دورة برلمانية جديدة    مرّاد يستقبل نائب وزير صيني    مقرمان يلتقي أبو غفة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    نجاح جزائري إفريقي    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: احتضان الجزائر للطبعة الرابعة هو وليد إصرار رئيس الجمهورية    الجزائر تطالب بوقف الطيش الصهيوني    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    علب توضيب اللّمجة تغزو المحلاّت وتستقطب الأمّهات    تحذير من صفحات إلكترونية محتالة    انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة استعدادا للدخول المدرسي    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة حول التخصصات التكوينية لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة    قمة عربية إسلامية طارئة بالدوحة الاثنين المقبل لبحث العدوان الصهيوني على قطر    الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    إيمان الدول الإفريقية قوي بالمقاربة الجزائرية    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    انضمام المجلس الدستوري الصحراوي رسميا    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    حجز 3 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    بللو يزور أوقروت    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها: 15 سنة سجنا ضد كل معتد على أراضي الدولة
نشر في النصر يوم 03 - 06 - 2023

* هدم البنايات المقامة بطريقة غير شرعية في ظرف 8 أيام
يسلط مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، عقوبات كبيرة على المعتدين على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية و الخاصة تصل إلى 15 سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون و 500 ألف دينار جزائري حسب خطورة الجرم، مع هدم كل ما يشيد على هذه الأراضي في ظرف قصير ومصادرة الوسائل المستعملة.
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء قبل أسابيع، والمتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء عليها تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة، ويقترح المشروع إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال.
ويرمي المشروع الجديد إلى تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية، والعقوبات المطبقة في حال التعدي عليها.
وحسب النسخة التي حصلت «النصر» عليها من مصادر برلمانية فإن النص أعد من طرف فوج عمل متعدد القطاعات، يضم ممثلين عن وزارات، العدل، المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفلاحة والتنمية الريفية، السياحة والصناعة التقليدية، السكن والعمران والمدينة والطاقة والمناجم.
ويضم مشروع القانون هذا في المجموع 30 مادة موزعة على ثلاثة محاور، ويطبق هذا المشروع على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة للدولة والأملاك العمومية و الخاصة التابعة للجماعات المحلية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول، كما يطبق على الأراضي التابعة للأملاك العمومية و الخاصة للدولة والأملاك العمومية والخاصة للجماعات المحلية التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتلك التي يتم استرجعها من مختلف عمليات إعادة الإسكان، وهو ينص على وجوب أن تتولى الدولة والجماعات المحلية حمايتها والمحافظة عليها واستغلالها الأمثل وفقا للأهداف المسطر لها.
ويفصل مشروع القانون في مصير البنايات و المنشآت المقامة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية، ويحدد الأحكام المطبقة عليها، حيث يمنع تشييد أي بنايات أو منشآت عليها إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة، و يتم هدم كل بناية أو منشأة شيدت دون الحصول على هذه الرخص ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
كما يمنع ربط البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية، بالطرق و شبكات النفع العمومية، ويتم هدم البنايات والمنشآت هذه بقرار لرئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة ، وعند الاقتضاء بقرار للوالي المختص خلال أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي إذا لم يقم بذلك هذا الأخير.
ويمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها.
ويجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي لا يقل عن 48 ساعة ولا يزيد عن 8 أيام من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة الحكم بالهدم نهائيا ما لم يكن هذا الأخير مشمولا بالنفاذ المعجل.
وفي حال عدم قيامه بذلك يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام بأشغال الهدم من قبل المصالح المختصة للبلدية، وإذا تعذر ذلك يتم تنفيذها من قبل الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
ويتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وبمجرد هدم البنايات المشيدة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية تتخذ جميع الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ عليها أو إقامة بنايات أو منشآت جديدة عليها.
ويؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا ولا سيما شرطة العمران، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات، مفتشو أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشو البيئة والسياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي و أعوان شرطة المياه.
ويمكن لهؤلاء الأعوان ممارسة مهام الرقابة في أي وقت، ليلا ونهارا وفي أوقات العطل والراحة، وطلب جميع الوثائق الخاصة بها، والقيام بالتحقيقات التي يرونها ضرورية وطلب تسخير القوة العمومية عند أداء مهامهم.
كما تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وتقوم بإعلام السلطات المختصة بذلك.
وبعد إعداد محضر المخالفة يرسل إلى وكيل الجمهورية في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، وترسل نسخة في نفس الآجال لرئيس المجلس البلدي والوالي.
وفي الباب الأخير يسلط مشروع القانون عقوبات قاسية على المعتدين على أراضي الدولة تتراوح بين سنتين سجنا نافذا إلى 15 سنة سجنا نافذا و غرامة من 200 ألف دينار و تصل إلى مليون و 500 ألف دينار، ضد كل معتد على أراضي الدولة حسب الحالات، وفي حال العود يتم مضاعفة العقوبة.
كما تصادر جميع الأجهزة والبرامج والوسائل، والآلات، والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها، وينص المشروع أيضا على حماية المبلغين الذين يقومون بحسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة، وإعفائهم من أي مسؤولية أدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة، كما ينص على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.