الوزير الأول، نذير العرباوي, يترأس، اجتماعا للحكومة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي يحدد شروط الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
نشر في الشعب يوم 22 - 01 - 2017

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 17- 09 تم من خلاله تحديد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.
يتشكل هذا المرسوم، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 يناير 2017، من أربعة فصول تضم أحكاما حول مجال التطبيق وشروط وكيفيات الترخيص المسبق، إلى جانب أحكام خاصة وختامية.
ينص الفصل الأول على سريان أحكام المرسوم على «كل شخص طبيعي ومعنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده في إطار أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 15- 13 الموافق ل15 يوليو 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب».
في حين تنص أحكام الفصل الثاني من المرسوم والخاصة بمجال التطبيق، على أنه «يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف».
«ويجب أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها».
أما الفصل الثالث من هذا المرسوم، فيحدد «كيفيات الترخيص المسبق بإنشاء لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة قراءة تكلف بالبت في طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني وكذا الاستعانة بخبراء من ذوي الكفاءات في مجال قراءة الكتب المراد استيرادها للتحقق في استيفائها الشروط الواجب احترامها».
في حين يحتوي الفصل الرابع، على أحكام خاصة وختامية تنص على أنه يمكن أن «تسحب اللجنة الترخيص من المستورد إذا ثبت مخالفته لأحكام هذا المرسوم».
...وصدور القانون المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة
صدر القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان في الجريدة الرسمية رقم 2.
يهدف هذا النص المتمم والمعدل لقانون 2001، إلى تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير وكذلك تحسين نسبة الإدماج الوطني وترقية المناولة.
ويتضمن النص عدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات، لاسيما ما يتعلق بإنشائها والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة، لكنها قادرة على مواصلة النشاط.
وتطبيقا لهذا القانون، ستقوم الجماعات المحلية «بالإجراءات الضرورية لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بتسهيل الحصول على العقار الذي يلائم نشاطها ومنحها عقارات في مناطق النشاط والمناطق الصناعية».
ويخضع نص القانون حصة من الصفقات العمومية للتنافس بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق شروط وطرق محددة بصفة قانونية.
ويجعل نص القانون من الوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جهازا للدولة مكلفا بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها لتحقيق مهامها.
وحسب القانون، ستضمن هذه الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الإنشاء والتطوير وضمان ديمومتها، بما فيها تحسين النوعية وترقية الإبتكار وتعزيز المؤهلات والقدرات الإدارية.
ويتضمن النص أيضا، إنشاء هيئة استشارية تسمى «المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» والذي يضم المنظمات والجمعيات المختصة والممثلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، أنشأ القانون الجديد صناديق لضمان القروض وصندوقا للإطلاق من أجل تشجيع المؤسسات المصغرة المختصة في الابتكار.
ويوجه هذا الصندوق لتمويل مصاريف تصميم المنتوج الأولي (مصاريف البحث والتطوير والتصميم ومخطط الأعمال...) وذلك بهدف تجاوز العقبات الخاصة بنقص التمويل خلال مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة والتي لا يغطيها رأسمال الاستثمار.
ويستثنى من هذا القانون، البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والوكالات العقارية وشركات الاستيراد.
وتأتي صياغة هذا القانون الجديد، الذي يعتبر ثاني أكبر ملف تشريعي بعد ذلك المتعلق بقانون الاستثمار، بعد النتائج المتباينة لعملية إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقت سنة 2012 والتي لن تحقق كل أهدافها.
ووفقا لأرقام وزارة الصناعة والاستثمار، فقد تم إحصاء أكثر من 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا بالجزائر وهو رقم يعد «جد ضعيف» مقارنة بإمكانات البلاد وأهداف القطاع.
في هذا الإطار، فإن مخطط عمل الحكومة يرمي إلى إنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال الخماسي 2015-2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.