علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
نشر في الشعب يوم 28 - 02 - 2021

صدر بالعدد 14 للجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي وهو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-81 المؤرخ في 23 فبراير 2021 والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، الممضي من قبل الوزير الاول، عبد العزيز جراد.
ووفقا لهذا المرسوم، فإن التأمين التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون يدعون ب''المشاركين''، حيث يشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى ‘'مساهمة'' وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمى ‘'صندوق المشاركين'' أو ‘'حساب المشاركين''.
ويوضح نفس النص، أن العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي «تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها».
ويمارس التأمين التكافلي من طرف شركة التأمين المؤسسة حسب كيفيتين: من خلال شركة تأمين تمارس، حصريا، عمليات التأمين التكافلي أو من خلال تنظيم داخلي يسمى ‘'نافذة'' لدى شركة تأمين تمارس عمليات التأمين التقليدي، حسب المرسوم الذي ينص كذلك على شكلين لهذا النظام وهما التأمين التكافلي العائلي والتأمين التكافلي العام.
ويلزم المرسوم الشركات التي تمارس التأمين التكافلي، أن تنشئ لجنة داخلية تسمى ‘'لجنة الإشراف الشرعي''، تكلف بمراقبة ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي للشركة، وإبداء رأي أو قرارات بخصوص مطابقة هذه العمليات لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، مضيفا أن قرارات لجنة الإشراف الشرعي تكون ملزمة للشركة.
ويسير ‘'صندوق المشاركين'' من طرف الشركة التي تمارس التأمين التكافلي، وذلك حسب أحد نماذج الاستغلال الآتية: الوكالة أو المضاربة أو نموذج مختلط بين الوكالة والمضاربة، حسب المرسوم الذي يؤكد على وجوب أن تتعهد الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بتسيير الصندوق، مقابل أجر في شكل عمولة تسمى ‘'عمولة الوكالة'' وتحسب على أساس نسبة ثابتة تطبق على مبالغ المساهمات المدفوعة.
وبخصوص تنظيم وتسيير شركات التأمين التكافلي، يوضح النص انه يتم التوزيع على أساس نسبة مساهمة كل مشارك بعد خصم التعويضات المدفوعة له خلال السنة المالية المعنية، مشيرا إلى أنه إذا كان مبلغ التعويض المدفوع يفوق حصته في مبلغ الرصيد، لا يستفيد المشارك من أي دفع.
وإذا كان رصيد الصندوق سلبيا، يمكن الشركة التي تمارس التأمين التكافلي منح اعتماد لصندوق المشاركين، يسمى ‘'القرض الحسن'' الذي يسترد من الرصيد الإيجابي للصندوق الذي يحقق لاحقا، حسب نفس المرسوم الذي ينص أنه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض الحسن 7 بالمائة من مبلغ الأموال الخاصة للشركة التي تمارس التأمين التكافلي.
من جهة أخرى، نص المرسوم أن تلجأ الشركة التي تمارس التأمين التكافلي في عمليات إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين التي تمارس إعادة التأمين في شكل إعادة التأمين التكافلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.