الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    تُعزز تموقع الجزائر على المستوى القاري..مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في سنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    قسنطينة.. يوم دراسي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    ليبيا تحت الصدمة..    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة يشرح الإجراءات القانونية ويؤكد: عقوبة عدم وضع الكمامة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا
نشر في النصر يوم 02 - 06 - 2020

أكد أمس النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، لطفي بوجمعة، أن العقوبة المترتبة عن عدم الالتزام بإجبارية وضع الكمامة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا، موضحا أن الجهات القضائية بإقليم الاختصاص قد سجلت مئات الملفات، في حين ذكر أن نزلاء المؤسسة العقابية ببوالصوف ينتجون الكمّامات، كما اعتبر أن إجبارية القناع الواقي لا يلغيها رفع الحجر الصحي من الناحية القانونية.
ونشط النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ندوة صحفية شرح فيها مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض إجبارية وضع الكمامات، حيث استهلها بالإشارة إلى أنها أصبحت إجبارية بموجب المرسوم التنفيذي الوارد في العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 21 ماي، الذي عدل المرسوم التنفيذي الصادر يوم 24 مارس. وأضاف المتحدث أن القانون لا يفرق بين إهمال وضع الكمامة أو رفضها، مشيرا إلى أنه حددها بالكمامات المنتجة صناعيا أو حِرفيّا، فيما اعتبر أن العقوبة المترتبة عن عدم وضع الكمامة ستطبق على المواطنين الذين يستعملون أوشحة أو أجزاء من ملابسهم لتغطية الأنف والفم، لأنها لا تعتبر أقنعة واقية.
ويترتب عن عدم التقيد بإجراء وضع الكمامة عقوبات تتراوح بين المخالفة والجنحة، مثلما شرح النائب العام للمجلس ووصفها ب"الخطيرة"، حيث قال إن من لا يضع كمامة سيكون مرتكبا لمخالفة من ناحية المبدأ بسبب "عدم الالتزام بمرسوم تنفيذي"المنصوص عليها في أحكام المادة 459 من قانون العقوبات، التي تورد أن كل من يخالف المراسيم والقرارات المعدة قانونا من طرف السلطة الإدارية "يُعاقب بغرامة مالية من عشرة إلى عشرين ألف دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر"، فيما أشار إلى إمكانية رفع درجة خطورة الفِعل المذكور إلى الجنحة المنصوص عليها في المادة 290 مكرر في حال تبين أن هذه المخالفة تعرض حياة الآخرين للخطر.
وتنص المادة الأخيرة على معاقبة من يعرض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر بالحبس ما بين ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من ستة إلى عشرين مليون سنتيم، بسبب انتهاك متعمد لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون، حيث أشار النائب العام إلى أن العقوبة المذكورة تخص الوضع العادي، بينما تشدد في حال ارتبطت بمخالفة وعرضت حياة الغير للخطر خلال تدابير الحجر الصحي لترفع إلى "الحبس بين ثلاث وخمس سنوات والغرامة ما بين ثلاثين إلى خمسين مليون إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية"، "لأن الحجر الصحي يصبح ظرفا مشددا"، مثلما قال.
أما بخصوص الإجراءات العَملية لفرض الكمامة، فأوضح النائب العام أنها إجبارية حتى داخل المركبات، ويمكن للمؤسسات والإدارات التي تستقبل الجمهور الاستعانة بالقوة العمومية من أجل تحقيق الالتزام بوضعها، مشيرا إلى أن المخالف يغرّم بالحد الأدنى؛ أي مليون سنتيم، في حال ضبطه للمرة الأولى على أن يسدد قيمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ولا تترتب عنها متابعة جزائية، في حين يحال محضره إلى العدالة في حال عدم تسديده للغرامة في الأجل المذكور ويتم اتخاذ إجراءات المتابعة بحقه، كما أن الغرامة ترفع إلى حدها الأقصى ويصبح المخالف ملزما بدفع مليوني سنتيم، فضلا عن المصاريف القضائية.
رفع الحجر الصحي
لا يلغي إجبارية الكمامة من الناحية القانونية
وتحدث وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عبد الفتاح قادري، عن تكرار مخالفة إجبارية الكمامات، وما يترتب عنها من رفع عقوبة الحبس إلى خمسة أيام وتشديد الغرامة إلى ثلاثة ملايين سنتيم بموجب الفقرة الثالثة من المادة 465 من قانون العقوبات. وأكد النائب العام في رد على سؤال النصر على متابعة بعض المخالفين لتدابير الحجر الصحي في قسنطينة بجنح، فيما أوضح في رد على سؤالنا الثاني حول إجراءات الوقاية المتخذة في المؤسسات العقابية بولاية قسنطينة أن نزلاء مؤسسة بوالصوف يقومون بإنتاج الكمامات، كما فرضت إجراءات الوقاية على موظفي السجون والنزلاء.
وأضاف نفس المصدر، في رد على سؤال حول مصير إجبارية وضع الكمامة بعد انقضاء الحجر الصحي، بالقول إن القرار يندرج ضمن تدابير الحجر الصحي؛ ما يعني مبدئيا أنها مرتبطة به وتندرج ضمن الوقاية من الفيروس، فيما اعتبر أن قراءة ظاهر النص تعني أيضا إمكانية تطبيقها خارج الحجر الصحي.
وأوضح النائب العام أن الإجبارية تبقى سارية المفعول في حال رفع الحجر الصحي وإقرار تدابير أخرى لتمديد إجراءات الوقاية خارجه، مشيرا إلى أن القانون جاء بصورة عامة لكنه فُرض خلال فترة الحجر.
وشدد منشط الندوة على أن دور العدالة يتمثل في المكافحة، لكنها لا تهمل ضرورة التحسيس، لأنها تعتبر الوقاية أفضل من الوصول إلى "آخر العنقود" واللجوء إلى الردع. وسجلت الجهات القضائية مئات المخالفات في ظرف شهرين عبر قسنطينة، حيث ذكر النائب العام متابعة تاجر واصل بيع "الدوارة" خلال شهر رمضان الماضي بطريقة سرية، بجنحة، كما أوضح أن التجمعات الشبابية يمكن أن تؤدي بأصحابها إلى المتابعة بجنحة تعريض الغير للخطر. سامي.ح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.