تحضيرات برلمانية حاسمة قبيل التصويت على التعديل التقني للدستور    محادثات جزائرية-نيجرية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الثنائي    القانون الدولي ولحظة الأفول الكبير    حجز أزيد من 111 كغ من الكوكايين    احتياطي عالمي يضع الجزائر على خارطة المعادن النادرة    انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3%    أسعار برميل خام برنت في ارتفاع    الحرب المفتوحة… الأهداف والميادين والأطراف والزمن    الكيان الصهيوني يخطط لفرض الأمر الواقع بالضفة الغربية    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    "الجار قبل الدار".. مفهوم غاب يوم عيد الفطر    تساقط أمطار رعدية و هبوب رياح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    مُمثّلا الجزائر على مشارف نهائي تاريخي    سعيود يأمر بتسريع معالجة الملفّات    بداوي يحثّ على مضاعفة الجهود    درك العاصمة يفكّك شبكة إجرامية    اختتام المبادرة الوطنية النموذجية    مبادرات لتخفيف معاناة الأطفال المرضى    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    هذا جديد الاستيراد    صالون دولي للحديد بالجزائر    12تعديلا تقنيا مقترحا على الدستور    رفع مستوى الجاهزية لصدّ مخططات المتربّصين بالجزائر    مرافقة صغار الفلاحين لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء    ترامب يكشف عن مفاوضات لوقف الحرب وطهران تنفي    آيت نوري يُتوَّج بأول ألقاب مشواره الكروي    بلغالي يعود كأساسي مع هيلاس فيرونا    استثمارات بالملايير لتحسين التموين وتقليص الأعطاب    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    مساجد البليدة فضاءات للتبرع بالدم    تربص مارس فرصة الوافدين لحجز أماكنهم    "ارتقاء" تناقش "صناعة أدب الأطفال في الجزائر"    جهود مبذولة لخدمة كتاب الله    أفق جديد للبحث في كيفية تجسيد شخصية الأمير في السينما    دوار الشمس.. محصول زيتي واعد يشق طريقه في حقول بسكرة    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    الجزائر العاصمة:معرض الديناصورات المتحركة يعود من جديد    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    النعامة تحتضن ملتقى وطنيًا حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"... قراءة فكرية في عمق الإبداع المسرحي    محاور لاجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية- النيجرية    المجاهد السبتي بودوح في ذمة الله    في إطار إحياء شهر التراث..ملتقى وطني حول رقمنة التراث والابتكار الثقافي    دخول الحرب مرحلة محفوفة بالمخاطر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لمدة سنة وغرامات مالية تصل إلى مليوني دينار للمنتسبين لمهنة المحاسبين في حالة الممارسة غير الشرعية للمهنة
نشر في الجزائر نيوز يوم 02 - 08 - 2010

حددت الحكومة، مؤخرا، مسؤوليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، حيث حددت غرامات مالية لهؤلاء في حالة الممارسة غير الشرعية، تتراوح بين 500 ألف دينار و2 مليون دينار، وفي حالة العودة يعاقب المرتكب بالحبس المؤقت لمدة تتراوح بين 06 أشهر وسنة واحدة وبضعف الغرامة المالية، وهذا وفق ما جاء في القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد·
وفق ما تضمنه القانون رقم 01 10 - المؤرخ في 29 جوان الماضي المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الذي حدد شروط وكيفيات ممارسة هذه المهن، الذي يجب على هؤلاء الالتزام بالأحكام القانونية المعمول بها التي تحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية وكذا مراقبتها وممارسة مهنتهم بكل استقلالية ونزاهة، حيث أنشئ مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية يتولى مهام الاعتماد والتقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة مهن المحاسبية، ويضم المجلس 03 أعضاء منتخبين عن كل تنظيم مهني على الأقل، تنشئ لدى المجلس الوطني لمحاسبة اللجان متساوية الأعضاء الآتية: لجنة الاعتماد، التكوين، الانضباط والتحكيم، مراقبة النوعية، وقد حدد القانون الأحكام المشتركة لهؤلاء، حيث لا يمكن لأي خبير محاسب أو محافظ حسابات معتمد، التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين ما لم يعتمد مسبقا من الوزير المكلف بالمالية، وتحدد شروط وكيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم· كما يمارس الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد نشاطهم في كامل الإقليم الوطني، ويسند لهم مكتب واحد يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويمكن أن يسير في شكل شركة أو تجمع، ويجب أن يكون خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم، إضافة إلى ذلك حدد هذا القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ممارسة مهام كل من الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسبين المعتمدين وكيفيات طلب الاعتماد، يتحملون المسؤولية الجزائية والتأديبية التي تصل أحيانا إلى التوقيف المؤقت لمدة 06 أشهر·
من جانب آخر، حدد القانون مسؤوليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، حيث أوضح أن محافظ الحسابات يلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج، حيث يعد كل من الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد أثناء ممارسة مهامهما مسؤولين مدنيا تجاه زبائنهم في الحدود التعاقدية· ويعد محافظ الحسابات مسؤولا تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون، ولا يتبرأ من مسؤوليته في ما يخص المخالفات التي لم يشترك فيها، إلا إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات العادية لوظيفته وأنه بلّغ مجلس الإدارة بالمخالفات، وإن لم تتم معالجتها بصفة ملائمة خلال أقرب جمعية عامة بعد اطلاعه عليها، وفي حالة معاينة المخالفة، يثبت أنه أطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة، كما يتحمّل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بالالتزام قانوني، وكذا المسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامهم عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم، وتتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها، من الإنذار، التوبيخ، التوقيف المؤقت لمدة أقصاها 06 أشهر والشطب من الجدول، ويقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وتحدد درجات الأخطاء والعقوبات التي تقابلها عن طريق التنظيم·
غرامات تتراوح بين 500 ألف و2 مليون دينار للذين يعملون بصفة غير شرعية
يمنع محافظ الحسابات القيام مهنيا بمراقبة حسابات الشركات التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة، والقيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة أو بالمساهمة أو الإنابة عن المسيرين ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباته، وذلك كشغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من 03 سنوات من انتهاء عهدته، ويعاقب كل من يمارس مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بطريقة غير شرعية بغرامة مالية من 500 ألف دينار و2000 ألف دينار، وفي حالة العودة يعاقب المرتكب بالحبس لمدة تتراوح بين 06 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة، كما يعد ممارسا غير شرعي للمهنة كل شخص غير مسجل في الجدول أو تم توقيف مؤقت لتسجيله أو شطبه من الجدول الذي يمارس أو يواصل في أداء العمليات المنصوص عليها، وكذا غير شرعي كل من ينتحل إحدى هذه الصفات أو تسميات شركة خبرة في المحاسبة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.