التجمع الوطني الديمقراطي يدعو من سطيف إلى مشاركة واسعة في التشريعيات المقبلة    الزخرفة بين المعمار والحرفة... معرض بالقصبة يعيد اكتشاف جمال التراث الجزائري    انطلاق أول فوج من حجاج ولاية البيض نحو البقاع المقدسة في أجواء روحانية    سفيان شايب يشدد بمدريد على عصرنة الخدمات القنصلية وتحسين التكفل بالجالية الجزائرية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يختتم دورته السادسة بتتويجات مميزة وحضور فني لافت    افتتاح مبهر للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في طبعته ال15 بأوبرا الجزائر    "باتيماتيك 2026".. موعد دولي لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عشتُ وجع "حدة" بصدق    أناقة بذاكرة تراثية    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
نشر في الشعب يوم 28 - 02 - 2021

صدر بالعدد 14 للجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي وهو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-81 المؤرخ في 23 فبراير 2021 والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، الممضي من قبل الوزير الاول، عبد العزيز جراد.
ووفقا لهذا المرسوم، فإن التأمين التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون يدعون ب''المشاركين''، حيث يشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى ‘'مساهمة'' وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمى ‘'صندوق المشاركين'' أو ‘'حساب المشاركين''.
ويوضح نفس النص، أن العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي «تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها».
ويمارس التأمين التكافلي من طرف شركة التأمين المؤسسة حسب كيفيتين: من خلال شركة تأمين تمارس، حصريا، عمليات التأمين التكافلي أو من خلال تنظيم داخلي يسمى ‘'نافذة'' لدى شركة تأمين تمارس عمليات التأمين التقليدي، حسب المرسوم الذي ينص كذلك على شكلين لهذا النظام وهما التأمين التكافلي العائلي والتأمين التكافلي العام.
ويلزم المرسوم الشركات التي تمارس التأمين التكافلي، أن تنشئ لجنة داخلية تسمى ‘'لجنة الإشراف الشرعي''، تكلف بمراقبة ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي للشركة، وإبداء رأي أو قرارات بخصوص مطابقة هذه العمليات لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، مضيفا أن قرارات لجنة الإشراف الشرعي تكون ملزمة للشركة.
ويسير ‘'صندوق المشاركين'' من طرف الشركة التي تمارس التأمين التكافلي، وذلك حسب أحد نماذج الاستغلال الآتية: الوكالة أو المضاربة أو نموذج مختلط بين الوكالة والمضاربة، حسب المرسوم الذي يؤكد على وجوب أن تتعهد الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بتسيير الصندوق، مقابل أجر في شكل عمولة تسمى ‘'عمولة الوكالة'' وتحسب على أساس نسبة ثابتة تطبق على مبالغ المساهمات المدفوعة.
وبخصوص تنظيم وتسيير شركات التأمين التكافلي، يوضح النص انه يتم التوزيع على أساس نسبة مساهمة كل مشارك بعد خصم التعويضات المدفوعة له خلال السنة المالية المعنية، مشيرا إلى أنه إذا كان مبلغ التعويض المدفوع يفوق حصته في مبلغ الرصيد، لا يستفيد المشارك من أي دفع.
وإذا كان رصيد الصندوق سلبيا، يمكن الشركة التي تمارس التأمين التكافلي منح اعتماد لصندوق المشاركين، يسمى ‘'القرض الحسن'' الذي يسترد من الرصيد الإيجابي للصندوق الذي يحقق لاحقا، حسب نفس المرسوم الذي ينص أنه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض الحسن 7 بالمائة من مبلغ الأموال الخاصة للشركة التي تمارس التأمين التكافلي.
من جهة أخرى، نص المرسوم أن تلجأ الشركة التي تمارس التأمين التكافلي في عمليات إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين التي تمارس إعادة التأمين في شكل إعادة التأمين التكافلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.