القضاء على 7 إرهابيين خلال أسبوع    جامعة العفرون تُطلق نادي ابتكار الجامعي    مشروع استراتيجي.. وأثر اقتصادي وتنموي أكيد    حرب الشرق الأوسط تعيد تشكيل الموازين    هكذا انتقمت إيران لمقتل لاريجاني..    هل يحكم ترامب أمريكا؟    أكبر فضيحة كروية إفريقية    ريال مدريد يُقصي السيتي    الأسر الجزائرية تستعد لإحياء عيد الفطر    صدور مرسوم التنظيم الإداري لولاية الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    مخاطر على العين بأثمان بخسة    برنامج ثري بجامع الجزائر    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    172 حافظاً لكامل القرآن من بين قرابة 12 ألف نزيلا مشارك    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    تسليم420 حافلة جديدة    الجزائر تعيش انتقالا مدروسا لبناء اقتصاد قوي    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الجزائر تدين بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني على لبنان    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    مشاريع ب15 مليارا لتحسين البنية التحتية    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها: 15 سنة سجنا ضد كل معتد على أراضي الدولة
نشر في النصر يوم 03 - 06 - 2023

* هدم البنايات المقامة بطريقة غير شرعية في ظرف 8 أيام
يسلط مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، عقوبات كبيرة على المعتدين على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية و الخاصة تصل إلى 15 سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون و 500 ألف دينار جزائري حسب خطورة الجرم، مع هدم كل ما يشيد على هذه الأراضي في ظرف قصير ومصادرة الوسائل المستعملة.
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء قبل أسابيع، والمتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء عليها تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة، ويقترح المشروع إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال.
ويرمي المشروع الجديد إلى تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية، والعقوبات المطبقة في حال التعدي عليها.
وحسب النسخة التي حصلت «النصر» عليها من مصادر برلمانية فإن النص أعد من طرف فوج عمل متعدد القطاعات، يضم ممثلين عن وزارات، العدل، المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفلاحة والتنمية الريفية، السياحة والصناعة التقليدية، السكن والعمران والمدينة والطاقة والمناجم.
ويضم مشروع القانون هذا في المجموع 30 مادة موزعة على ثلاثة محاور، ويطبق هذا المشروع على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة للدولة والأملاك العمومية و الخاصة التابعة للجماعات المحلية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول، كما يطبق على الأراضي التابعة للأملاك العمومية و الخاصة للدولة والأملاك العمومية والخاصة للجماعات المحلية التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتلك التي يتم استرجعها من مختلف عمليات إعادة الإسكان، وهو ينص على وجوب أن تتولى الدولة والجماعات المحلية حمايتها والمحافظة عليها واستغلالها الأمثل وفقا للأهداف المسطر لها.
ويفصل مشروع القانون في مصير البنايات و المنشآت المقامة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية، ويحدد الأحكام المطبقة عليها، حيث يمنع تشييد أي بنايات أو منشآت عليها إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة، و يتم هدم كل بناية أو منشأة شيدت دون الحصول على هذه الرخص ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
كما يمنع ربط البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية، بالطرق و شبكات النفع العمومية، ويتم هدم البنايات والمنشآت هذه بقرار لرئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة ، وعند الاقتضاء بقرار للوالي المختص خلال أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي إذا لم يقم بذلك هذا الأخير.
ويمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها.
ويجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي لا يقل عن 48 ساعة ولا يزيد عن 8 أيام من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة الحكم بالهدم نهائيا ما لم يكن هذا الأخير مشمولا بالنفاذ المعجل.
وفي حال عدم قيامه بذلك يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام بأشغال الهدم من قبل المصالح المختصة للبلدية، وإذا تعذر ذلك يتم تنفيذها من قبل الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
ويتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وبمجرد هدم البنايات المشيدة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية تتخذ جميع الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ عليها أو إقامة بنايات أو منشآت جديدة عليها.
ويؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا ولا سيما شرطة العمران، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات، مفتشو أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشو البيئة والسياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي و أعوان شرطة المياه.
ويمكن لهؤلاء الأعوان ممارسة مهام الرقابة في أي وقت، ليلا ونهارا وفي أوقات العطل والراحة، وطلب جميع الوثائق الخاصة بها، والقيام بالتحقيقات التي يرونها ضرورية وطلب تسخير القوة العمومية عند أداء مهامهم.
كما تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وتقوم بإعلام السلطات المختصة بذلك.
وبعد إعداد محضر المخالفة يرسل إلى وكيل الجمهورية في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، وترسل نسخة في نفس الآجال لرئيس المجلس البلدي والوالي.
وفي الباب الأخير يسلط مشروع القانون عقوبات قاسية على المعتدين على أراضي الدولة تتراوح بين سنتين سجنا نافذا إلى 15 سنة سجنا نافذا و غرامة من 200 ألف دينار و تصل إلى مليون و 500 ألف دينار، ضد كل معتد على أراضي الدولة حسب الحالات، وفي حال العود يتم مضاعفة العقوبة.
كما تصادر جميع الأجهزة والبرامج والوسائل، والآلات، والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها، وينص المشروع أيضا على حماية المبلغين الذين يقومون بحسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة، وإعفائهم من أي مسؤولية أدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة، كما ينص على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.