37 وفاة و1294 جريحًا في حوادث المرور خلال أسبوع عبر عدة ولايات    الجزائر تُعزّز المنظومة القانونية    تسجيل 80 شراكة تنفيذية خلال 2025    شهيد الأمّة    نرفض بشكل قاطع أيّ إجراءات أحادية الجانب    حماس: لن تُكسر إرادتنا    عجال يُشدّد على احترام الآجال    تنصيب فوج عمل متعدّد القطاعات    شرطة الطارف تفكك شبكات إجرامية وتوقف 11 شخصًا بالذرعان    فحص 18 ملفا, تقرر إحالة 15 ملفا منها إلى السادة النواب العامين    فرصة للتلاميذ لإبراز مواهبهم وشغفهم باللغة العربية وفنونها    المشروع يؤسس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية    الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يدق ناقوس الخطر    مستوطنون صهاينة يستبيحون المسجد الأقصى المبارك    التأكيد على أهمية تعزيز فعالية الرقابة القبلية و البعدية    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    التوقيع على عقود لإنجاز ثلاثة مصانع جديدة لتحلية مياه البحر    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    الدستور يجب أن يكون مرآة عاكسة لطموحات الشعب    الجزائر ستظل ثابتة في التزامها بدعم حلّ إفريقي    الشتاء القاسي يفاقم المعاناة المستمرة لسكان غزّة    منظمات إسبانية تستنكر تغليب المصالح على القانون    نجوم "الخضر" يريدون الذهاب بعيدا في "الكان"    اندمجت بشكل جيد وأنا سعيد بالتأهل    بيتكوفيتش يريد بلوغ آخر محطة في كأس إفريقيا    البنك الوطني الجزائري يطلق منصة رقمية لتداول الأوراق المالية    إطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتلكات المسترجعة    انجاز مصنع للعجلات المطاطية للمركبات في توقرت    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    خط الدفاع الأول لتعزيز جهاز المناعة في الشتاء    مظاهر احتفالات غريبة تغزو المجتمع!    اكتشاف قراء جدد ومواهب متميزة    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    القيم الكشفية تدخل المسرح    دورة تكوينية للنواب حول الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع حالة الطّوارئ رسميا وتكليف الجيش بالتّدخل في‮ محاربة الإرهاب
نشر في النهار الجديد يوم 25 - 02 - 2011

إقامة محمية يحدّدها قاضي التحقيق لكل المتابعين في قضايا الإرهاب رفعت السّلطات رسميا حالة الطّوارئ المعلنة، منذ أكثر من 19 سنة، بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 93/02 المؤرخ في14 شعبان 1413 الموافق ل 6 فيفري 1993، المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92/44 المؤرخ في 9 فيفري 1992، بعد أن أعلن مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، أنّ قرار رفع حالة الطوارئ رسميا، سيكون بصدور القرار في الجريدة الرسمية. وقرّرت السلطات بالمقابل، إقرار تدابير جديدة ضمنتها في قانون الإجراءات الجزائية، في إطار الحفاظ على الأمن العام، ومواجهة أية طوارئ قد تحدث في مجال محاربة الإرهاب، وكذا التعامل مع الموقوفين في هذا الصدد، حيث تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع إلى التزام أو عدة التزامات، كانت مدرجة سابقا، في قانون الإجراءات الجزائية، فضلا عن أخرى تم إقرارها بموجب رفع حالة الطوارئ، حيث يمكن للمتهم في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذنه، حيث يكلف قاضي التحقيق في هذا المقام الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ ''هذا الإلتزام'' وضمان حماية المتهم، وشدّد المرسوم على أنّه لا يؤمر بهذا الإلتزام إلاّ في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، ولمدّة أقصاها ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها مرتين لمدّة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد، في وقت يؤكد القانون في المادة 125 منه، أنّه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر، في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124، حيث وفي حال ما إذا تبين أنّه من الضروري تمديد الحبس، يمكن لقاضي التحقيق أن يمده بقرار خاص، تبعا لعناصر التحقيق، يصدره بناء على طلب مسبب كذلك من وكيل الدولة، ولا يصوّغ أن يمتد الحبس في كل مرة إلى أكثر من أربعة أشهر. وبحسب ما ورد في أمرية الرئيس، فإن كل من يفشي أية معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية، يتعرض للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق، ويمكن لقاضي التحقيق بالمناسبة عن طريق قرار مسبب، إضافة أو تعديل التزام من الإلتزامات المنصوص عليها.
وفي إطار رفع حالة الطوارئ، يمكن استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي، وتشكيلاته للإستجابة إلى مكافحة الإرهاب والتخريب، حسبما نص عليه الأمر رقم 11/03 المعدل والمتمم للقانون رقم 91/23، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما يكلف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب على مجموع امتداد التراب الوطني، بمقتضى مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار محاربة الإرهاب والتخريب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.