موسم الاصطياف: خيارات متعددة للمسافرين من وإلى الجزائر من حيث الأسعار وجودة الخدمة    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي": السيد بللو يبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للفن والفنانين    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    اتصالات الجزائر تنظم حملة للتبرّع بالدم    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    الكسكسي في مسابقة دولية    سونلغاز في سوريا    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
السياسي تنشر تفاصيل قانون الإجراءات الجزائية
نشر في المشوار السياسي يوم 27 - 07 - 2015

أفرجت الحكومة عن قانون الإجراءات الجزائية، الذي يدخل في إطار الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة ويهدف إلى تدعيم السلطة القضائية لضمان حق المواطن وحريته الأساسيتين. ومن أهم ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، إدراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند جديد يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي، كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني. وأشار القانون في المادة 06 حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن الدعوة العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي بوفاة وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي، إلا في حالة طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على التزوير أو استعمال مزور، في هذه الحالة يجوز إعادة السير في الدعوى، ويعتبر التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير آو استعمال المزور وتنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إدا كانت شرطا لازما للمتابعة كما يجوز أن تنقضي بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها. كما أشار ذات المصدر إلى عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة آو اختلاس، أو ضياع أموال عمومية آو خاصة ألا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول، ويتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة إلى الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. وحسب ما جاء في نص القانون تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ودون إضرار بحقوق الدفاع، ويجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام.
تمديد المنع من مغادرة التراب في جرائم الإرهاب إلى نهاية التحريات
وجاء في نص القانون فيما يتعلق بمهام وكيل الجمهورية، أنه بإمكانه أصدر قرار المنع من مغادرة التراب في حق كل شخص توجد ضده دلائل ترجع ضلوعه في جناية آو جنحة، وذلك لمدة ثلاث أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يمنع الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب آو الفساد من مغادرة التراب ويمكن أن يمدد المنع إلى غاية نهاية التحريات، كما يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن يقرر إجراء وساطة عندما يكون من شانها وضع حد لإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها، وتتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية ويمكن أن تطبق الوساطة في جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة، وإصدار شيك بدون رصيد والإتلاف العمدي الأموال الغير وغيرها كما يمكن أن تطبق الوساطة أيضا في المخالفات كما لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريقة كم طرق الطعن ويوقف سريان الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك .
حماية الشهود والخبراء والضحايا
يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية أو الإجرائية إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد، وذلك من خلال إخفاء لمعلومات المتعلقة بهويته، وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن، ضمان حماية جسدية مقرّبة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه، وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه، تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة، تغيير مكان إقامته، منحه مساعدة اجتماعية أو مالية، وضعه إن تعلق الأمر بسجين في جناح يتوفر على حماية خاصة، ويمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعة الجزائية، كما يتخد قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى كشف هويته، كما يجوز استعمال أساليب تقنية في حالة الاستماع للشاهد بغرض إخفاء هويته ويعاقب على الكشف عن هويته بالحبس من 6 أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف دينار.وذكر النص حسب ذات المصدر، انه لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم في الجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون تساوي آو تقل عن ثلاث سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة آو أدت إلى إخلال الظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهر غير قابل للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.