الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزام المتعاملين بإثبات عدم التورط في الفساد مقابل الحصول على مشاريع
نشر في النصر يوم 20 - 05 - 2011

قائمة "سوداء" بأسماء الشركات الممنوعة من المشاركة في المناقصات العمومية
الحكومة تمنح أفضلية للشركات الجزائرية في المناقصات
قررت الحكومة منح أفضلية بنسبة 25 بالمائة لصالح المنتجات والشركات الجزائرية والشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، عند الحصول على الصفقات العمومية، كما شرعت في تنفيذ تدابير جديدة لمنع وقوع فضائح مالية عند إبرام الصفقات العمومية، بحيث ستقوم وزارة المالية بنشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في المناقصات التي تطلقها الدوائر الرسمية والأجهزة التابعة للدولة لإقامة مشاريع في الجزائر، ويتعلق الأمر بالشركات المتورطة في قضايا فساد.
حددت الحكومة في القرار الوزاري الذي يحمل توقيع وزير المالية كريم جودي، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، كما صدر القرار الوزاري، الذي يلزم المتعاملين الاقتصاديين بإثبات نزاهتهم وتبرئة ذمة مستخدميهم، قبل المشاركة في أي مناقصة عمومية يعلن عنها في إطار قانون الصفقات الجديد، وذلك عن طريق التعهد في تصريح مكتوب عن عدم تورطهم شخصيا ومستخدميهم في عمليات رشوة أو فساد.
وسيتم إلزام المتعاملين الاقتصاديين، على إرفاق ملفاتهم بما يسمى ب ‘'التصريح بالنزاهة'' الذي يتعهّد فيه المسؤول عن الشركة بعدم متابعته قضائيا أو أحد من مستخدميه أو ممثلين عنه في قضايا بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين. كما يلتزم المتعامل بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل عرضه على حساب المنافسة النزيهة. كما يلتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه.كما يصرح المتعامل، بأنه على علم بأن اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة، أو عقد أو ملحق يشكل سببا كافيا لإلغاء الصفقة أو العقد أو الملحق المعني. ومن شأنه كذلك أن يكون سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي آخر يمكن أن يصل حدّ التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وفسخ الصفقة أو العقد و المتابعات القضائية”
من جانب أخر، ستقوم المصالح المختصة لوزارة المالية بنشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصين في البوابة الالكترونية للصفقات العمومية أو في الموقع الالكتروني لوزارة المالية. وحسب نفس القرار، فإن الإقصاء يكون مؤقتا أو نهائيا، حيث يشمل الإقصاء النهائي المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش والمخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة. أما بالنسبة للشركات الأجنبية، فيتم هي الأخرى إقصاؤها في حالة إخلالها بالتزاماتها، حيث يتم ذلك عن طريق إصدار مقرر يتم إرساله إلى مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني.
ويمنح القرار، المتعامل الاقتصادي المعني، الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، وفي حالة عدم تقديم طعن ضد القرار، يقصى المتعامل الاقتصادي المعني بصفة نهائية من المشاركة في الصفقات العمومية بقرار من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني.
منح الأفضلية للشركات الجزائرية في الحصول على الصفقات
كما أصدرت الحكومة، في السياق ذاته، القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري وكذا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، بحيث سيتم منح هامش أفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ بالنسبة لصفقات اللوازم، كما تستفيد الشركات الخاضعة للقانون الجزائري من نفس التخفيض بالنسبة لصفقات الأشغال و الخدمات والدراسات وذلك بغرض تشجيع الإنتاج المحلي في مواجهة المنافسة الأجنبية.ويتم منح هامش الأفضلية لصفقات اللوازم ذات المنشأ الجزائري المصنعة محليا، بناء على تقديم شهادة المنشأ الجزائري من طرف المتعهدين المعنيين، على أن تسلم شهادة المنشأ الجزائري بناء على طلب المتعهد من قبل غرفة التجارة والصناعة المعنية، أما بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات والدراسات، فتمنح نفس الأفضلية للمؤسسات ومكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا التجمعات المختلطة بنسبة الحصة التي يحوزها الطرف الجزائري في التجمع، ولا تمنح الأفضلية في هذه الحالة سوى للشركات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز فيها الطرف الجزائري المقيم حصة الأغلبية.وأوضحت الحكومة أن الأفضلية المذكورة، تمنح خلال مرحلة تقييم العروض المالية للمتعهدين المؤهلين أوليا من الناحية التقنية، وذلك وفق قواعد الاختيار التي يحددها دفتر الشروط، كما يضاف للعروض المالية للشركات الأجنبية، وللشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبيتها أجانب نسبة 25 بالمائة على أسعارها المحسوبة بكل الحقوق والرسوم، وفي حدود الحصة التي يملكها الأجانب، أما في حال التجمعات المختلطة بين جزائريين مقيمين ونظرائهم من الأجانب، فتخفض نسبة 25 بالمائة المذكورة أعلاه بنسبة الحصة المملوكة للطرف الجزائري المقيم. أنيس نواري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.