الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    اختتام أشغال المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات المنعقد بجنيف    مشروع استراتيجي يدعم إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    الوقف الفوري للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    3 ملايير لدراسة المشروع    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    توقيف 5 تجار مهلوسات    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    الحماية المدنية تعزز جهود التكوين في مجال الإسعافات الأولية    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    رئيس الجمهورية يستقبل سفير لبنان بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    افتتاح صالون دعم الاستثمار    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المسؤولين من ازدواجية المناصب حيز التنفيذ
نشر في الشروق اليومي يوم 13 - 03 - 2007

وقّع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمرا رئاسيا، تحت رقم 07-01، مؤرخ في 1 مارس 2007، حيث دخل حيز التنفيذ، بعد صدوره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف.
وتنص المادة الأولى، من الأمر الرئاسي، على أن هذا الأخير، يهدف إلى تحديد حالات التنافي والالتزامات الخاصة المتصلة ببعض المناصب والوظائف، ويطبق هذا الأمر على شاغلي منصب تأطير أو وظيفة عليا للدولة، يمارسونها ضمن الهيئات والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، بما فيها الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة 50 بالمائة على الأقل من رأس المال، وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة، تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم.
وتشير المادة الثانية من الأمر الرئاسي، إلى أنه دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمنع شاغلو المناصب والوظائف المذكورين في المادة الأولى، من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين، داخل البلاد أو خارجها،‮ مصالح‮ لدى‮ المؤسسات‮ أو‮ الهيئات‮ التي‮ يتولون‮ مراقبتها‮ أو‮ الإشراف‮ عليها‮ أو‮ التي‮ أبرموا‮ صفقة‮ معها‮ أو‮ أصدروا‮ رأيا‮ بغية‮ عقد‮ صفقة‮ معها‮.‬
وتؤكد المادة الثالثة، بأنه دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا يمكن أن يمارس شاغلو المناصب والوظائف المذكورين في المادة الأولى، عند نهاية مهمتهم، لأيّ سبب كان، ولمدة سنتين نشاطا استشاريا أو نشاطا مهنيا أيّا كانت طبيعته، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها، أو أبرموا صفقة معها، أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط.
وحسب المادة الرابعة من الأمر الرئاسي، فإنه عند انقضاء مدة سنتين، يجب أن تكون ممارسة أي نشاط أو استشارة وكذا حيازة مصلحة، المنصوص عليها في المادة الثالثة، موضوع تصريح كتابي لمدة ثلاث سنوات، من طرف المعني بالأمر لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،‮ وحسب‮ الحالة،‮ آخر‮ هيئة‮ مستخدمة‮ أو‮ السلطة‮ المكلفة‮ بالوظيفة‮ العمومية‮ في‮ أجل‮ شهر‮ واحد،‮ إبتداء‮ من‮ تاريخ‮ بداية‮ ممارسة‮ النشاط‮.‬ أما المادة الخامسة، من الأمر الرئاسي، فقد شدّدت بأنه عند مخالفة أحكام المواد 2، 3 و4 من الأمر، يجب على آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، إخطار الجهات القضائية المختصة.
وتبرز المادة السادسة، بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2 و3 من الأمر الرئاسي، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية من 100 ألف دينار و300 ألف دينار، كما تنص المادة السابعة، على أنه يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة الرابعة بغرامة من‮ 200‮ ألف‮ دينار‮ إلى‮ 500‮ ألف‮ دينار‮.‬
جمال‮ لعلامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.