ناصري يشيد بسياسات تبّون    الجزائر الأولى مغاربياً    بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر    نقل ملكية الطاسيلي إلى آر آلجيري    بوالزرد: الإصلاحات بلغت مراحل متقدمة    هذا عدد المشتركين في شبكة الألياف البصرية    إيران تطلق الموجة 17 من هجماتها الصاروخية على الكيان الصهيوني    الدحيل يعلن تعاقده مع بولبينة    ميسي يتوهّج    لنِحْمِ غاباتنا    المخيّمات الصيفية ستكون استثنائية    شرفة يعلن عن إطلاق عملية تلقيح وطنية قريبا    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    بتكليف من رئيس الجمهورية، عطاف يشارك في الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول    المغرب: انتهاكات حقوق الاطفال بتواطؤ الصمت الرسمي وغياب الحزم    الجزائر العاصمة: انطلاق الطبعة ال6 لحملة التنظيف الكبرى    كرة اليد/بطولة القسم الممتاز للسيدات: تتويج نادي الأبيار باللقب للمرة الرابعة تواليا    الجزائر تؤكد أن اعتداءات الكيان الصهيوني على إيران انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة    كأس العالم 2025: كيليا نمور تحرز ذهبية العارضتين غير المتوازيتين    الأمم المتحدة : غوتيريش يؤكد أن السلام الدائم يتطلب الاستثمار في التنمية    هيئة حقوقية صحراوية تدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته إزاء المفقودين الصحراويين    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    المنيعة: تدابير استثنائية لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف الجاري    حج 2025: عودة أول فوج من الحجاج إلى مطار غرداية    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    ست جامعات جزائرية في مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    وهران: توصيات لحفظ وتثمين الأرشيف المخطوط والمخطوطات    شركة النقل الجوي الداخلي الجديدة ستدخل حيز الخدمة قريبا    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    قرار أممي يطالب المغرب بوقف انتهاكاته الجسيمة    انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بعدد من ولايات شرق البلاد    الشباب يفتك الوصافة    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    تأكيد على "أهمية تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين البلدين"    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    تلغي رحلات خطوطها من وإلى العاصمة الأردنية    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون وسياسيون يتحدثون ل “الجزائر نيوز": مرسي أدخل مصر في مرحلة “الفوضى" وخلط الأوراق!
نشر في الجزائر نيوز يوم 12 - 03 - 2013

في حين، جدد المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، عن أن النيابة العامة لا تزال ترى إيجابية قرار منح المواطنين حق ضبط مرتكبي الجرائم الجنائية ما دام أنهم شاهدوها، وهم في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي. مؤكدا أن ذلك حق يكفله الدستور المصري، مشيرا إلى المادة 37 من قانون الإجراءات.
اعتبر ناصر أمين - رئيس المجلس العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في حديث ل«الجزائر نيوز"، أن تصريح النائب العام بالسماح للمواطنين بضبط مواطنين آخرين “إجرامي ومخالف للقانون"، واعتبره جهلا بتفسير القانون. وأضاف: “أن المادة 37 من قانون الإجراءات سمحت للمواطنين بضبط من يروهم يفعلون جرائم محددة، وعلى شرط أن تكون تلك الجرائم محددة المعالم".
كما أشار ناصر، إلى أن تلك التصريحات ستحول البلاد إلى ساحة حرب أهلية، مؤكدا أن هذا تحريض واضح للمواطنين. وأضاف: “كان عليه أن يستخدم المادة 25 من قانون الإجراءات، التي بمقتضاها يكون على كل من علم بوقوع جريمة أن يدلي بشهادته أمام السلطات العامة". واستطرد أمين أن أول من يمكن تطبيق القانون عليه هو النائب العام نفسه، وقد يقوم المواطنون بالقبض عليه من مكتبه وتسليمه إلى أقرب قسم شرطة لأن البعض في رأيه أن طريقة تعيينه مخالفة للقانون، وأوضح أن تشكيل اللجان الشعبية خلال أحداث ثورة 25 يناير يختلف عن تشكيلها الآن في ظل وجود رئيس منتخب ومؤسسات لا يستطيع الرئيس ضبط عملها، وعليه أن يرحل نتيجة فشله.
وحذر ناصر أمين، من الجماعات التي يراد تشكيلها لحفظ الأمن، حسب ما تردد في بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن ما سيتم تشكيله وفقا لذلك القانون يسمى حركات مسلحة مثل تلك التي أنشئت في الثمانينيات، وقد تشهد مصر حربا أهلية واقتتالا بين جماعات لأهداف سياسية، وهو ما يؤذن بدخول مصر في حالة فوضى كاملة، أو ما يمكن تسميته بالحرب الأهلية.
من جهته، فسَر المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الزوبعة القائمة حول تصريحات النائب، أنها نتاج، حالات خلط الأوراق والمفاهيم التي تعيشها مصر منذ وصول مرسي إلى الحكم (حسب قوله)، وقال إن منح الضبطية مقررة بموجب القوانين وقانون الإجراءات الجنائية وليس للنائب العام صفة في منحها.
كما أوضح الخطيب في تصريحات تلفزيونية، أنه من حق أي مواطن ودون إذن من النائب العام أو تفويض منه عندما يشاهد جريمة أثناء وقوعها أن يتدخل لإيقافها وإن تمكن من السيطرة على المتهم عليه أن يقوم بتسليمه لأقرب قسم شرطة، مشيرا إلى أنه يمكن اتباعه متى توافرت شروطه وليس منحة أو بدعة من النائب العام.
وأرجع الخطيب خلط الأمور بسبب حالة الارتباك السياسي التي تشهدها البلاد التي أصبحت تربة خصبة لنمو الشائعات خاصة بعد انتشار خبر منح الضبطية القضائية أيضا لشركات الحراسة الخاصة طبقا للقانون الذي تقدم به حزب “الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وهوالأمر الذي يثير القلق لأنه سوف يكون ذلك المدخل لوجود جماعات مسلحة قد يساء استخدامها. ولفت رئيس محكمة الاستئناف إلى أن منح الضبطية لشركات الحراسات الخاصة قد يصاب بعدم الدستورية والعوار القانوني لأن الدستور يحظر إنشاء جماعات أو تشكيلات مسلحة.
وعلى ذات السياق، ذهب تفسير الدكتور نجيب جبرائيل، (رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان)، الذي رأى في قرار النائب العام أنه مخالف للدستور وللمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال إن الدستور يكفل فقط كل من علم بوقوع جريمة من أحد الأشخاص أن يبلغ عنها دون أن تكون له سلطة القبض على مرتكبها، كما أن المادة 34 من قانون الإجراءت الجنائية يعطي لمأمور الضبط القضائي وضباط الشرطة دون غيرهم من أحد الناس القبض على ما يرتكب جريمة في حالة تلبس. وأوضح أن هذا القرار أيضا يعطي الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس وتطبيق شريعة الغاب للأقوى، كما أنه يعطي فرصة لانتشار جرائم الخطف وطلب الفدية.
كما أنه يكرس فكرة ظهور جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعطي لها الشرعية القانونية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعكس ضعف الدولة وانهيارها وعدم قدرتها على حفظ الأمن وردع مرتكبي الجرائم، ويعطل مصالح الدولة ويقوض السلام الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.