جميع مصالح وأجهزة الدولة جاهزة لمرافقة المترشحين ودعمهم    التحضير لموسم الاصطياف، الحصاد والدرس واستقبال الجالية الوطنية…    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    هذه فترة التسجيلات في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    لا استبدال لطريقة التصحيح.. و نزاهة البكالوريا أولوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    الرئيس غالي يثمن جهود الحركة التضامنية    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ بأمريكا    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع حالة الطّوارئ رسميا وتكليف الجيش بالتّدخل في‮ محاربة الإرهاب
نشر في النهار الجديد يوم 25 - 02 - 2011

إقامة محمية يحدّدها قاضي التحقيق لكل المتابعين في قضايا الإرهاب رفعت السّلطات رسميا حالة الطّوارئ المعلنة، منذ أكثر من 19 سنة، بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 93/02 المؤرخ في14 شعبان 1413 الموافق ل 6 فيفري 1993، المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92/44 المؤرخ في 9 فيفري 1992، بعد أن أعلن مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، أنّ قرار رفع حالة الطوارئ رسميا، سيكون بصدور القرار في الجريدة الرسمية. وقرّرت السلطات بالمقابل، إقرار تدابير جديدة ضمنتها في قانون الإجراءات الجزائية، في إطار الحفاظ على الأمن العام، ومواجهة أية طوارئ قد تحدث في مجال محاربة الإرهاب، وكذا التعامل مع الموقوفين في هذا الصدد، حيث تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع إلى التزام أو عدة التزامات، كانت مدرجة سابقا، في قانون الإجراءات الجزائية، فضلا عن أخرى تم إقرارها بموجب رفع حالة الطوارئ، حيث يمكن للمتهم في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذنه، حيث يكلف قاضي التحقيق في هذا المقام الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ ''هذا الإلتزام'' وضمان حماية المتهم، وشدّد المرسوم على أنّه لا يؤمر بهذا الإلتزام إلاّ في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، ولمدّة أقصاها ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها مرتين لمدّة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد، في وقت يؤكد القانون في المادة 125 منه، أنّه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر، في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124، حيث وفي حال ما إذا تبين أنّه من الضروري تمديد الحبس، يمكن لقاضي التحقيق أن يمده بقرار خاص، تبعا لعناصر التحقيق، يصدره بناء على طلب مسبب كذلك من وكيل الدولة، ولا يصوّغ أن يمتد الحبس في كل مرة إلى أكثر من أربعة أشهر. وبحسب ما ورد في أمرية الرئيس، فإن كل من يفشي أية معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية، يتعرض للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق، ويمكن لقاضي التحقيق بالمناسبة عن طريق قرار مسبب، إضافة أو تعديل التزام من الإلتزامات المنصوص عليها.
وفي إطار رفع حالة الطوارئ، يمكن استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي، وتشكيلاته للإستجابة إلى مكافحة الإرهاب والتخريب، حسبما نص عليه الأمر رقم 11/03 المعدل والمتمم للقانون رقم 91/23، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما يكلف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب على مجموع امتداد التراب الوطني، بمقتضى مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار محاربة الإرهاب والتخريب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.