عزوز ناصري : الجزائر لا تقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي    مراد عجال يترأس اجتماعا لتقييم مشاريع "سونلغاز" والتحضير لصيف 2026    حركة حماس في بيان:أي ترتيبات يجب أن تبدأ بوقف كامل للعدوان الإسرائيلي    طهران تدافع مجددا عن حقها في تخصيب اليورانيوم.. ترامب يمهل إيران 15 يوما لإبرام "صفقة مجدية"    تلاميذ من قسنطينة يتوجون بالمرتبة الأولى عربيا في الأسبوع العربي للبرمجة    المسرح الوطني الجزائري يطلق "ليالي رمضان" ببرنامج فني متنوع    "نات كوم" تسخر 4500 عامل و390 شاحنة لضمان نظافة العاصمة خلال شهر رمضان    اللجنة متساوية الأعضاء تشرع في معالجة الخلاف حول قانون المرور    معركة "الكاف الأصفر"… ملحمة بطولية في جبال بني شقران    يوم دراسي بالقليعة حول تكريس الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية    المنطقة تدفع ثمن الاحتلال والتسلح    ثقافة مكتسبة أم اهتزاز لثقة المتنمر؟    فانوس رمضان.. حكاية عمرها مئات السنين    سعيود: نسعى لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين    قيس سعيد يُهنّئ الرئيس تبّون    الدفع الإلكتروني.. قفزة كُبرى    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    اهتمام متزايد بولوج البورصة    فرحة رمضانية منقوصة في غزّة    الرائد في تنقّل صعب إلى وهران    تكريم الأسرة الثورية وتدشين مشاريع تنموية    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    استمرارية الخدمة على مدار الساعة خلال شهر رمضان    الوزير الأول، غريب، يترأس اجتماعًا للحكومة لدراسة العديد من المشاريع    إحباط محاولات إدخال 5ر4 قنطارا من الكيف عبر المغرب    ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البرلماني    غريب، يترأس اجتماعا وزاريا لتنصيب فوج عمل متعدد القطاعات    نستهدف نقل قرابة 10 ملايين مسافر في 2026    الجزائر تقود حراكا لتجريم الاستعمار في إفريقيا    حق تقرير المصير أولوية للأقاليم غير المستقلة    توزيع 10 آلاف قفة رمضانية عبر الوطن    حسام عوار يقترب من استعادة مكانته مع "الخضر"    زكري يرفع التحدي مع نادي الشباب السعودي    مدرب تفينتي الهولندي يدافع عن رامز زروقي    عادات متجذرة.. تكافل اجتماعي وأجواء تعبدية    حفلات موسيقية متنوّعة للجمهور العاصمي    نوال زعتر في "مريومة ونسومة"    1500 حاوية جديدة و390 شاحنة لرفع النفايات    أشهر المعارك والغزوات في شهر رمضان    النية في الصيام والاشتراط فيه    شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة    7 سنوات لإزالة الأنقاض!    بوعمامة يحثّ على احترام خصوصيات رمضان    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    العفو عند المقدرة    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    تخصيص مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية    هذه شروط ممارسة نشاط بيع واستيراد الأسلحة في الجزائر    الدعوة إلى مؤتمر دولي بغرناطة    يانيس ماسولين يحرز هدفاً جميلاً في إيطاليا    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    الجزائريون يترقبون الهلال    المسجد فضاء للسكينة والتأطير الاجتماعي    الاتحاد في الصدارة    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحدد إجراءات عملية الاقتراع
نشر في الشعب يوم 12 - 12 - 2019

يحدد القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،مختلف الإجراءات التي تنظم عملية الاقتراع.
وبحسب المادة 3 من ذات القانون فإنه «يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به»،أما المادة 4 فإنها تنص على أنه «لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه،بمفهوم المادة 36 من القانون المدني»، فيما تمنع المادة 8 «التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة».
وينص القانون في مادته 32،على أن الاقتراع «يبدأ على الساعة الثامنة (8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء»، ويدوم الاقتراع حسب المادة 33،»يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هومنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي. غير أّنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه،لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما،وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة».
وتلزم ذات المادة،»أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط. تنشر القرارات التي تتخذها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع،وتعلق في مقر المندوبية الولائية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك بخمسة (5) أيام على الأكثر قبل الاقتراع».
كما يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «بقرار وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
أما المادة 35 من ذات القانون، فتوضح كيفية الاقتراع، حيث «توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت. توضع أوراق التصويت لكل مترشح أوقائمة مرشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت.. بالنسبة للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية.. يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
ويجري التصويت -حسب المادة 36-،»ضمن أظرفة تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد. توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت».
وتؤكد المادة 37 أنه «تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص الاسم واللقب والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب،موضوعة طيلة مدة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات».
رئيس مكتب التصويت يتولى سلطة الأمن داخل المكتب
وحسب المادة 39 فلرئيس مكتب التصويت «سلطة الأمن داخل مكتب التصويت،ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت،وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز. ويمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل مكتب التصويت بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
وتمنع المادة 40 «كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أومخفيا من دخول مكاتب التصويت،باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا. ولا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت،باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع».
وتنص المادة 41 على أنه «يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة،في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي. إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا..فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية. وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أولأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه».
ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أوعدة معازل - مثلما تورده المادة 42- و»يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة»، أما المادة 43 فتؤكد أنه «يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات».
وتنص المادة 44 على أنه «يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا. ويتناول الناخب بنفسه، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض،ظرفا ونسخة من ورقة أوأوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة. بعد ذلك يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا،وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق».
ممارسة حق التصويت بالوكالة وفي حالة العجز
وحسب المادة 45، فإنه «يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعلها في الصندوق أن يستعين بشخص يختاره بنفسه».
ويثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى،بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم،وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت. وتدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة «انتخب (ت)» ويثبت عليها تاريخ الانتخاب. وعند استحالة تقديم بطاقة الناخب،يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أوأية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته».
وتتيح المادة 53 من ذات القانون،لكل ناخب منتمي إلى إحدى الفئات التالية،أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه وهم: :«المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أوالذين يعالجون في منازلهم، ذووالعطب الكبير أوالعجزة، العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أوالذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم،المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفوالجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.