العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إطلاق مشاريع بحثية جزائرية معتمدة من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار الاثنين المقبل    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمان خدمة نوعية للزبائن وعدم التلاعب بالتسعيرة خط أحمر أمام سائقي سيارات الأجرة

تم الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة لتنظيم نشاط سيارات الأجرة من خلال صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، بالإضافة إلى شروط استغلال هذه الخدمة، وكذا العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الرخصة في حال عدم احترام شروط الاستغلال .
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، ووفقا لهذا النص القانوني تعرف سيارة الأجرة بأنها السيارة التي يرخص لها بنقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة وأن النقل الذي تضمنه سيارات الأجرة يمكن أن يتم بواسطة خدمات سيارة أجرة فردية أو جماعية حضرية أو جماعية غير حضرية، كما أوضح المرسوم أن خدمات سيارة الأجرة الفردية هي خدمات حسب الطلب بأجرة كراء لا تقبل التجزئة وأن تحديد خط السير بواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد دون احتساب مقعد السائق، أما بخصوص خدمات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية فهي -وفقا للمرسوم ذاته- تتمثل في خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد على الأكثر دون احتساب مقعد السائق، ويخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة بالشكل الفردي أو المنظم في إطار شركة سيارات الأجرة للحصول على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل الولائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة، كما أن أسعار خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به.
كما يجب أن يتمتع الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة هذا النشاط حسب القانون أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل وأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية، وأن يكون من جنسية جزائرية ويقدم ضمانات عن حسن السيرة وأن لا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة اثر إدانة.
ومن بين الشروط التي يتطلبها أيضا المعنيون بهذا المرسوم امتلاكهم لسيارة ملائمة لممارسة النشاط طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل وتقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلمة طبقا لإحكام التنظيم المعمول به وأن يكون حائزا على دفتر مقاعد.
وبخصوص الشروط المطبقة على ممارسة خدمة سيارة الأجرة بالنسبة للأشخاص المعنويين فتتمثل حسب النص القانوني في ضرورة إثبات تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية، وأن لا يكون المعني موضوع إجراء تصفية قضائية وأن تتوفر لدية حظيرة من 10 سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط.
كما يشترط في الأشخاص المعنويين الراغبين في استغلال خدمة سيارة الأجرة أيضا، حسب المرسوم أن يبرروا توفرهم على مركز هاتفي مرسل ومستقبل، وفي إطار أدائهم لمهامهم يجب على مستغل خدمة سيارة الأجرة -وفقا للمادة ال 32 – أداء التزاماتهم تجاه زبائنهم وفقا لأحكام دفتر الشروط وحسب العادات والأعراف، وكذا تقديم نوعية جيدة من الخدمات مع وجوب تجهيزهم السيارات التي تضمن خدمات سيارات الأجرة الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري يدعى ” عداد سيارات الأجرة” يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواحد الواجب دفعه.
وفي الفصل المتعلق بالعقوبات الإدارية التي قد يتعرض لها مستغلو خدمة سيارة الأجرة تمت الإشارة في المرسوم إلى أنه يمكن لصاحب الرخصة أن يكون محل إنذار أو سحب مؤقت أو نهائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية، حيث يقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بإصدار العقوبة بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة، كما يشدد النص القانوني الجديد الذي يضم 45 مادة على أنه على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم أن يمتثلوا لأحكام هذا النص في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.
خير الدين. ك
* شارك:
* Email
* Print
*
*
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.