ابراهيم بوغالي:المجلس الشعبي الوطني حريص على دعم التعاون مع البرلاتينو    بريد الجزائر: التزام بمواصلة تطوير الخدمات وتعزيز الاستخدام الآمن لوسائل الدفع الإلكتروني    الجزائر – فرنسا : مباحثات بين كمال مولى وسيغولان روايال حول تعزيز التعاون الاقتصادي    التحذيرات تتصاعد..أوضاع غزة مزرية وإسرائيل تواصل تصعيد الهجمات    سوريا : تفكيك كمية ضخمة من المتفجرات في طريق حلب – الرقة    بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء..المالكي يرفض "التدخل السافر" في الشؤون العراقية    الهدف بلوغ اكتتاب 296 6 مليار دج لتمويل مشاريع عمومية كبرى    هل اقترب ضرب إيران؟    الطقس المتقلب يعود بقوة    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    وصول أول شحنة من حديد غارا جبيلات إلى وهران إيذانًا بالانطلاق الفعلي لاستغلال المنجم    غلق مؤقت للفضاءات الغابية والمنتزهات العمومية بالعاصمة بسبب رياح قوية جدًا    سونلغاز تفعّل مخططات استعجالية لضمان استمرارية التموين بالكهرباء خلال الاضطرابات الجوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    وزارة الفلاحة تطلق استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات دعماً للأمن الغذائي    أمن ليبيا يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن و سلام الجزائر وتونس ومصر    اتخاذ "تدابير استباقية وتنظيمية لضمان توفير السيولة    تسليم الجوائز لأفضل خمس حاضنات على المستوى الوطني    الجزائر تؤكد حرصها على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين    الشلف : أمن الولاية يفكك شبكة إجرامية و يحجز سلاحا ناريا    وفاة 25 شخصا وإصابة 1189 آخرين    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    وثيقة عن مشروع لتوطين يهود أوروبا "بأرض الصومال" ج1    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    عصرنة التعاونيات لتعزيز دورها في التنمية الفلاحية    تفعيل الجهاز الوطني لترقية الاستثمار    تعزيز الحوار الجزائري - الأمريكي والشراكة الاقتصادية    جمال سجاتي يواصل التألق    المخزن يهدّد الأمن الأوروبي والإقليمي    أنتوني ماندريا يريد المشاركة في كأس العالم    الاتحاد الجزائري يغلق ملف اللاعب ماكسيم لوبيز    استئناف نشاط الخزعة الدماغية بمستشفى وهران    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    طلاء المنازل وشراء التوابل والأواني    تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي    الدولة تضبط آليات دعم الإبداع    المسرح في رحاب الجامعة    المدرسة الكولونيالية شوهت التواجد العثماني لضرب أصالة الدولة الجزائرية    رهان على الإنتاج المسقي والدعم العمومي    مدرب غرناطة الإسباني يشيد بلوكا زيدان    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    الشباب في الصدارة    غويري بين الكبار    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها: 15 سنة سجنا ضد كل معتد على أراضي الدولة
نشر في النصر يوم 03 - 06 - 2023

* هدم البنايات المقامة بطريقة غير شرعية في ظرف 8 أيام
يسلط مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، عقوبات كبيرة على المعتدين على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية و الخاصة تصل إلى 15 سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون و 500 ألف دينار جزائري حسب خطورة الجرم، مع هدم كل ما يشيد على هذه الأراضي في ظرف قصير ومصادرة الوسائل المستعملة.
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء قبل أسابيع، والمتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء عليها تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة، ويقترح المشروع إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال.
ويرمي المشروع الجديد إلى تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية، والعقوبات المطبقة في حال التعدي عليها.
وحسب النسخة التي حصلت «النصر» عليها من مصادر برلمانية فإن النص أعد من طرف فوج عمل متعدد القطاعات، يضم ممثلين عن وزارات، العدل، المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفلاحة والتنمية الريفية، السياحة والصناعة التقليدية، السكن والعمران والمدينة والطاقة والمناجم.
ويضم مشروع القانون هذا في المجموع 30 مادة موزعة على ثلاثة محاور، ويطبق هذا المشروع على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة للدولة والأملاك العمومية و الخاصة التابعة للجماعات المحلية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول، كما يطبق على الأراضي التابعة للأملاك العمومية و الخاصة للدولة والأملاك العمومية والخاصة للجماعات المحلية التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتلك التي يتم استرجعها من مختلف عمليات إعادة الإسكان، وهو ينص على وجوب أن تتولى الدولة والجماعات المحلية حمايتها والمحافظة عليها واستغلالها الأمثل وفقا للأهداف المسطر لها.
ويفصل مشروع القانون في مصير البنايات و المنشآت المقامة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية، ويحدد الأحكام المطبقة عليها، حيث يمنع تشييد أي بنايات أو منشآت عليها إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة، و يتم هدم كل بناية أو منشأة شيدت دون الحصول على هذه الرخص ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
كما يمنع ربط البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية، بالطرق و شبكات النفع العمومية، ويتم هدم البنايات والمنشآت هذه بقرار لرئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة ، وعند الاقتضاء بقرار للوالي المختص خلال أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي إذا لم يقم بذلك هذا الأخير.
ويمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها.
ويجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي لا يقل عن 48 ساعة ولا يزيد عن 8 أيام من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة الحكم بالهدم نهائيا ما لم يكن هذا الأخير مشمولا بالنفاذ المعجل.
وفي حال عدم قيامه بذلك يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام بأشغال الهدم من قبل المصالح المختصة للبلدية، وإذا تعذر ذلك يتم تنفيذها من قبل الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
ويتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وبمجرد هدم البنايات المشيدة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية تتخذ جميع الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ عليها أو إقامة بنايات أو منشآت جديدة عليها.
ويؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا ولا سيما شرطة العمران، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات، مفتشو أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشو البيئة والسياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي و أعوان شرطة المياه.
ويمكن لهؤلاء الأعوان ممارسة مهام الرقابة في أي وقت، ليلا ونهارا وفي أوقات العطل والراحة، وطلب جميع الوثائق الخاصة بها، والقيام بالتحقيقات التي يرونها ضرورية وطلب تسخير القوة العمومية عند أداء مهامهم.
كما تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وتقوم بإعلام السلطات المختصة بذلك.
وبعد إعداد محضر المخالفة يرسل إلى وكيل الجمهورية في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، وترسل نسخة في نفس الآجال لرئيس المجلس البلدي والوالي.
وفي الباب الأخير يسلط مشروع القانون عقوبات قاسية على المعتدين على أراضي الدولة تتراوح بين سنتين سجنا نافذا إلى 15 سنة سجنا نافذا و غرامة من 200 ألف دينار و تصل إلى مليون و 500 ألف دينار، ضد كل معتد على أراضي الدولة حسب الحالات، وفي حال العود يتم مضاعفة العقوبة.
كما تصادر جميع الأجهزة والبرامج والوسائل، والآلات، والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها، وينص المشروع أيضا على حماية المبلغين الذين يقومون بحسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة، وإعفائهم من أي مسؤولية أدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة، كما ينص على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.