الوزير الأول يرأس اجتماعا حكوميا لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية في المالية والنقل والمدينة    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي يحدد شروط الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
نشر في الشعب يوم 22 - 01 - 2017

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 17- 09 تم من خلاله تحديد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.
يتشكل هذا المرسوم، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 يناير 2017، من أربعة فصول تضم أحكاما حول مجال التطبيق وشروط وكيفيات الترخيص المسبق، إلى جانب أحكام خاصة وختامية.
ينص الفصل الأول على سريان أحكام المرسوم على «كل شخص طبيعي ومعنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده في إطار أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 15- 13 الموافق ل15 يوليو 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب».
في حين تنص أحكام الفصل الثاني من المرسوم والخاصة بمجال التطبيق، على أنه «يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف».
«ويجب أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها».
أما الفصل الثالث من هذا المرسوم، فيحدد «كيفيات الترخيص المسبق بإنشاء لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة قراءة تكلف بالبت في طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني وكذا الاستعانة بخبراء من ذوي الكفاءات في مجال قراءة الكتب المراد استيرادها للتحقق في استيفائها الشروط الواجب احترامها».
في حين يحتوي الفصل الرابع، على أحكام خاصة وختامية تنص على أنه يمكن أن «تسحب اللجنة الترخيص من المستورد إذا ثبت مخالفته لأحكام هذا المرسوم».
...وصدور القانون المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة
صدر القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان في الجريدة الرسمية رقم 2.
يهدف هذا النص المتمم والمعدل لقانون 2001، إلى تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير وكذلك تحسين نسبة الإدماج الوطني وترقية المناولة.
ويتضمن النص عدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات، لاسيما ما يتعلق بإنشائها والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة، لكنها قادرة على مواصلة النشاط.
وتطبيقا لهذا القانون، ستقوم الجماعات المحلية «بالإجراءات الضرورية لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بتسهيل الحصول على العقار الذي يلائم نشاطها ومنحها عقارات في مناطق النشاط والمناطق الصناعية».
ويخضع نص القانون حصة من الصفقات العمومية للتنافس بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق شروط وطرق محددة بصفة قانونية.
ويجعل نص القانون من الوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جهازا للدولة مكلفا بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها لتحقيق مهامها.
وحسب القانون، ستضمن هذه الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الإنشاء والتطوير وضمان ديمومتها، بما فيها تحسين النوعية وترقية الإبتكار وتعزيز المؤهلات والقدرات الإدارية.
ويتضمن النص أيضا، إنشاء هيئة استشارية تسمى «المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» والذي يضم المنظمات والجمعيات المختصة والممثلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، أنشأ القانون الجديد صناديق لضمان القروض وصندوقا للإطلاق من أجل تشجيع المؤسسات المصغرة المختصة في الابتكار.
ويوجه هذا الصندوق لتمويل مصاريف تصميم المنتوج الأولي (مصاريف البحث والتطوير والتصميم ومخطط الأعمال...) وذلك بهدف تجاوز العقبات الخاصة بنقص التمويل خلال مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة والتي لا يغطيها رأسمال الاستثمار.
ويستثنى من هذا القانون، البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والوكالات العقارية وشركات الاستيراد.
وتأتي صياغة هذا القانون الجديد، الذي يعتبر ثاني أكبر ملف تشريعي بعد ذلك المتعلق بقانون الاستثمار، بعد النتائج المتباينة لعملية إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقت سنة 2012 والتي لن تحقق كل أهدافها.
ووفقا لأرقام وزارة الصناعة والاستثمار، فقد تم إحصاء أكثر من 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا بالجزائر وهو رقم يعد «جد ضعيف» مقارنة بإمكانات البلاد وأهداف القطاع.
في هذا الإطار، فإن مخطط عمل الحكومة يرمي إلى إنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال الخماسي 2015-2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.