المخزن.. مسار حافل بالخيانات والطعن في الظهر    تطوير الكفاءات الوطنية لدعم الاستثمارات الكبرى    الممنوع والمسموح في مراكز إجراء "البيام" و"الباك"    73 ألف ولوج و31 ألف شهادة مستخرجة في ثلاثة أشهر    شحن 10 آلاف طن من الإسمنت نحو ليبيا    وزارة الرياضة تطلق منصة"TAKWIN"    اجتماع مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد    لقاءات ومشاورات سياسية وأمنية في القاهرة    محلل سعودي يؤكد تفوق رياض محرز على ميسي    أولمبيك مارسيليا الفرنسي يقرر بيع أمين غويري هذا الصيف    إصابة ميلفين ماستيل تُّخلط أوراق بيتكوفيتش قبل المونديال    "إيتوزا" تعزّز شبكة النقل الحضري بخطين جديدين    تحسين الإطار المعيشي لذوي الاحتياجات الخاصة أولويتنا    بناء اقتصاد منظم ومنفتح ومحمي    منح تراخيص تنظيم العمرة لعدد من الوكالات السياحة    حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة..باكستان تحث طهران وواشنطن على تمديد وقف إطلاق النار    تيبازة.. أكثر من 80 عارضا في الصالون الولائي للتشغيل والمقاولاتية    أولاد جلال : تمرين يحاكي وقوع خطر طاقوي    الجزائر العاصمة..رابحي يتفقد أشغال الطريق بين المركب الأولمبي وخرايسية    وهران – تلمسان – سعيدة: حملات تحسيسية حول التسجيل في القوائم الانتخابية    الديوان الوطني للحج والعمرة يمنح تراخيص مبكرة لوكالات تنظيم العمرة لموسم 1448ه    اجتماع الحكومة : دراسة تعزيز التغطية الصحية وتنظيم اليد العاملة الأجنبية    أطالب باستعمال أعمق للرقميات في حفظ وتثمين تراثنا    20 دولة مشاركة والتشيك ضيف شرف    التراث ينبض في عنابة    الجزائر وتشاد تتجهان نحو شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار    هرمز عاد للعمل لكن الآبار معطلة    وصول شحنة رابعة من أغنام أضاحي العيد إلى ميناء وهران لتعزيز التموين الوطني    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    نهاية البترودولار    اليوم العالمي للإبداع والابتكار: الجزائر تعزز منظومتها لدعم الطلبة والشركات الناشئة    تعزيز العلاقات الجزائرية-التشادية وبحث القضايا الإقليمية والدولية    عناية خاصة يوليها الرئيس تبون لحجاجنا الميامين    تحذيرات من تدهور خطير يهدّد الأمن الغذائي في غزة    ضرورة تحويل المدن التاريخية إلى وجهات سياحية    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    حصيلة 2025: ضربات قوية للدرك الوطني ضد الجريمة والتهريب    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون وسياسيون يتحدثون ل “الجزائر نيوز": مرسي أدخل مصر في مرحلة “الفوضى" وخلط الأوراق!
نشر في الجزائر نيوز يوم 12 - 03 - 2013

في حين، جدد المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، عن أن النيابة العامة لا تزال ترى إيجابية قرار منح المواطنين حق ضبط مرتكبي الجرائم الجنائية ما دام أنهم شاهدوها، وهم في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي. مؤكدا أن ذلك حق يكفله الدستور المصري، مشيرا إلى المادة 37 من قانون الإجراءات.
اعتبر ناصر أمين - رئيس المجلس العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في حديث ل«الجزائر نيوز"، أن تصريح النائب العام بالسماح للمواطنين بضبط مواطنين آخرين “إجرامي ومخالف للقانون"، واعتبره جهلا بتفسير القانون. وأضاف: “أن المادة 37 من قانون الإجراءات سمحت للمواطنين بضبط من يروهم يفعلون جرائم محددة، وعلى شرط أن تكون تلك الجرائم محددة المعالم".
كما أشار ناصر، إلى أن تلك التصريحات ستحول البلاد إلى ساحة حرب أهلية، مؤكدا أن هذا تحريض واضح للمواطنين. وأضاف: “كان عليه أن يستخدم المادة 25 من قانون الإجراءات، التي بمقتضاها يكون على كل من علم بوقوع جريمة أن يدلي بشهادته أمام السلطات العامة". واستطرد أمين أن أول من يمكن تطبيق القانون عليه هو النائب العام نفسه، وقد يقوم المواطنون بالقبض عليه من مكتبه وتسليمه إلى أقرب قسم شرطة لأن البعض في رأيه أن طريقة تعيينه مخالفة للقانون، وأوضح أن تشكيل اللجان الشعبية خلال أحداث ثورة 25 يناير يختلف عن تشكيلها الآن في ظل وجود رئيس منتخب ومؤسسات لا يستطيع الرئيس ضبط عملها، وعليه أن يرحل نتيجة فشله.
وحذر ناصر أمين، من الجماعات التي يراد تشكيلها لحفظ الأمن، حسب ما تردد في بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن ما سيتم تشكيله وفقا لذلك القانون يسمى حركات مسلحة مثل تلك التي أنشئت في الثمانينيات، وقد تشهد مصر حربا أهلية واقتتالا بين جماعات لأهداف سياسية، وهو ما يؤذن بدخول مصر في حالة فوضى كاملة، أو ما يمكن تسميته بالحرب الأهلية.
من جهته، فسَر المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الزوبعة القائمة حول تصريحات النائب، أنها نتاج، حالات خلط الأوراق والمفاهيم التي تعيشها مصر منذ وصول مرسي إلى الحكم (حسب قوله)، وقال إن منح الضبطية مقررة بموجب القوانين وقانون الإجراءات الجنائية وليس للنائب العام صفة في منحها.
كما أوضح الخطيب في تصريحات تلفزيونية، أنه من حق أي مواطن ودون إذن من النائب العام أو تفويض منه عندما يشاهد جريمة أثناء وقوعها أن يتدخل لإيقافها وإن تمكن من السيطرة على المتهم عليه أن يقوم بتسليمه لأقرب قسم شرطة، مشيرا إلى أنه يمكن اتباعه متى توافرت شروطه وليس منحة أو بدعة من النائب العام.
وأرجع الخطيب خلط الأمور بسبب حالة الارتباك السياسي التي تشهدها البلاد التي أصبحت تربة خصبة لنمو الشائعات خاصة بعد انتشار خبر منح الضبطية القضائية أيضا لشركات الحراسة الخاصة طبقا للقانون الذي تقدم به حزب “الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وهوالأمر الذي يثير القلق لأنه سوف يكون ذلك المدخل لوجود جماعات مسلحة قد يساء استخدامها. ولفت رئيس محكمة الاستئناف إلى أن منح الضبطية لشركات الحراسات الخاصة قد يصاب بعدم الدستورية والعوار القانوني لأن الدستور يحظر إنشاء جماعات أو تشكيلات مسلحة.
وعلى ذات السياق، ذهب تفسير الدكتور نجيب جبرائيل، (رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان)، الذي رأى في قرار النائب العام أنه مخالف للدستور وللمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال إن الدستور يكفل فقط كل من علم بوقوع جريمة من أحد الأشخاص أن يبلغ عنها دون أن تكون له سلطة القبض على مرتكبها، كما أن المادة 34 من قانون الإجراءت الجنائية يعطي لمأمور الضبط القضائي وضباط الشرطة دون غيرهم من أحد الناس القبض على ما يرتكب جريمة في حالة تلبس. وأوضح أن هذا القرار أيضا يعطي الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس وتطبيق شريعة الغاب للأقوى، كما أنه يعطي فرصة لانتشار جرائم الخطف وطلب الفدية.
كما أنه يكرس فكرة ظهور جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعطي لها الشرعية القانونية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعكس ضعف الدولة وانهيارها وعدم قدرتها على حفظ الأمن وردع مرتكبي الجرائم، ويعطل مصالح الدولة ويقوض السلام الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.