الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    الجزائر لن تنسى مواقفه المشرفة إزاء الشعب الفلسطيني"    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تحسب رواتب الإطارات العليا في الدولة
"الشروق" تنشر مضمون تعليمة وزارة المالية والوظيفة العمومية
نشر في الشروق اليومي يوم 18 - 03 - 2018

أصدرت مصالح الوزير الأول تعليمة مشتركة ما بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، تحمل رقم 002 صادرة شهر فيفري المنقضي، تعدل وتتمم التعليمة رقم3/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90- 228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، المحدد لكيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
وقد أظهر العمل – تقول التعليمة المشتركة – التي تحوز "الشروق" نسخة منها، أن العمل بالتعليمة رقم 03/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990 المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الحالة الخاصة لبعض شاغلي الوظيفة العليا في الدولة والمتعلقة بمراجعة طريقة دفع رواتبهم، لاسيما فيما يخص تطبيق مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب المرتبط برتبة الانتماء.
وتهدف هذه التعليمة المشتركة إلى تتميم النقطة 3 من التعليمة رقم 3/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، من خلال منح الموظفين المعنيين مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب المرتبط برتبة الانتماء، بعد ما كرس المرسومان التنفيذيان رقم 90-226 و90-228، المتضمنين على التوالي تحديد حقوق وواجبات العمال الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة وكيفية منح المرتبات التي تطبق عليهم، مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب الخاص برتبة الانتماء، إذا كان هذا الأخير أكثر نفعا – تقول التعليمة.
وضمانا لتطبيق منسجم لهذا المبدأ، فإن اختيار العون الشاغل لوظيفة عليا في الدولة، بين الراتب المرتبط بهذه الوظيفة والراتب الخاص برتبة الانتماء، يكون إما من خلال الاستفادة من الراتب الإجمالي المرتبط بالوظيفة العليا المتكون من الراتب الرئيسي ومن التعويضات المرتبطة بالوظيفة العليا المشغولة، وذلك طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228، أو من خلال الاستفادة من الراتب الإجمالي المرتبط برتبة الانتماء التي ينتمي إليها شاغل الوظيفة العليا للدولة، والمتكونة من الراتب الرئيسي ومن التعويضات والعلاوات المرتبطة برتبة الانتماء، وذلك طبقا لأحكام المادة 24 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، حيث يحتسب على سبيل المثال، راتب موظف ينتمي إلى رتبة مدير بحث، النقطة الاستدلالية 1480 (القسم الفرعي 7 خارج الصنف)، مرتب في الدرجة 12 (النقطة الاستدلالية 888)، يتقاضى مرتبه على أساس النقطة الاستدلالية 2368، يعين في وظيفة عليا، مدير بالإدارة المركزية (الصنف ب القسم 02، الرقم الاستدلالي 3350)، حيث يرتب المعني في الوظيفة العليا أي ما يوافق الرقم الاستدلالي الأعلى مباشرة (3350+888=4238)، وذلك حسب الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، أي 4355 الذي يقابل الدرجة السادسة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات، حيث بإمكان المعني في هذه الحالة اختيار الراتب الإجمالي المرتبط برتبة الانتماء باعتباره الأكثر نفعا.
كما بإمكان الموظف المعني – تضيف التعليمة – الاستفادة من جهة أخرى، من الراتب الرئيسي لرتبة الانتماء يضاف إليه النظام التعويضي المرتبط بالوظيفة العليا المشغولة، طبقا لأحكام المادة 7 الفقرات 04 و05 و06 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، حيث يستفيد في هذه الحالة الموظف الذي عين في الوظيفة العليا بالإضافة إلى الراتب الرئيسي لرتبة الانتماء (الراتب الأساسي + تعويض الخبرة المهنية)، ومن التعويضات المرتبطة بالوظيفة العليا المعين فيها، والتي يتم احتسابها على أساس الراتب الرئيسي للوظيفة العليا المشغولة، بعد إعادة ترتيب المعني فيها.
وقد طالبت مصالح الوزير الأول من خلال نص التعليمة المشتركة، بضرورة عرض مقررات الترتيب الاستدلالي لشاغلي الوظائف العليا في الدولة، المعنيين بالحالات المذكورة سالفا، للتأشيرة المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية والرقابة المالية، وفقا للإجراء المعمول بها في هذا المجال، فيما تبقى باقي الحالات الأخرى خاضعة لأحكام التعليمة رقم 03/ م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، كما تسري أحكام هذه التعليمة ابتداء من تاريخ الإمضاء عليها، وذلك بدون أثر مالي رجعي سابق لهذا التاريخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.