البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية (2025 -2026) الإثنين المقبل    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: طبعة ناجحة بامتياز و تسجيل أرقام قياسية    العدوان الصهيوني: البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    مراد يستقبل نائب وزير تسيير الطوارئ لجمهورية الصين الشعبية    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن في طبعته الخامسة    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    شيري الجزائر تراهن على التصدير    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    مكانة مرموقة للجزائر إفريقياً    عقود تصدير بمئات الملايين من الدولارات بين شركات جزائرية وإفريقية    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار مرسوم ينظم مهنة سائقي سيارات الأجرة
بعدما تناولت ''الشعب'' هموم المهنة في ملف خاص
نشر في الشعب يوم 08 - 07 - 2012

أفرجت الحكومة مؤخرا عن مرسوم تحت رقم 12 / 230 بتاريخ 24 ماي 2012 ينظم مهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة، والذي جاء بعد أن تطرقت جريدة «الشعب» لهموم المهنة في ملف خاص في شهر ماي الماضي عبر فيه أصحاب المهنة عن تذمرهم من وضعيتهم خاصة في ظل غياب قانون وإطار تنظيمي للمهنة التي أصبح ينافسهم فيها أصحاب النقل غير الشرعي دون رادع، في حين يخضعون لعدة التزامات لا يخضع لها بالطبع منافسوهم، مما ألحق بالمهنة أضرارا جعلت منها مهنة شاقة بدخل بسيط.
وبالعودة لمضمون المرسوم فإن النقل بسيارة الأجرة له 3 أشكال، النقل بسيارة فردية أو جماعية حضرية أو جماعية غير حضرية، ويعطى الترخيص فقط للأشخاص الطبيعيين الجزائريين وشركات سيارات الأجرة المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين جزائريين، أما عن الأسعار فتحدد طبقا للتنظيم.
وبينت المادة 9 أنه يخضع الاستغلال في إطار المهنة إلى الحصول على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل على مستوى الولاية، وتخضع إلى مجموعة شروط نصت عليها المادة العاشرة، فالشخص الطبيعي يجب ألا يقل سنه عن 25 سنة مع التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية والسيرة الحسنة وامتلاك سيارة ملائمة طبقا لمواصفات يحددها وزير النقل وتقديم رخصة الاستغلال، وحيازة دفتر المقاعد الذي يحدد الوزير شروط تسليمه، أما الشخص المعنوي فتشترط حيازته على 10 سيارات على الأقل ومحل ومخزن ومساحة للصيانة، ويخضع صاحب الاستغلال إلى الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي، كما يتعين تشكيل ملف كامل وعلى مدير النقل الرد على الطلب في أجل 3 أشهر وأن يعلل قرار الرفض الذي يمكن الطعن فيه لدى الوزير، وتعتبر الرخصة شخصية ومؤقتة وقابلة للإلغاء.
كما يستوجب عند تسليم الرخصة التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، كما ينص المرسوم على إنشاء لجنة تقنية لسيارات الأجرة في كل ولاية مكونة من عدة مصالح إدارية وممثلين عن المحترفين للمهنة تتولى حسب المادة 23 عدة مهام مثل دراسة طلبات رخص الاستغلال وإبداء الرأي فيها ودراسة كل ملف لسحب الرخصة وبرنامج المداومة من طرف سيارات الأجرة ودراسة كل موضوع مرتبط بنشاط النقل بسيارات الأجرة.
وفي حالة وفاة المستغل يصدر مدير النقل قرارا بإلغاء الرخصة، ويمكن لمستغل خدمة سيارة الأجرة أن يعوض بسائق يدعى السائق الإضافي ويخضع إلى رخصة من مديرية النقل المختصة إقليميا، ويلزم التنظيم الجديد مستغل خدمة سيارات الأجرة بآداء التزاماته تجاه الزبائن وفقا لأحكام دفتر الشروط، مع تقديم نوعية جيدة من الخدمة وعليه أن يجهز سيارته بجهاز قياس ساكيلو متري يدعى (عداد سيارات الأجرة) يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواجب دفعه، حسبما نصت عليه المادة 33، كما يلزم المستغل بالمداومة وبالفحص الطبي الدوري، وقد تفضي النتائج إلى السحب النهائي لدفتر المقاعد، وحدد المرسوم مجموعة من العقوبات الادارية التي يخضع لها المستغل كالإنذار والسحب المؤقت والنهائي، بعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة أعلاه مع ذكر المخالفات المؤدية إلى كل عقوبة، وعلى سبيل المثال تسحب الرخصة نهائيا في حالة تزوير العداد أو الإساءة للآداب العامة والإدانة أو في حالة التوقف عن النشاط بمحض الارادة لمدة سنة على الأقل، وفي حالة الفحوص الطبية السلبية.
وأخيرا أشارت المادة 43 إلى أنه يتعين على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم، والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم تحت طائلة السحب النهائي للرخصة أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه 12 شهرا إبتداء من تاريخ نشره.
وبنشر هذا المرسوم تصبح المهنة منظمة كما طلب أهلها في انتظار الاستجابة لباقي المطالب ، ويبقى التطبيق الميداني والسهر على احترامه يشكل حجر الزاوية خدمة للمواطن ولمحترف هاته المهنة الشاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.