الأراضي الفلاحية خط أحمر    الرئيس يحثّ على التحلّي بثقافة الدولة    تهنئة رئاسية لأبطال الجزائر    سيال حسين داي.. إلى متى؟    اتساع دائرة المصابين بداء كرون والتهاب القولون    لجنة ولائية تدخل على خط الاستثمار المعطّل    الجزائر من الوجهات الأكثر جذبا للاستثمار الطاقوي    غزة.. 730 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية    ممثلة البوليساريو بألمانيا تدعو إلى دعم الجهود الأممية    الجزائر بوابة للسوق الإفريقية بمناخ أعمال جذاب    تربص "الخضر" ينطلق على وقع هدف التأهل المونديالي    صادي يشارك في اجتماع اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم    الفارس إبراهيم آيت لونيس يواصل تألّقه    طلبة الجالية سفراء الجزائر وكفاءاتها في المستقبل القريب    الجزائر ماضية نحو انتقال طاقوي مستدام ومتوازن    مشاريع مكثفة للتحسين الحضري وأعوان البلديات ينتشرون بالأحياء    من بؤس الأحياء القصديرية إلى ويلات الحرب    نحو إنشاء معهد ثقاقي بالجزائر    سكيكدة بألوان "أكتوبر الوردي"    نشاطات صحية متنوعة بقالمة    "ماوكلي" و"جومانجي" على شاشة سينماتاك عنابة    التراث الثقافي لمستغانم في ضيافة سطيف    توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات    انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر "ناباك 2025" بوهران بمشاركة أكثر من 500 عارض من 60 دولة    سفيان شايب يدعو طلبة الجالية بجنوب أوروبا إلى التكتل في جمعيات وهياكل تنظيمية    مهرجان الجزائر الدولي للفيلم يفتح باب التسجيل للمشاركة في أول دورة من "سوق AIFF" المخصص للسينمائيين    رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يبحث مع رئيس مهرجان لحويطات سبل تعزيز التعاون الديني والثقافي    وفرنا أكثر من 385 ألف منصبا تكوينيا عبر مختلف المؤسسات    سكيكدة : حجز 630 قرص مهلوس    غوستافو بيترو : "حانت ساعة الحياة أو الموت"    التكوين المهني دعامة أساسية لنهضة الجزائر الجديدة    أحمد طالب الإبراهيمي في ذمة الله    جلاوي، يترأس جلسة عمل وتقييم مع إطارات القطاع    فلسطين : 6 شهداء برصاص وقصف الاحتلال    66 عاماً على اشتباك الحي الأسود بثنية الحد    توقيف شخص بتهمة نشر الكراهية عبر تيك توك    غزّة.. إلى أين؟    سعيود يشرف على تنصيب المدير الجديد    هذا جديد البحث العلمي    توقيع اتفاقية مع الهلال الأحمر    ربع مليون شهيد وجريح ومفقود فلسطيني    نعمل على توفير جميع الإمكانيات لهيئة التفتيش    الأدب ليس وسيلة للمتعة فحسب بل أداة للتربية والإصلاح    فتاوى : إنشاء صور لذوات الأرواح بالذكاء الاصطناعي    سر عظيم لاستجابة الدعاء الخارق    إبراز أهمية إدارة وثائق البنوك والمؤسسات المالية    دعما لفلسطين.. إيقاف مباراة في إسبانيا    الفاف تُحذّر    تحسبا لمباراتي الصومال وأوغندا.. مفاجآت وأسماء جديدة في قائمة "الخضر"    قائمة المنتخب الوطني للاعبين المحليين : غياب مبولحي ومحيوص وعودة سعيود وبولبينة    عرض تجربة "كناص" في الابتكار بمنتدى كوالالمبور    هذه مخاطر داء الغيبة..    إلتزام الجزائر بترسيخ البعد الإفريقي في سياستها الصحية    ضبط نشاط شركات التنظيف في المستشفيات    أم البواقي : تنصيب أزيد من 100 مستخدم شبه طبي بالمؤسسات الصحية العمومية    الحكمة بين اللين والشدة    فتح التسجيلات في القوائم الاحتياطية للتكوين شبه الطبي    التعارف في سورة الحجرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لمدة سنة وغرامات مالية تصل إلى مليوني دينار للمنتسبين لمهنة المحاسبين في حالة الممارسة غير الشرعية للمهنة
نشر في الجزائر نيوز يوم 02 - 08 - 2010

حددت الحكومة، مؤخرا، مسؤوليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، حيث حددت غرامات مالية لهؤلاء في حالة الممارسة غير الشرعية، تتراوح بين 500 ألف دينار و2 مليون دينار، وفي حالة العودة يعاقب المرتكب بالحبس المؤقت لمدة تتراوح بين 06 أشهر وسنة واحدة وبضعف الغرامة المالية، وهذا وفق ما جاء في القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد·
وفق ما تضمنه القانون رقم 01 10 - المؤرخ في 29 جوان الماضي المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الذي حدد شروط وكيفيات ممارسة هذه المهن، الذي يجب على هؤلاء الالتزام بالأحكام القانونية المعمول بها التي تحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية وكذا مراقبتها وممارسة مهنتهم بكل استقلالية ونزاهة، حيث أنشئ مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية يتولى مهام الاعتماد والتقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة مهن المحاسبية، ويضم المجلس 03 أعضاء منتخبين عن كل تنظيم مهني على الأقل، تنشئ لدى المجلس الوطني لمحاسبة اللجان متساوية الأعضاء الآتية: لجنة الاعتماد، التكوين، الانضباط والتحكيم، مراقبة النوعية، وقد حدد القانون الأحكام المشتركة لهؤلاء، حيث لا يمكن لأي خبير محاسب أو محافظ حسابات معتمد، التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين ما لم يعتمد مسبقا من الوزير المكلف بالمالية، وتحدد شروط وكيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم· كما يمارس الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد نشاطهم في كامل الإقليم الوطني، ويسند لهم مكتب واحد يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويمكن أن يسير في شكل شركة أو تجمع، ويجب أن يكون خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم، إضافة إلى ذلك حدد هذا القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ممارسة مهام كل من الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسبين المعتمدين وكيفيات طلب الاعتماد، يتحملون المسؤولية الجزائية والتأديبية التي تصل أحيانا إلى التوقيف المؤقت لمدة 06 أشهر·
من جانب آخر، حدد القانون مسؤوليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، حيث أوضح أن محافظ الحسابات يلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج، حيث يعد كل من الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد أثناء ممارسة مهامهما مسؤولين مدنيا تجاه زبائنهم في الحدود التعاقدية· ويعد محافظ الحسابات مسؤولا تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون، ولا يتبرأ من مسؤوليته في ما يخص المخالفات التي لم يشترك فيها، إلا إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات العادية لوظيفته وأنه بلّغ مجلس الإدارة بالمخالفات، وإن لم تتم معالجتها بصفة ملائمة خلال أقرب جمعية عامة بعد اطلاعه عليها، وفي حالة معاينة المخالفة، يثبت أنه أطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة، كما يتحمّل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بالالتزام قانوني، وكذا المسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامهم عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم، وتتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها، من الإنذار، التوبيخ، التوقيف المؤقت لمدة أقصاها 06 أشهر والشطب من الجدول، ويقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وتحدد درجات الأخطاء والعقوبات التي تقابلها عن طريق التنظيم·
غرامات تتراوح بين 500 ألف و2 مليون دينار للذين يعملون بصفة غير شرعية
يمنع محافظ الحسابات القيام مهنيا بمراقبة حسابات الشركات التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة، والقيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة أو بالمساهمة أو الإنابة عن المسيرين ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباته، وذلك كشغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من 03 سنوات من انتهاء عهدته، ويعاقب كل من يمارس مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بطريقة غير شرعية بغرامة مالية من 500 ألف دينار و2000 ألف دينار، وفي حالة العودة يعاقب المرتكب بالحبس لمدة تتراوح بين 06 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة، كما يعد ممارسا غير شرعي للمهنة كل شخص غير مسجل في الجدول أو تم توقيف مؤقت لتسجيله أو شطبه من الجدول الذي يمارس أو يواصل في أداء العمليات المنصوص عليها، وكذا غير شرعي كل من ينتحل إحدى هذه الصفات أو تسميات شركة خبرة في المحاسبة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.