال المزور وتنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إدا كانت شرطا لازما للمتابعة كما يجوز أن تنقضي بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها. كما أشار ذات المصدر إلى عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة آو اختلاس، أو ضياع أموال عمومية آو خاصة ألا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول، ويتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة إلى الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. وحسب ما جاء في نص القانون تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ودون إضرار بحقوق الدفاع، ويجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام.
تمديد المنع من مغادرة التراب في جرائم الإرهاب إلى نهاية التحريات
وجاء في نص القانون فيما يتعلق بمهام وكيل الجمهورية، أنه بإمكانه أصدر قرار المنع من مغادرة التراب في حق كل شخص توجد ضده دلائل ترجع ضلوعه في جناية آو جنحة، وذلك لمدة ثلاث أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يمنع الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب آو الفساد من مغادرة التراب ويمكن أن يمدد المنع إلى غاية نهاية التحريات، كما يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن يقرر إجراء وساطة عندما يكون من شانها وضع حد لإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها، وتتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية ويمكن أن تطبق الوساطة في جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة، وإصدار شيك بدون رصيد والإتلاف العمدي الأموال الغير وغيرها كما يمكن أن تطبق الوساطة أيضا في المخالفات كما لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريقة كم طرق الطعن ويوقف سريان الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك .
حماية الشهود والخبراء والضحايا
يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية أو الإجرائية إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد، وذلك من خلال إخفاء لمعلومات المتعلقة بهويته، وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن، ضمان حماية جسدية مقرّبة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه، وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه، تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة، تغيير مكان إقامته، منحه مساعدة اجتماعية أو مالية، وضعه إن تعلق الأمر بسجين في جناح يتوفر على حماية خاصة، ويمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعة الجزائية، كما يتخد قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى كشف هويته، كما يجوز استعمال أساليب تقنية في حالة الاستماع للشاهد بغرض إخفاء هويته ويعاقب على الكشف عن هويته بالحبس من 6 أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف دينار.وذكر النص حسب ذات المصدر، انه لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم في الجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون تساوي آو تقل عن ثلاث سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة آو أدت إلى إخلال الظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهر غير قابل للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.