وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مرسوم تنفيذي جديد صدر مؤخرا
نشر في النصر يوم 11 - 01 - 2017


حقوق ومهام الأمين العام للبلدية بالتدقيق
حدد مرسوم تنفيذي جديد صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية حقوق وواجبات ومهام الأمين العام للبلدية، والأحكام الخاصة المطبقة عليه وفقا للأحكام الواردة في قانون البلدية، وكذا لما ورد في هذا الشأن في الأمر 06-03 المؤرخ في 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويحمل المرسوم التنفيذي الجديد الرقم 16-320 وقد صدر في 13 ديسمبر الفارط، وبالنسبة لحقوق الأمين العام للبلدية فقد أكد المرسوم على إلزام البلدية في إطار التشريع المعمول به بحماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات، أو الإهانات، أو الشتم، أو القذف، أو الاعتداء من أي نوع كان، التي قد يتعرض لها في شخصه أو عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بمناسبتها أو بحكم صفته، وتحل البلدية محله في هذه الظروف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
ودائما في باب الحقوق تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي قد تقع للأمين العام للبلدية أثناء ممارسة مهامه، كما وجب على البلدية أن تحميه من العقوبات التي تسلط عليه في حال تعرضه للمتابعة القضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة، ما لم ينسب إليه خطأ شخصي، ويجب إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس البلدية ضد الأمين العام، سيما منها المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي، و العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة، وأخيرا توقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية، أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
في باب الواجبات يحدد المرسوم الجديد جملة من الواجبات المفروض على الأمين العام للبلدية أن يؤديها، منها إلزامه بأن يؤدي مهامه بكل أمانة وحيادية في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبهذه الصفة يلزم بإعلام الوالي المختص إقليميا عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل نشاطاته ضمن حزب سياسي أو جمعية.ويجب على الأمين العام الدفاع عن مصالح الجماعة الإقليمية والمحافظة و عليها، وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي يجب عليه السهر على الحفاظ على ممتلكات البلدية وحمايتها وتثمينها، كما يجب عليه التحلي بسير وسلوك يتناسبان والمسؤوليات الموكلة إليه، سيما فيما يتعلق باحترام واجب التحفظ.
ويتعين على الأمين العام أن يكون رهن إشارة الجماعات المحلية، وبهذا يجب عليه أن يكون مقيما في إقليم البلدية التي يشتغل بها، و في حالات استثنائية يمكن للوالي الترخيص بغير ذلك، ويمنع على الأمين العام أن يقبل أو يتلقى بعنوان مهامه و لأي سبب كان، وبأي شكل من الأشكال هدايا أو هبات أو مزايا أخرى، و لا يمكن أن تكون له أي علاقات تبعية سلمية مباشرة مع زوجه أو أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الثانية.
وفي باب المهام يكلف الأمين العام تحت سلطة رئيس البلدية بمهام عديدة منها تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي، وتحضير كل الوثائق اللازمة لأشغاله وللجان، ووضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغاله ولجانه، ضمان متابعة تنفيذ مداولات المجلس، تنشيط وتنسيق سير المصالح التقنية للبلدية.
ومن بين مهامه أيضا تحضير مشروع ميزانية البلدية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضمان متابعة تسيير ممتلكات البلدية والحفاظ عليها وصيانتها، مسك وتحيين السجلات العقارية ودفتر جرد أثاث وعتاد البلدية، إرسال مداولات المجلس إلى السلطة الوصية لمراقبتها والموافقة عليها، وضمان نشر هذه المداولات، وتنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيقها، ومتابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية والمشاريع التي أقرها المجلس.
ومن بين مهام الأمين العام للبلدية ضمان السير العادي للمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية، كما يتكفل بتسيير العمليات الانتخابية، وضمان إحصاء المولودين في البلدية أو المقيمين بها حسب شرائح السن في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية.
ويخضع الأمين العام للبلدية للتقييم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يرسل تقرير التقييم إلى الوالي، كما يحدد المرسوم الجديد كيفية تعيين الأمين العام للبلدية وفق عدد سكان البلدية، وكذا التصنيف الخاضع له والراتب الممنوح له، والتكوين الذي يخضع له أثناء تأدية مهامه. ونشير فقط أن قانون البلدية سيخضع للتعديل مستقبلا لتكييفه مع الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري للعام الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.