سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    استكمال جميع الأشغال في غضون عشرة أيام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    هذا تِعداد الخضر في كأس إفريقيا    اتحاد الحراش يُقصي شبيبة القبائل    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ترجي مستغانم يفسخ عقد المدافع مهدي زفان    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    يوسف بلمهدي يشيد بدور المساجد في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    رئيس جبهة المستقبل يدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية والفكر الجماعي للأمة الجزائرية    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالقيم لمواجهة التحديات    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    الأسبقية التاريخية للجزائر في تسجيل القفطان    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    مدوار يكشف حقيقة العروض    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزع العقوبة السالبة للحرية مكسب سيعززه الدستور
نشر في الشعب يوم 11 - 01 - 2016

اعتبر الأستاذ والكاتب قداش الطاهر أن ما جاء به المشروع التمهيدي للدستور في مادته 41 مكرر 2 والخاصة بعدم خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية هي نزع سيف «داموقليس» من على رقاب الصحفيين وسوف ينعكس هذا القرار إيجابا ويمكن اعتباره الوثبة القانونية التي من شأنها إعطاء ديناميكية وحيوية للممارسة الصحفية، غير أن إدراج هذا البند في مشروع دستور يبقى محيرا، حيث كان بإمكان المشرع عدم التطرق لتجريم العمل الصحفي مهما كان الحال، ويمكن التطرق لمثل هذه الحالات في ميثاق أخلاقيات المهنة أو قانون الإعلام أو ضمن النظم التي تسير عليها هيئات الضبط.
حيث أن تطرق الدستور لهذه الحالة يعطي الانطباع أن المشرع عمل «مزية» في الأسرة الإعلامية. غير أنه ومهما يكن يمكن تثمين هذا المسعى، الذي جاء ليكرس المبدأ المنصوص عليه ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عام 1948، ضمن الحقوق السياسية التالية: الحق في حرية الرأي والتعبير المادة (19) الحق في الإعلام المادة (19)، فلكل فرد الحق في حرية الرأي والحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل: حرية البحث عن المعلومات، أو الأفكار، من أي نوع، وتلقيها، بغض النظر عن الحدود، إما شفاهة، أو كتابة أو طباعة، وسواء كان ذلك، في قالب فني، أو بأية وسيلة أخرى يختارها. غير أن هذه الممارسة لهذه الحقوق المنصوص عليها تنجر عنها واجبات ومسؤوليات لأنها تخضع لقيود معينة حددها الدستور، ولكن فقط بالاستناد إلى نصوص قانونية بعدية، وشرط أن تكون ضرورية كاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق غير أن ما يلاحظ في هذا المشروع التمهيدي هو إدراجه لمفهوم زئبقي له تأويلات تبقى مبهمة وهو مفهوم أو مصطلح «المصالح المشروعة للمقاولات» كما أن كيفيات تطبيق هذا البند من المادة يبقى خاضعا لقانون سيحدد كيفية ممارسة هذا الحق.
هذه قراءة أولية فيما يخص ما جاء به المشروع التمهيدي للدستور في بنده الخاص بعدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.