وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد فترة حفظ العقود والوثائق المستخدمة لتحديد هوية الزبائن
نشر في الشعب يوم 21 - 07 - 2017

قررت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية زبائن متعاملي الهاتف النقال الذين تم فسخ عقود اشتراكهم لمدة سنتين، بحسب ما أورده بيان لذات الهيئة.
يهدف هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ جوان الماضي، إلى «تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم بالنسخة الورقية خلال فترة سنتين (02) ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية».
يسمح القرار، الذي كلف المدير العام لسلطة الضبط بمتابعة تنفيذه، بإتلاف الملفات في نسخها الورقية، بعد انقضاء الأجل المذكور، «شريطة أن يتم نسخها مسبقا في الشكل الإلكتروني» مع إلزامية «حفظ الشكل الالكتروني خلال مدة خمس عشرة (15) سنة»، بالإضافة إلى «حفظ العقود المبرمة مباشرة في الشكل الالكتروني وكذا الوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن خلال فترة خمس، عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية».
في بيانها، أشارت سلطة الضبط، إلى المراجع القانونية التي استندت إليها في اتخاذ قرارها، في مقدمتها أحكام دفاتر الشروط للهاتف النقال والثابت المتعلقة بنظام الحفظ التي تنص على أن صاحب الرخصة يضع «فور تشغيل شبكته، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات».
وبررت الحاجة إلى هذا الإجراء الجديد ب «عدم وجود إطار تنظيمي خاص يتعلق بفترة حفظ العقود في شكلها الورقي والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم» وكذا «الصعوبات التي يواجهها المتعاملون من أجل حفظ العقود في شكلها الورقي والوثائق».
وأكدت سلطة الضبط أن القرار يعتبر أيضا، «اعترافا بالكتابة الالكترونية كدليل إثبات معادل للكتابة الورقية، وفقا لأحكام المادة 323 مكرر من القانون المدني التي تعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.