دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين غرامة و3 سنوات حبسا لكل من يشغّل الأطفال
نشر في النهار الجديد يوم 01 - 06 - 2015

عقوبات صارمة ضد ضباط الشرطة القضائية في حلا حبس طفل تعسفيا ^ متابعات قضائية لكل من يستغل طفلا في ومضات إشهارية وأفلام
تقرّر بموجب التقرير التكميلي الخاص بمشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، المعاقبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح ما بين خمسة وعشرة مليون سنتيم، كل من يستغل طفلا في سن السادس عشر اقتصاديا، وهي عقوبات مرشحة للارتفاع عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أوالمسؤول عن رعايته. العقوبات هذه تضمنتها المادة 139 في مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل الذي أحيل مع الأيام الأخيرة لشهر ماي ماضي، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي قامت بتقديم تقريرها التكميلي إلى رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، تتوفر «النهار» على نسخة منه، وهو التقرير الذي عدّل 47 مادة من مشروع القانون الذي تمت دراسته من طرف نواب البرلمان، وأكد في المادة 10 منه على منع تحت طائلة المتابعات الجزائية، استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو تسجيلات مهما كان شكلها إلا بترخيص من ممثله وخارج فترات التمدرس. القرار التكميلي الذي ضمن حماية أكبر للقصر، ركز في المادة 13 على تولي المفوض الوطني لحماية الطفولة وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في الجزائر بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، وعلى تولي الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي مصالح الوسط المفتوح التي تتكون في الأصل من موظفين مختصين لاسيما مربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين، أخصائيين اجتماعيين وحقوقيين، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة، وتنشأ مصالح الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة في كل ولاية، غير أنه يمكن في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة إنشاء عدة مصالح ويجب أن تتشكل مصالح الوسط المفتوح. هذا ويمكن بموجب المادة 35، لقاضي الأحداث أثناء التحقيق، أن يتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة، أخذ التدابير المتمثلة في إبقاء الطفل في أسرته، أو تسليمه لوالده أو والدته التي لا تمارس حق الحضانة عليه ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم، أوتسلميه إلى أحد أقاربه أو تسلميه إلى شخص أو جديرين بالثقة، كما يمكنه أن يكلف مصالح الوسط المفتوح الذين يتوجب عليهم الخضوع لتكوينات نوعية في مادة حماية الطفولة بملاحظة الطفل في وسطه الأسري و/أو المدرسي و/أو المهني، كما يجب على هذه المصالح أن ترفع الأمر فورا إلى قاضي الأحداث المختص، في حالات الخطر أو في الحالات التي يستحيل معها إبقاء الطفل في أسرته لا سيما إذا كان ضحية جريمة ارتكبها ممثله الشرعي.
إتلاف القضاة لتسجيلات القصر في أجل أقصاه سنة وتعويضعها بمحاضر
ويحق لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق أو المعين في إطار إنابة قضائية بموجب المادة 46، تكليف أي شخص مؤهل لإجراء هذا التسجيل الذي يودع في أحراز مختومة وتتم كتابة مضمون التسجيل ويرفق بملف الإجراءات، ويتم إعداد نسخة من هذا التسجيل بغرض تسهيل الاطلاع عليه خلال سير الإجراءات وتودع في الملف. ويمكن بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الحكم مشاهدة أو سماع التسجيل خلال سير الإجراءات، كما يمكن مشاهدة أو سماع نسخة من التسجيل من قبل الأطراف والمحامين أو الخبراء بحضور قاضي التحقيق أو أمين ضبط في ظروف تضمن سرية هذا الاطلاع، ويتم إتلاف التسجيل ونسخته في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية ويعد محضرا بذلك.
عقوبات صارمة ضد ضباط الشرطة القضائية عند الحبس التعسفي للقصر
وإذا دعت مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف تحت النظر الطفل الذي يبلغ 13 سنة على الأقل، والذي يشتبه في ارتكابه أو حاول ارتكاب جريمة، عليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 24 ساعة، ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق خمس سنوات حبسا في الجنايات، ويتم تمديد التوقيف للنظر وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون، وكل تمديد للنظر لا يمكن أن يتجاوز 24 ساعة في كل مرة، وإن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.
فحص طبي وتحقيق اجتماعي حول الأطفال مرتكبي الجرائم قبل الحكم
وألزم التقرير التكميلي ضابط الشرطة القضائية بمجرد توقيف طفل للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وأن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأسرته ومحاميه وتلقي زيارتها له وزيارة محام، وكذا إعلام الطفل عن حقه في طلب فحص طلب طبي أثناء التوقيف للنظر، فيما أكد بموجب المادة «66» على إجبارية البحث الاجتماعي في المخالفات التي يرتكبها الطفل، بالإضافة إلى الجنح والجنايات بالنظر إلى خطورتها لأنه غالبا ما يكون سبب ارتكابها عوامل نفسية و/أو اجتماعية.
جلسات سرية للمرافعات وإعفاء الأطفال من حضورها
وتتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية ويفصل القسم بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحايا والشهود وبعد مرافعة النيابة العامة والمحامي، حيث يجوز للرئيس بموجب المادة 82 سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل الاستدلال، حيث يمكن لقسم الأحداث إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وفي هذه الحالة ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ويعتبر الحكم حضوريا.
أما المادة 83 فقد أكدت على فصل قسم الأحداث كل قضية على حدى في غير حضور باقي المتهمين، ولا يسمح بحضور المرافعات إلا الممثل الشرعي للطفل ولأقاربه إلى الدرجة الثانية ولشهود القضية والضحايا والقضاة وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين، وعند الاقتضاء ممثلي الجمعيات والهيئات المهتمة بشؤون الأطفال ومندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضية.
الوساطة لإيقاف الدعاوى العمومية
أما بخصوص التعديل رقم 28، فيخطر الطفل وممثله القانوني والضحية بإمكانية اللجوء إلى الوساطة «حل القضية بالتراضي»، حيث تمنح للمحامي والممثل الشرعي أو الطفل أو وكيل الجمهورية طلب إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية، أما في الجنايات فلا يمكن إجراء الوساطة، وحسب المادة 110، فإن اللجوء إلى الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ إصداره وكيل الجمهورية لمقرر إجراء الوساطة.
مندوبون دائمون أومتطوعون لمراقبة الأطفال خارج محكمة الاختصاص
إن الحرية المراقَبة للطفل تتم عادة في دائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بها أو محكمة موطن الطفل، غير أن مشروع هذا القانون أغفل هذه الحالة الأخيرة، وعليه فإن المادة 101 تؤكد على تنفيذ الحرية المراقبة للطفل بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بها أو محكمة موطن الطفل من قبل مندوبين دائمين ومندوبين متطوعين.
التوبيخ للأطفال أقل من 13 سنة والحبس للذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة
ويمكن لقسم الأحداث إذا كانت المخالفة ثابتة أو تقضي بتوبيخ الطفل أو الحكم عليه بعقوبة الغرامة، غير أنه لا يمكن أن يتخذ في حق الطفل الذي يتراوح عمره من عشر سنوات إلى أقل من ثلاث عشر سنة سوى التوبيخ، وإن اقتضت مصلحته ذلك، وضعه تحت نظام الحرية المراقبة. وفي إطار وجود رغبة لتحميل الأولياء مسؤولية أبنائهم باعتبارهم المسؤولين مدنيا عن تسديد الغرامة، كونها توفر حماية أكبر للطفل وتمنح للقاضي إمكانية إصدرا عقوبة الغرامة بدلا من العقوبة السالبة للحرية، وعليه فإن المادة 86 تشير إلى تمكين جهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للطفل البالغ من العمر من 13 إلى 18 سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 85 بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكيفيات المحددة في المادة 50 من قانون العقوبات.
البراءة لكل طفل أظهرت المرافعات عدم ثبوت تورطه في الجريمة
أما المادة 86 وفي التعديل رقم 6، فقد تم إعادة صياغة المادة والتأكيد على أنه إذا أظهرت المرافعات أن الوقائع لا تشكل جريمة أو أنها غير ثابتة في حق الطفل فقضى قسم الأحداث ببراءته، أما إذا أظهرت المرافعات إدانته فيقضي هنا قسم الأحداث بتدابير الحماية والتهذيب أوبالعقوبات السالبة للحرية أو بالغرامة.
سماع الأطفال المتورطين في قضايا إرهابية من دون محامين بعد ساعتين من التوقيف
المادة 54: إن حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر، لمساعدة الطفل المشتبه فيه، ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة وجوبي، وإذا لم يكن للطفل محامي يعلم ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعيين محام وفقا للتشريع الساري المفعول، غير أنه وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، يمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف بعد مضي ساعتين من بداية التوقيف للنظر حتى وإن لم يحضر محاميه، وفي حالة وصوله متأخرا تستمر إجراءات السماع في حضوره. غير أنه إذا كان المشتبه فيه ما بين 16 و18 سنة وكانت الأفعال المنسوبة إليه ذات صلة بجرائم الإرهاب والتخريب أو المتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار جماعة إجرامية منظمة وكان من الضروري سماعه لجمع أدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على الأشخاص، يمكن سماع الطفل وفقا لأحكام المادة 55 من هذا من دون حضور محامي وبعد حصول على إذن وكيل الجمهورية.
الدولة.. لنقل بنات البدو الرحل للتمدرس في المدن
وسيتم بموجب القانون المتعلق بحماية الطفل، تتكفل الدولة بتمدرس بنات البدو الرحل والمواطنين في المناطق النائية، من خلال نقلهم إلى مؤسسات تربوية في المدينة بتوفير الشروط اللازمة لذلك، حيث أكدت لجنة الشؤون القانونية، في تقريرها التكميلي، أن حق التعليم مضمون وإجباري بحكم المادة 53 من الدستور، وكذا بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية لكافة المواطنين الجزائريين في أي منطقة من التراب الوطني.

موضوع : 10 ملايين غرامة و3 سنوات حبسا لكل من يشغّل الأطفال
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.