ما حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؟ الجواب: لقد نهى الإسلام عن بعض أنواع البيوع دفعا للغرر والجهالة عن الناس ورفعا للغبن ومنه بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولكل ثمرة أمارات صلاحها اختصت بها تدرك بالعين المجردة والعادة سواء أكانت الأمارة لونا أو اشتدادا؛ من تمر أو فاكهة أو زرع، وقد جاء النهي عن ذلك فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنها الآفة"، وبما ثبت أيضا عن أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهِيَ قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال إذا منع الله الثمرة بِمَ تستحل مال أخيك ؟". وذلك للغرر الحاصل للمشتري المنهي عنه شرعا أخرجه/ وقد قرر الفقهاء أن العقد الذي انعقد على زروع أو ثمار قبل بدو صلاحها فإنه يفسخ لأنه لا تترتب عليه آثاره. د. عبد الحق ميحي، أستاذ الفقه بجامعة الأمير