الألعاب الإفريقية المدرسية: تتويج المنتخب الوطني لألعاب القوى ب35 ميدالية منها 12 ذهبية    الجيش سيبقى الخادم الوفي للوطن    الدخول الجامعي2026/2025 : بداري يجتمع بإطارات من الوزارة والديوان الوطني للخدمات الجامعية    جامعة وهران 2 : قرابة 5 آلاف مقعد بيداغوجي للطلبة الجدد    مشاركون في الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية: الكفاح المسلح.. الحقيقة التي يفهمها الاستعمار المغربي    سفير نيكاراغوا بالجزائر : استفتاء تقرير المصير هو الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية    هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة منذ فجر الاثنين..استشهاد 13 فلسطينيا وارتفاع وفيات التجويع إلى 180 بينهم 93 طفلا    عاشت الجزائر وعاش جيشها المغوار    دفع عجلة التقدم لتحقيق تنمية مستدامة متبادلة    الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخب الوطني لكرة القدم يحرز الفضية    ضبط 68 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب    الطبعة ال14 لمهرجان أغنية الراي بمشاركة 23 فنّانا شابا    بنك "BNA" يسجل ناتجا صافيا ب 48 مليار دينار    "نفطال" تطوّر آليات التدخل لمواجهة الطوارئ بكفاءة أكبر    إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الجزائري الياباني    سلطة الانتخابات.. مسابقة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    بوغالي يهنئ الجيش الوطني الشعبي في يومه الوطني    البرلمان العربي: اقتحام مسؤولين صهاينة للأقصى المبارك انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر-2025/: الجزائر تعزز صدارتها لجدول الميداليات بعد منافسات اليوم الثامن    الخضر بالعلامة الكاملة    بنو صهيون ينتحرون    بن غفير يدنّس الأقصى    دوريات مراقبة جويّة لأول مرة    والي تيزي وزو يتفقد أشغال إنجاز مشاريع ويسدي تعليمات صارمة    مثلجات كريبوني الجزائرية في العالمية    السلطة الوطنية تعلم الفاعلين بالتعديلات القانونية    جزائريون يتألقون في مسابقة عالمية    أيام للمالوف بقالمة    وزارة الثقافة تنظم ورشة تكوينية دولية    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    العدوان الصهيوني: مسؤولة أوروبية تطالب الاحتلال بإيقاف تجويع غزة    أمواج عالية على عدة سواحل    ضرورة تفعيل مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)    الجزائر وسبع دول أخرى تقرر زيادة في إنتاج النفط    المنتخب الوطني يعود الى أرض الوطن    التزام ثابت بتقوية قدراته المالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني    وفاة 9 أشخاص وإصابة 283 آخرين    تسليم مشاريع التربية في الآجال المحددة    محليو "الخضر" بنية التتويج القاري    شاركنا رغم ظروف الحرب لدعم الجزائر في هذه الألعاب    ذهبية لمنصوري سليمان    حذف المنصّة الإلكترونية "الإشارة للمغرب"انتصار للشرعية الدولية    25 مجمعا مدرسيا و14 مطعما جديدا    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    وزير النقل يكشف عن قرب تدعيم الرحلات الجوية الداخلية وإنشاء شركة وطنية جديدة    ورشة إفريقية عبر التحاضر المرئي لتعزيز ملفات ترشيح التراث العالمي    الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد    اختتام التظاهرة الثقافية بانوراما مسرح بومرداس..تقديم 55 عرضًا مسرحيًا على مدار أسبوع كامل    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة يشرح الإجراءات القانونية ويؤكد: عقوبة عدم وضع الكمامة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا
نشر في النصر يوم 02 - 06 - 2020

أكد أمس النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، لطفي بوجمعة، أن العقوبة المترتبة عن عدم الالتزام بإجبارية وضع الكمامة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا، موضحا أن الجهات القضائية بإقليم الاختصاص قد سجلت مئات الملفات، في حين ذكر أن نزلاء المؤسسة العقابية ببوالصوف ينتجون الكمّامات، كما اعتبر أن إجبارية القناع الواقي لا يلغيها رفع الحجر الصحي من الناحية القانونية.
ونشط النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ندوة صحفية شرح فيها مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض إجبارية وضع الكمامات، حيث استهلها بالإشارة إلى أنها أصبحت إجبارية بموجب المرسوم التنفيذي الوارد في العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 21 ماي، الذي عدل المرسوم التنفيذي الصادر يوم 24 مارس. وأضاف المتحدث أن القانون لا يفرق بين إهمال وضع الكمامة أو رفضها، مشيرا إلى أنه حددها بالكمامات المنتجة صناعيا أو حِرفيّا، فيما اعتبر أن العقوبة المترتبة عن عدم وضع الكمامة ستطبق على المواطنين الذين يستعملون أوشحة أو أجزاء من ملابسهم لتغطية الأنف والفم، لأنها لا تعتبر أقنعة واقية.
ويترتب عن عدم التقيد بإجراء وضع الكمامة عقوبات تتراوح بين المخالفة والجنحة، مثلما شرح النائب العام للمجلس ووصفها ب"الخطيرة"، حيث قال إن من لا يضع كمامة سيكون مرتكبا لمخالفة من ناحية المبدأ بسبب "عدم الالتزام بمرسوم تنفيذي"المنصوص عليها في أحكام المادة 459 من قانون العقوبات، التي تورد أن كل من يخالف المراسيم والقرارات المعدة قانونا من طرف السلطة الإدارية "يُعاقب بغرامة مالية من عشرة إلى عشرين ألف دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر"، فيما أشار إلى إمكانية رفع درجة خطورة الفِعل المذكور إلى الجنحة المنصوص عليها في المادة 290 مكرر في حال تبين أن هذه المخالفة تعرض حياة الآخرين للخطر.
وتنص المادة الأخيرة على معاقبة من يعرض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر بالحبس ما بين ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من ستة إلى عشرين مليون سنتيم، بسبب انتهاك متعمد لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون، حيث أشار النائب العام إلى أن العقوبة المذكورة تخص الوضع العادي، بينما تشدد في حال ارتبطت بمخالفة وعرضت حياة الغير للخطر خلال تدابير الحجر الصحي لترفع إلى "الحبس بين ثلاث وخمس سنوات والغرامة ما بين ثلاثين إلى خمسين مليون إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية"، "لأن الحجر الصحي يصبح ظرفا مشددا"، مثلما قال.
أما بخصوص الإجراءات العَملية لفرض الكمامة، فأوضح النائب العام أنها إجبارية حتى داخل المركبات، ويمكن للمؤسسات والإدارات التي تستقبل الجمهور الاستعانة بالقوة العمومية من أجل تحقيق الالتزام بوضعها، مشيرا إلى أن المخالف يغرّم بالحد الأدنى؛ أي مليون سنتيم، في حال ضبطه للمرة الأولى على أن يسدد قيمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ولا تترتب عنها متابعة جزائية، في حين يحال محضره إلى العدالة في حال عدم تسديده للغرامة في الأجل المذكور ويتم اتخاذ إجراءات المتابعة بحقه، كما أن الغرامة ترفع إلى حدها الأقصى ويصبح المخالف ملزما بدفع مليوني سنتيم، فضلا عن المصاريف القضائية.
رفع الحجر الصحي
لا يلغي إجبارية الكمامة من الناحية القانونية
وتحدث وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عبد الفتاح قادري، عن تكرار مخالفة إجبارية الكمامات، وما يترتب عنها من رفع عقوبة الحبس إلى خمسة أيام وتشديد الغرامة إلى ثلاثة ملايين سنتيم بموجب الفقرة الثالثة من المادة 465 من قانون العقوبات. وأكد النائب العام في رد على سؤال النصر على متابعة بعض المخالفين لتدابير الحجر الصحي في قسنطينة بجنح، فيما أوضح في رد على سؤالنا الثاني حول إجراءات الوقاية المتخذة في المؤسسات العقابية بولاية قسنطينة أن نزلاء مؤسسة بوالصوف يقومون بإنتاج الكمامات، كما فرضت إجراءات الوقاية على موظفي السجون والنزلاء.
وأضاف نفس المصدر، في رد على سؤال حول مصير إجبارية وضع الكمامة بعد انقضاء الحجر الصحي، بالقول إن القرار يندرج ضمن تدابير الحجر الصحي؛ ما يعني مبدئيا أنها مرتبطة به وتندرج ضمن الوقاية من الفيروس، فيما اعتبر أن قراءة ظاهر النص تعني أيضا إمكانية تطبيقها خارج الحجر الصحي.
وأوضح النائب العام أن الإجبارية تبقى سارية المفعول في حال رفع الحجر الصحي وإقرار تدابير أخرى لتمديد إجراءات الوقاية خارجه، مشيرا إلى أن القانون جاء بصورة عامة لكنه فُرض خلال فترة الحجر.
وشدد منشط الندوة على أن دور العدالة يتمثل في المكافحة، لكنها لا تهمل ضرورة التحسيس، لأنها تعتبر الوقاية أفضل من الوصول إلى "آخر العنقود" واللجوء إلى الردع. وسجلت الجهات القضائية مئات المخالفات في ظرف شهرين عبر قسنطينة، حيث ذكر النائب العام متابعة تاجر واصل بيع "الدوارة" خلال شهر رمضان الماضي بطريقة سرية، بجنحة، كما أوضح أن التجمعات الشبابية يمكن أن تؤدي بأصحابها إلى المتابعة بجنحة تعريض الغير للخطر. سامي.ح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.