عطاف يؤكد "وقوف الجزائر الدائم إلى جانب أشقائها العرب "    سعيود يؤكد على عصرنة الجهاز وتعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر    "الجزائر تحتل موقعا استراتيجيا في هندسة الطاقة الإفريقية"    المديرية العامة للضرائب تطلق عملية اقتناء قسيمة السيارات    الوزير الأول, سيفي غريب، يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا    إيران تغلق مضيق هرمز    السلطات المحلية تطلق حملة وطنية لتحسين المحيط الحضري    إن قزام : وفاة شخصين واحتراق مركبة في حادث مرور    "ترقية للعمل النضالي الذي خطى خطوات كبيرة منذ المؤتمر السابع"    كانت ترمي إلى استسلام إيران، وتفكيك برنامجها النووي    يأتي تحت شعار هذه السنة وقائي محض ويحمل عدة دلالات    رائد القبة يحتفل بعيد ميلاده    إيران تغلق مضيق هرمز    مسجد كتشاوة.. القلعة النابضة    2000 فيلم في مهرجان عنابة    إشراك الشباب في صياغة السياسات التنموية المحلية    إعذار قناة خاصة لإطالتها الفواصل الإشهارية    سفارة الجزائر بقطر تعلق الخدمات القنصلية    إخضاع نحو 8 آلاف شركة لتحقيقات أمنية    التركيز على بناء الوطن وحمايته من الأفكار الدخيلة    إجراءات جديدة لمعالجة وضعية البنايات غير المعنية بقانون المطابقة    الجزائر ترفع إنتاجها من النفط ب6 آلاف برميل يوميا    تهافت على العيادات لحجز مواعيد ختان الأطفال    "الزلابية".. تراث والمذاق وألوان    أصالة وحفاظ على الموروث    إيران ترد بعملية "الوعد الصادق 4"    تنديد روسي صيني باغتيال خامنئي    إيفان توني يصف رياض محرز باللاعب الكبير    بومرداس..عيادة متعددة الخدمات بالأربعطاش تدخل الخدمة    بلغالي يتحدى منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026    مدرب ليفركوزن يطمئن بخصوص إبراهيم مازة    مارسيل خليفة يبدع بأغانيه الملتزمة    مسابقات وأنشطة بيداغوجية ودروس وعظ    عروض من أصول الذاكرة    رمضان في حضن الوطن.. الجالية تختار دفء العائلة وأجواء الجزائر    حيداوي من سوق أهراس: الشباب شريك أساسي في مسار التنمية الوطنية    باحث يؤكد بوهران: الزوايا ركيزة أساسية في خدمة المرجعية الدينية بالجزائر    بودن ينصّب الهياكل الجديدة للأرندي بالعاصمة ويؤكد على تجديد العمل الحزبي    اجتماع وزاري لتقييم جاهزية خطة مكافحة الجراد بالجنوب الغربي    "حمس" تدعو من سطيف إلى وحدة الصف وتعزيز التضامن    .. إنها أيام معدودات    الدعاء المأثور في سجود التلاوة    يوم رمضاني    وزارة الداخلية الإيرانية تدين القصف الأمريكي والصهيوني    نسوة يتسابقن على ختم القرآن الكريم    أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل    ابراز إسهامات سادة الصوفية في علم مصطلح الحديث    الشهيدة شهيد    السنة تعجيل الفطر.. لكن ليس قبل التأكّد    مهمتان صعبتان لآيت نوري ومازا    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" : تألق جديد لمولودية وهران، وبارادو يواصل سلسلته السلبية    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المسؤولين من ازدواجية المناصب حيز التنفيذ
نشر في الشروق اليومي يوم 13 - 03 - 2007

وقّع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمرا رئاسيا، تحت رقم 07-01، مؤرخ في 1 مارس 2007، حيث دخل حيز التنفيذ، بعد صدوره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف.
وتنص المادة الأولى، من الأمر الرئاسي، على أن هذا الأخير، يهدف إلى تحديد حالات التنافي والالتزامات الخاصة المتصلة ببعض المناصب والوظائف، ويطبق هذا الأمر على شاغلي منصب تأطير أو وظيفة عليا للدولة، يمارسونها ضمن الهيئات والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، بما فيها الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة 50 بالمائة على الأقل من رأس المال، وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة، تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم.
وتشير المادة الثانية من الأمر الرئاسي، إلى أنه دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمنع شاغلو المناصب والوظائف المذكورين في المادة الأولى، من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين، داخل البلاد أو خارجها،‮ مصالح‮ لدى‮ المؤسسات‮ أو‮ الهيئات‮ التي‮ يتولون‮ مراقبتها‮ أو‮ الإشراف‮ عليها‮ أو‮ التي‮ أبرموا‮ صفقة‮ معها‮ أو‮ أصدروا‮ رأيا‮ بغية‮ عقد‮ صفقة‮ معها‮.‬
وتؤكد المادة الثالثة، بأنه دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا يمكن أن يمارس شاغلو المناصب والوظائف المذكورين في المادة الأولى، عند نهاية مهمتهم، لأيّ سبب كان، ولمدة سنتين نشاطا استشاريا أو نشاطا مهنيا أيّا كانت طبيعته، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها، أو أبرموا صفقة معها، أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط.
وحسب المادة الرابعة من الأمر الرئاسي، فإنه عند انقضاء مدة سنتين، يجب أن تكون ممارسة أي نشاط أو استشارة وكذا حيازة مصلحة، المنصوص عليها في المادة الثالثة، موضوع تصريح كتابي لمدة ثلاث سنوات، من طرف المعني بالأمر لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،‮ وحسب‮ الحالة،‮ آخر‮ هيئة‮ مستخدمة‮ أو‮ السلطة‮ المكلفة‮ بالوظيفة‮ العمومية‮ في‮ أجل‮ شهر‮ واحد،‮ إبتداء‮ من‮ تاريخ‮ بداية‮ ممارسة‮ النشاط‮.‬ أما المادة الخامسة، من الأمر الرئاسي، فقد شدّدت بأنه عند مخالفة أحكام المواد 2، 3 و4 من الأمر، يجب على آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، إخطار الجهات القضائية المختصة.
وتبرز المادة السادسة، بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2 و3 من الأمر الرئاسي، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية من 100 ألف دينار و300 ألف دينار، كما تنص المادة السابعة، على أنه يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة الرابعة بغرامة من‮ 200‮ ألف‮ دينار‮ إلى‮ 500‮ ألف‮ دينار‮.‬
جمال‮ لعلامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.