عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانوني جديد يقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية نص قانوني جديد يخص الإجراءات الجزائية شمل إجراءات جديدة تقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت.
و يتعلق ذلك بالأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي شمل إجراءات جديدة جاءت لتقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت وهو المطلب الذي كان قد رافع من اجله العديد من الحقوقيين الذين لطالما شددوا على أنه من غير المعقول إبقاء المتهم محبوسا مع عدم محاكمته لعدة سنوات.
وفي هذا الإطار، نصت المادة 124 من نص القانون على أنه "لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات".
و يستثنى من ذلك الجرائم التي نجمت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام، و في هذه الحالة "لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد".
أما فيما يخص الحالات غير المنصوص عليها في المادة المذكورة فإنه"لا يجوز أن تتجاوز مدته أربعة أشهر في مواد الجنح"، يجوز لقاضي التحقيق تمديدها مرة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى "إذا ما تبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا"، يضيف النص ذاته.
أما فيما يتعلق بالجنايات، فقد حدد القانون مدة الحبس المؤقت بأربعة أشهر يمكن تمديدها مرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة، و ثلاث مرات لمدة أربعة أشهر في كل مرة إذا ما تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بمدة تساوي أو تفوق عشرين سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام.
وفي حال أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني كانت نتائجها حاسمة لإظهار الحقيقة فيمكن لغرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد أربع مرات.
كما تعرض نص القانون إلى الجانب المتعلق بالرقابة القضائية و مختلف إجراءاتها على غرار المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير الخاصة بعدم مغادرة الحدود الإقليمية و عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حددها قاضي التحقيق و الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع بهم.
وعلى صعيد آخر، تضمن النص القانوني ذاته فصلا آخر خصص للشق المتعلق بحماية الشهود و الخبراء و الضحايا الذين "تكون حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو سلامة أفراد عائلاتهم و أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء و التي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد".
ومن أهم هذه التدابير ضمان الحماية الجسدية المقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته و أقاربه و وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه و كذا تغيير مكان إقامته و منحه مساعدة اجتماعية أو مالية" و غيرها.
وبالموازاة ما كل ذلك، يستفيد المعني من إجراءات أخرى إجرائية من بينها حفظ المعلومات السرية الخاصة به حيث يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي بالحبس من "ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دينار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.