ربيقة يدعو الشباب لصون رسالة الشهداء    مجلس الأمن الإفريقي يعتمد مبادرة الجزائر    حيداوي يشرف على افتتاح الطبعة الثالثة    معرض التجارة البينية الإفريقية: القادة الأفارقة يشيدون بدور الجزائر في تعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة    رئيس الجمهورية يزور أجنحة معرض التجارة البينية الافريقية 2025    برنامج جديد لخدمة الاتصالات الإلكترونية    معرض التجارة البينية الافريقية: عرض شريط فيديو يبرز مواقف الجزائر المستقلة في الدفاع عن القضايا الإفريقية    الإبادة تتواصل بوحشية في غزّة    قالها المغولي ويقولها نتنياهو.. والدهشة مستمرة!    الفوز للاقتراب أكثر من المونديال    ملاكمة/ بطولة العالم-2025 : مشاركة الجزائر بأربعة رياضيين في موعد ليفربول    الاعتداء على فتاة من قبل شابين بدالي ابراهيم: ايداع أحد المتهمين رهن الحبس المؤقت    أسر جزائرية تحيي ليلة المولد النبوي الشريف    مداحي تترأس اجتماعاً تنسيقياً    نحو تحيين مضامين البرامج التعليمية    تنظيم عدة مسارات سياحية للوفود المُشارِكة    رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يستقبل سفير إيران بالجزائر    الغزو الثقافي والفكري زمن العولمة الرقمية ليس قدرا محتوما الجزء الثالث    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة المولد النبوي الشريف    رئيس الجمهورية يرافع من أجل رؤية جامعة لإفريقيا قوية وفاعلة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64231 شهيدا    معرض التجارة البينية الإفريقية: توحيد الجهود لبناء سوق داخلية قوية لمواجهة الرهانات الدولية    معرض التجارة البينية الافريقية: رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبرز أهمية الطبعة الرابعة بالجزائر    الأونروا تؤكد وجود عائلات فلسطينية بقطاع غزة محرومة من "ضروريات الحياة"    فرصة للترويج للمنتجات الجزائرية و ولوج الأسواق الإفريقية    تضع برنامجا يعكس الموروث الثقافي الجزائري وأبعاده الإفريقية    وزير الثقافة يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية    المغرب يمارس إرهاب دولة مكتمل الأركان    منصّة تفاعلية لتكوين موظفي مديرية الأملاك الوطنية    ناصري يستقبل رئيس وزراء جمهورية بورندي    الترويج للوجهة السياحية الجزائرية وإبراز مقوماتها    فتح مناصب بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف للجزائر    1100 شهيد في قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع    الاندماج السياسي والاقتصادي الإفريقي رهان الجزائر    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    صرح علمي يستقبل 6 آلاف طالب جديد    المدرب سيفكو يريد نقاط اللقاء لمحو آثار هزيمة مستغانم    حين يُزهر التراث وتخضب الحنّة أجواء الفرح    الشرطة تستقبل 4670 مكالمة هاتفية    سهرة فنية بشطايبي تكشف عن روح البيّض في قلب عنابة    تتويج الفائزين في مسابقة "قفطان التحدي"    هلاك شخص في حادث دهس    لقاءات مثيرة والقمة في تيزي وزو    تصفيات مونديال 2026: المنتخب الوطني يجري حصته التدريبية الثانية بسيدي موسى    أول قرار لإيمان خليف    الفاف تمدّد الآجال    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    اجتماع عمل تقني بين قطاعي الصناعة الصيدلانية والصحة    أكثر من 300 فلسطيني قضوا جوعاً في غزة    دورة وهران كانت ناجحة بامتياز واختصاص كايزن لا يقل جاذبية    انطلاق تصوير فيلم "نضالهن" من قسنطينة    النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني: اجتماع عمل تقني بين قطاعي الصناعة الصيدلانية والصحة    نسج شراكات استراتيجية لتعزيز السيادة الصحية للقارة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    المولد النبوي يوم الجمعة    يوم الجمعة الموافق ل 5 سبتمبر القادم    ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم الجمعة الموافق ل 5 سبتمبر القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبواب مغلقة في وجه مساجين بعد انقضاء العقوبة وتساؤل حول ردّ الاعتبار
إعادة الادماج كابوس يؤرق أصحاب السوابق العدلية
نشر في الشعب يوم 10 - 02 - 2014

يعاني أصحاب السوابق العدلية من مشاكل عديدة وسط مجتمع لا يغفر ولا ينسى وان استوفيت العقوبة القضائية في السجن. فالمسجون، باعتباره مذنباً حتى لو ثبتت براءته، يعاني من مشاكل نفسية واقتصادية واجتماعية، لأن المحيط حكم عليه حكما نهائيا بأنه مجرم ولا يمكن الوثوق به.
فالمجتمع يصدر دائما أحكاما مسبقة ضد المساجين المفرج عنهم بعد نفاد العقوبة ويرفض في الغالب إعادة إدماجهم في أي مكان يبحثون فيه عن عمل، وكل الأبواب موصدة ولا أمل يلوح من بعيد، رغم أنهم يبحثون عن عيش كريم. فوثيقة السوابق العدلية تعادل بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لهم، وهي وثيقة مطلوبة في كل المعاملات الإدارية، حتى وإن كانت بسيطة، فإن أراد الواحد منهم المشاركة بإحدى المسابقات، يتبادر إلى ذهنه أسئلة عن علاقة العقوبة التي كانت جراء حادث مرور، مثلا، مع القبول في وظيفة عمومية، كما لا يعرف أغلبهم طريقة إعادة الاعتبار وكيف يتم، وماهي الوثائق المطلوبة لذلك، فهل يمكن لمشكل مرتبط بحادث صغير حكم عليه بسببه بغرامة مالية أو بعقوبة موقوفة التنفيذ، أن يحد من فرص العمل وقبوله فيها؟ وهل يعني ذلك أنه سيحرم من التوظيف حتى في الإدارات المدنية؟، فالكثير يبحث عن كيفية تمكين أصحاب السوابق العدلية من الحصول على سجلات تجارية.
«وثيقة» لا تمنع من التوظيف
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول الموضوع، اقتربت «الشعب» من أحد القضاة بالمحكمة العليا لولاية قالمة، أين تمّ تزويدنا بعدة مراسلات تم تبادلها بين الإدارات، تتضمن ما يعانيه أصحاب السوابق العدلية من مشاكل وخاصة فيما يخص المقدمين للحصول على وظيفة، وكانت في مراسلة تم إرسالها من طرف قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء قالمة إلى الجهات المعنية الخاصة بالسجل التجاري لولاية قالمة فيما يخص إدماج المساجين في مناصب عمل بعد انقضاء عقوبتهم، وبناء على الطلب المقدم من المعني «ن.ب» وبعد الاطلاع على وثيقة السوابق العدلية رقم 3 والاطلاع على القرض الممنوح للطالب ووثائق شراء العتاد وكراء المحل، وتطبيقا للأمر رقم 72 - 50 المؤرخ في 05 أكتوبر 1972 والمتعلق بتقديم وثيقة السوابق القضائية رقم 02 و03 وبآثارهما، تم الإشارة إلى أن المادة الثالثة تشير إلى الإدانات المقيدة في الوثيقتين رقم 02 و03 من وثيقة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم.
كما جاء في المراسلة تذكير بالمادة الرابعة، أنه لا يمكن لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص، أن ترفض القبول في الوظائف الثانوية بسبب إشارة مقيّدة في وثيقة السوابق القضائية. فيما تناولت المادة الخامسة، وبالنسبة لأصناف الوظائف التي تقتضي بعض المسؤولية، لا يكون لفحصها أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن إسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار.
كما تم التذكير بالمادة السادسة، بأنه لا يمكن لوثيقة السوابق القضائية، التي تشير إلى إدانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائر وغير مخالف للنظام العام وللآداب، أن تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات.
وكان ردّ الجهات الإدارية الخاصة على المراسلة السابقة، المتعلقة بما يخص إدماج المساجين في مناصب عمل بعد انقضاء عقوبتهم، فيما يتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، قانون رقم 04 - 08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق ل14 أوت سنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية في قسمه الثاني الخاص بشروط التسجيل في السجل التجاري التي نصت عليها المادة 08. وبناءً على الوثيقة المقدمة، فقد تم إعلام المعنيين بالأمر، بأن المادة الثامنة من القانون المذكور تنص على أنه دون الإخلال بقانون العقوبات، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاط تجاري، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية: من اختلاس الأموال، الغدر، الرشوة، السرقة والاحتيال، إخفاء الأشياء، خيانة الأمانة، الإفلاس، إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزوّر، الإدلاء بتصريح كاذب من أجل السجل التجاري، تبييض الأموال، الغش الضريبي، الاتّجار بالمخدرات، المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسمية بصحة المستهلك، ومنه وبناءً على ما ورد في نص المادة 08 وما ورد في وثيقة السوابق العدلية، فانه لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري.
فيما جاءت عدة مراسلات أخرى، اطّلعت عليها «الشعب»، من طرف عدة مديريات بولاية قالمة، إحداها تتمثل في تبليغ مقررة فسخ عقد عمل، حيث تم إبلاغ المعنيين بأنه تم فسخ عقد التوظيف كعامل مهني من المستوى الأول، نظرا للتخلي عن منصب العمل بسبب توقيفهم بمؤسسة إعادة التربية بقالمة، والقرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة في حقهم بالحبس موقوف التنفيذ طبقا للتعليمة رقم 05 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
فيما تضمنت مراسلات أخرى، تم تزويدنا بها، إعادة ملف من طرف المديريات بقالمة، حيث جاء فيها التأسف وإعادة ملف الترشخ الذي تم إيداعه لدى المديرية وذلك بسبب السوابق العدلية.
...حرمان مجحف
وعن ردّ الاعتبار القضائي، يقول قاضي تطبيق العقوبات على مستوى قالمة، إنه لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات. وتزداد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية وتبتدئ المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيّدة للحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها.
كما يتعيّن على المحكوم عليه، فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 486، أن يثبت قيامة بسداد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفاء من أداء ما ذكر.
من جهة أخرى أكد قاضي تطبيق العقوبات بقالمة، أن المواطن أو الشاب يجد صعوبة في الحصول على السجل التجاري، بالرغم من أن الأمر 72 ينص أن وثيقة السوابق القضائية لا تعتبر عائقا في التوظيف لدى المؤسسات الخاصة أو العامة أو ممارسة النشاط التجاري، غير أنه عندما يتقدم للحصول على السجل التجاري يتم رفض طلبه على أساس أن المادة 08 من قانون ممارسة النشاط التجاري الصادر سنة 2004 تنص أنه لا يحق للمحكوم عليه في الجنايات والجنح، إلا بعد رد اعتباره، وعندما يريدون الحصول على رد الاعتبار سيصطدمون بالمادة 681 التي تشترط مهلة للاختبار ب3 سنوات من تاريخ تسديد الغرامة.
كما أن الوظيف العمومي يقوم بفصل المحكوم عليهم بأيّ عقوبة، سواء كانت نافذة أو موقوفة، أو غرامة تطبيقا للتعليمة رقم 05 الصادرة عن المديرية العامة للتوظيف العمومي.
فيما أشار قاضي تطبيق العقوبات إلى أنه تم الوقوف على عدة حالات من هذا النوع، كما أنه تم رفض قبول توظيف وحرمان بعض المحكوم عليهم ولو بالحبس موقوف التنفيذ، من المشاركة في بعض المسابقات أو الغاء وظيفتهم من طرف مديرية الوظيف العمومي.
الجنايات والجرائم التي تمنع ممارسة النشاط التجاري
بعد هذه المعاناة، أكد القاضي بأن الشباب استبشر خيراً بعد تعديل قانون ممارسة النشاط التجاري، خاصة المادة 08 منه، بعد أن تم تعديلها وحذفت بعض التهم وحصرت الجنايات والجنح المرتكبة بموجب القانون الصادر بتاريخ 21 جويلية 2013 والتي أصبحت تنص على أنه لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح في مجال حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إنتاج أو تسويق المنتوجات المزوّرة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك، التفليس، الرشوة، التقليد أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الاتّجار بالمخدرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.