نسوة يشرعن في تنظيف البيوت    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعًا هاما لمجلس الوزراء    تطوير نسيج وطني من المناولين المؤهلين تقنيا " رهان استراتيجي"    نسعى لتحسين ترتيب الجزائر العالمي في مؤشر الحكومة الرقمية (EGDI)    دعم آليات تعزيز تواجد الشركات الجزائرية على المستوى الدولي    هدفنا تكوين كفاءات تقنية متمرسة لمجابهة التهديدات الرقمية    "لبنة أساسية للنهوض معا بقطاع العدالة في الجزائر و الصومال "    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    بريد الجزائر يطلق بطاقة جديدة    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    الكأس وسط الجزائريين    تجديد العهد مع الشهداء    مراجعة بيانات ممتحني الباك والبيام    اهتمام أمريكي بدعم الابتكار الصحي في الجزائر    حجز أزيد من قنطار من الكيف قادم من المغرب    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    ضحايا زلزال الحوز يحتجون    ضبط قائمتي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء    مطاعم وملاعب ووحدات للكشف الصحي بوهران    "هيبروك" تتحرك لإحداث تغييرات جذرية في مولودية وهران    عودة "السردين" إلى الأسواق بعد تحسن الطقس    دعوة للمشاركة في الصالون الدولي للغذاء ببرشلونة    برنامج جديد للرحلات الجوية الإضافية    حرص على تفعيل ودعم أول برلمان للطفل الجزائري    الأسواق الجوارية آلية فعّالة لضبط السوق في رمضان    472 مسجد لأداء صلاة التراويح وتجنيد 450 عون رقابة    حيلة تجارية "ذكية" لجذب الزبائن وكسر الأسعار    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    دعوة لدعم أدوات النضال    مدرب نيجيريا يحرج بيتكوفيتش بسبب خياراته في "الكان"    وزير المجاهدين وذوي الحقوق..مجزرة ساقية سيدي يوسف منعطف تاريخي في سجل النضال التحرري    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    الشباب في الربع    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    فيضانات واسعة في سوريا    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي يحدد شروط الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
نشر في الشعب يوم 22 - 01 - 2017

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 17- 09 تم من خلاله تحديد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.
يتشكل هذا المرسوم، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 يناير 2017، من أربعة فصول تضم أحكاما حول مجال التطبيق وشروط وكيفيات الترخيص المسبق، إلى جانب أحكام خاصة وختامية.
ينص الفصل الأول على سريان أحكام المرسوم على «كل شخص طبيعي ومعنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده في إطار أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 15- 13 الموافق ل15 يوليو 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب».
في حين تنص أحكام الفصل الثاني من المرسوم والخاصة بمجال التطبيق، على أنه «يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف».
«ويجب أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها».
أما الفصل الثالث من هذا المرسوم، فيحدد «كيفيات الترخيص المسبق بإنشاء لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة قراءة تكلف بالبت في طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني وكذا الاستعانة بخبراء من ذوي الكفاءات في مجال قراءة الكتب المراد استيرادها للتحقق في استيفائها الشروط الواجب احترامها».
في حين يحتوي الفصل الرابع، على أحكام خاصة وختامية تنص على أنه يمكن أن «تسحب اللجنة الترخيص من المستورد إذا ثبت مخالفته لأحكام هذا المرسوم».
...وصدور القانون المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة
صدر القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان في الجريدة الرسمية رقم 2.
يهدف هذا النص المتمم والمعدل لقانون 2001، إلى تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير وكذلك تحسين نسبة الإدماج الوطني وترقية المناولة.
ويتضمن النص عدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات، لاسيما ما يتعلق بإنشائها والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة، لكنها قادرة على مواصلة النشاط.
وتطبيقا لهذا القانون، ستقوم الجماعات المحلية «بالإجراءات الضرورية لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بتسهيل الحصول على العقار الذي يلائم نشاطها ومنحها عقارات في مناطق النشاط والمناطق الصناعية».
ويخضع نص القانون حصة من الصفقات العمومية للتنافس بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق شروط وطرق محددة بصفة قانونية.
ويجعل نص القانون من الوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جهازا للدولة مكلفا بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها لتحقيق مهامها.
وحسب القانون، ستضمن هذه الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الإنشاء والتطوير وضمان ديمومتها، بما فيها تحسين النوعية وترقية الإبتكار وتعزيز المؤهلات والقدرات الإدارية.
ويتضمن النص أيضا، إنشاء هيئة استشارية تسمى «المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» والذي يضم المنظمات والجمعيات المختصة والممثلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، أنشأ القانون الجديد صناديق لضمان القروض وصندوقا للإطلاق من أجل تشجيع المؤسسات المصغرة المختصة في الابتكار.
ويوجه هذا الصندوق لتمويل مصاريف تصميم المنتوج الأولي (مصاريف البحث والتطوير والتصميم ومخطط الأعمال...) وذلك بهدف تجاوز العقبات الخاصة بنقص التمويل خلال مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة والتي لا يغطيها رأسمال الاستثمار.
ويستثنى من هذا القانون، البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والوكالات العقارية وشركات الاستيراد.
وتأتي صياغة هذا القانون الجديد، الذي يعتبر ثاني أكبر ملف تشريعي بعد ذلك المتعلق بقانون الاستثمار، بعد النتائج المتباينة لعملية إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقت سنة 2012 والتي لن تحقق كل أهدافها.
ووفقا لأرقام وزارة الصناعة والاستثمار، فقد تم إحصاء أكثر من 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا بالجزائر وهو رقم يعد «جد ضعيف» مقارنة بإمكانات البلاد وأهداف القطاع.
في هذا الإطار، فإن مخطط عمل الحكومة يرمي إلى إنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال الخماسي 2015-2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.