عطاف يبحث بأنطاليا تعزيز التعاون مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية    زرواطي تدعو من آفلو إلى إنجاح الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز العمل السياسي النوعي    إطلاق الطبعة الثالثة من مبادرة "هيا شباب" لتعزيز المشاركة السياسية    زيارة البابا إلى الجزائر تكرّس دورها في ترقية الحوار بين الأديان وتعزيز السلام العالمي    بوغالي يشارك في انتخاب أمين عام جديد للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول    إطلاق برنامج وطني للسكن الترقوي المدعم لفائدة منتسبي الجمارك    الحماية المدنية تنظم يوماً تكوينياً للتحضير لمرافقة حجاج موسم 2026    الجزائر تساهم بفعالية في دعم سوق الطاقة    إطلاق أول "كلستر" للمؤسّسات الناشئة داخل الجامعة    مخالفات الصرف تهديد هيكلي يمسّ سلامة الاقتصاد الوطني    قوة العمال الجزائريين تكمن في الاتحاد والتضامن    البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة دولية    "انتفاضة شعبية" على الأبواب في المغرب    فصل جديد من فصول العدوان على الشعب الصحراوي    أولمبيك مارسيليا الفرنسي يستثمر في لاعبي "الخضر"    البلجيكي يورين لوريسن يتوَّج بلقب مرحلة وهران    "الكناري" يعود بنقطة ثمينة من الرويسات    عملية سحب استمارات التوقيع الفردي تسير بشكل عادي    "عين تصابونات" بالولجة.. كنز حَمَوي مهمل    بيع التوت في طرقات تيبازة.. مصدر رزق ومتعة للعائلات    المياه الراكدة تؤرق أولياء التلاميذ    مرسوم استحداث بنك وطني للجينات في الفلاحة قيد الدراسة    تظاهرة شبابية في طبعتها الثامنة    نموذج عملي للتعاون بين الخزائن الخاصة والمؤسسات الرسمية المختصة    الثقافة والسياحية والرياضية تحت مجهر مجلس الأمة    تقديم خدمات نوعية ترقى لتطلّعات الحجاج    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    زيارة البابا ليون الرابع عشر تعزز مكانة الجزائر كمنبر عالمي للسلام والحوار    دراسة مشروع أول مدينة استثمارية صناعية متكاملة ببوغزول    تعزيز التعاون الجزائري-الأوكراني في الصناعات الغذائية محور لقاء بالجزائر    سوناطراك تبحث مع وفد كوري جنوبي سبل تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات    الحجّاج مدعوون لحضور فعاليات التكوين والتدريب    تعبئة ميدانية واسعة لمواجهة آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة الطرقات    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد مع تساقط للبرد    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 آلاف دينار عقوبة لمستعملي اللباس كمامة
نشر في الشعب يوم 01 - 06 - 2020

شدد، صباح أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة «لطفي بوجمعة» على حتمية وإجبارية ارتداء الكمامات الصحية بموجب المرسوم القانوني المتعلق بإجبارية ارتداء الكمامات الصحية والمنضوي تحت لواء المرسوم التنفيذي رقم 20 /127، وهوالإطار العام لإجبارية هذا الإجراء الوقائي، وفي حال مخالفة الإجراء تترتب عنه نتائج وعقوبات محددة بمواد واضحة لما له من خطورة على الصحة العمومية فإجبارية الكمامة الصحية حاليا على حد قول النائب العام «مثلها مثل حزام الأمن»، وسيبقى هذا القانون ساري المفعول إلى ما بعد مرحلة الحجر الصحي، مع إمكانية أن تحول عقوبتهم من مخالفة إلى جنحة في حال تعريض المواطنين لخطر العدوى والإصابة بفيروس كوفيد- 19.
وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدت بمجلس قضاء قسنطينة، تطرق فيها إلى التعريف بالأحكام القانونية الإجرائية التي تضمنتها التعديلات الأخيرة التي انصبت على قانون العقوبات الجزائري وبعض مواده الأساسية المتعلقة بمخالفة التنظيم والقرارات ذات الطابع الإداري، لاسيما في ظل الحالة الاستثنائية الصحية التي يعيشها البلد، حيث عرفت المرحلة صدور عدة قرارات إدارية ومراسيم تنفيذية من طرف الوزير الأول انصبت في مجملها على تنظيم الحجر سواء في أوقاته أو فيما يخص بعض الالتزامات الفردية التي تقع على المواطنين والمواطنات على وسائل النقل.
وتختلف العقوبات في حال مخالفة المرسوم، والتي تختلف من مخالفة إلى حبس لمدة 6 أشهر إلى إمكانية تحولها إلى جنحة بموجب المادة 290 مكرر من قانون العقوبات مع تسديد غرامات مالية تفوق 10 ألاف دج.
ليؤكد في ذات السياق وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، أن المرسوم التنفيذي المذكور سابقا، يشير إلى أن الكمامة تعد وسيلة منتجة صناعيا في المصانع أوحرفيا موجهة للوقاية من الفيروس والتي تغطي مخارج الأنف والفم حتى لا تسمح بانتشار العدوى، مؤكدا أن ما دون هذا النوع لا يعبر عن مفهوم الكمامة المتعارف عليها حيث يعرض من يستعمل ملابسه كلى شكل كمامة للتحرير مخالفة والتي تتوجب عليها عقوبات، واضح هذه الأخيرة يوضح «النائب العام» يمكن أن تكون خطرا أكبر على الصحة وانتشار العدوى، حيث ستفرض عليهم عقوبة 10 آلاف دينار جزائري.
وشرح ذات المتحدث أن مسألة مخالفة ارتداء الكمامة وبموجب أحكام المادة 459 من قانون العقوبات يعاقب المخالف بغرامة ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دينار كما يجوز أن يعاقب بالحبس لمدة 3 أيام في حال تعريضه حياة الآخرين للخطر، موضحا أن
العقوبة تختلف مع درجة الخطورة على غرار تواجد تجمعات لأشخاص لا تحترم فيه مسافة الأمان ووضع الكمامة والاستهتار بالسلامة الجسدية، أين سيتم تحويل العقوبة إلى جنحة وفق المادة 290 مكرر والتي تكون عقوبتها من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 60 إلى 200 ألف دج، وهي العقوبة التي تشدد مع فترة وساعات الحجر الصحي وتكون من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى حد 500 ألف دج وحدها الأدني 300 ألف دينار.
ويوضح النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة رفقة وكيل الجمهورية لمحكمة قسنطينة، إلى أن آلية الدفع المخالفة تكون إراديا، حيث سيتم إخطار المخالف ب10 أيام للتسديد بدءا من يوم تحرير المخالفة، حيث تسقط المتابعة الجزائية على المسددين، لترتفع إلى 20 ألف دج في حال عدم التسديد ليتم اللجوء في الأخير إلى الإكراه البدني في حال الامتناع والحبس من يومين إلى 10 أيام، ليوضح وكيل الجمهورية أن تكرار نفس الجرم خلال آجال معينة أوما يسمى قانونيا ب» العود» وهو ما يلزم العقوبات السابقة مع تسديدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.