النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    هذه علامات حسن الخاتمة..    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    "مائدة المدينة المنورة" ترياق للإنسانية المنهكة    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    المطواعية العالمية للولايات المتحدة في عصر المركنتيلية الرقمية    انطلاق حجز تذاكر موسم الاصطياف 2026 للنقل البحري    استئناف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران بعد توقف احترازي    اجتماع تنسيقي لمتابعة التحضيرات الإدارية لموسم الحج 1447ه/2026م    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    الديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية    ضرورة تعزيز قنوات التحاور والرفع من مستوى التنسيق في المواقف    تأميم المحروقات كان حدثًا تاريخيًا بالنسبة للدولة الجزائرية    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج4    تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة المواشي    الكشف عن ورشة سرية لإعادة تدوير مواد تجميل    تدعم القطاع بجهاز لتأمين شعبة الحبوب في المرحلة الأولى    يجب أن يتعدى إلى إعداد جيل يحمل قيم الوسطية والاعتدال    الجزائر تحصي 233 وحدة إنتاج و100 مشروع جديد قيد الإنجاز    دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان    السيتي يُهنّئ محرز    ديلور: هذا الإنجاز سيبقى خالداً    سلطة الضبط تُنبّه القنوات الفضائية    حساني: نحن أمام تحد كبير    بلمهدي: أفردنا فضاءات متعدّدة للفتوى    فتح التسجيل للمشاركة في"غلوبال أفريكا تاك 2026"    فلسطينيو الضفة في مواجهة الحملات الصهيونية    ردود فعل عربية وإسلامية رافضة لتصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان    عليكم بالموازنة بين الأكل والنشاط البدني    57436 عائلة معوزّة استفادت من إعانة رمضان    عبادة وطقوس تحفظ عبق الذاكرة    دعوة إلى إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية    أسماك "الدوراد" و''التيلابيا " تزيّن موائد رمضان    "وقائع زمن الحصار" أحسن فيلم في"أفاق" مهرجان برلين    لقاء تكويني للمرشدين السياحيين    اقتراح خارطة طريق توازن بين أصالة التراث ومتطلبات العصرنة    مناقشة النصين المتعلقين بالأحزاب السياسية والتنظيم الإقليمي    زروقي آخر المصابين ويخلط أوراق بيتكوفيتش    ماندي يتحدث عن أزمة نادي ليل ويدعم مدربه    اعتراف فرنسي بإمكانات الجزائري إيلان قبال    برنامج تكويني مكثف للقضاة وموظفي العدالة    استلام 338 حافلة بميناء الجزائر و97 بميناء جن جن    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    من أقوال السلف في الصيام    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    انطلاق مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    الرائد يسقط بوهران وشباب قسنطينة يعزّز الوصافة    في أدق مراحل النضال الفلسطيني!    المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته لمناقشة قانون الأحزاب والتنظيم الإقليمي    انطلاق مهرجان الجزائر الدولي لفن الإسقاط الضوئي بمتحف الباردو في أجواء رقمية مبهرة    خبير أمريكي يبرز البعد الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تحسب رواتب الإطارات العليا في الدولة
"الشروق" تنشر مضمون تعليمة وزارة المالية والوظيفة العمومية
نشر في الشروق اليومي يوم 18 - 03 - 2018

أصدرت مصالح الوزير الأول تعليمة مشتركة ما بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، تحمل رقم 002 صادرة شهر فيفري المنقضي، تعدل وتتمم التعليمة رقم3/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90- 228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، المحدد لكيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
وقد أظهر العمل – تقول التعليمة المشتركة – التي تحوز "الشروق" نسخة منها، أن العمل بالتعليمة رقم 03/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990 المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الحالة الخاصة لبعض شاغلي الوظيفة العليا في الدولة والمتعلقة بمراجعة طريقة دفع رواتبهم، لاسيما فيما يخص تطبيق مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب المرتبط برتبة الانتماء.
وتهدف هذه التعليمة المشتركة إلى تتميم النقطة 3 من التعليمة رقم 3/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، من خلال منح الموظفين المعنيين مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب المرتبط برتبة الانتماء، بعد ما كرس المرسومان التنفيذيان رقم 90-226 و90-228، المتضمنين على التوالي تحديد حقوق وواجبات العمال الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة وكيفية منح المرتبات التي تطبق عليهم، مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب الخاص برتبة الانتماء، إذا كان هذا الأخير أكثر نفعا – تقول التعليمة.
وضمانا لتطبيق منسجم لهذا المبدأ، فإن اختيار العون الشاغل لوظيفة عليا في الدولة، بين الراتب المرتبط بهذه الوظيفة والراتب الخاص برتبة الانتماء، يكون إما من خلال الاستفادة من الراتب الإجمالي المرتبط بالوظيفة العليا المتكون من الراتب الرئيسي ومن التعويضات المرتبطة بالوظيفة العليا المشغولة، وذلك طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228، أو من خلال الاستفادة من الراتب الإجمالي المرتبط برتبة الانتماء التي ينتمي إليها شاغل الوظيفة العليا للدولة، والمتكونة من الراتب الرئيسي ومن التعويضات والعلاوات المرتبطة برتبة الانتماء، وذلك طبقا لأحكام المادة 24 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، حيث يحتسب على سبيل المثال، راتب موظف ينتمي إلى رتبة مدير بحث، النقطة الاستدلالية 1480 (القسم الفرعي 7 خارج الصنف)، مرتب في الدرجة 12 (النقطة الاستدلالية 888)، يتقاضى مرتبه على أساس النقطة الاستدلالية 2368، يعين في وظيفة عليا، مدير بالإدارة المركزية (الصنف ب القسم 02، الرقم الاستدلالي 3350)، حيث يرتب المعني في الوظيفة العليا أي ما يوافق الرقم الاستدلالي الأعلى مباشرة (3350+888=4238)، وذلك حسب الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، أي 4355 الذي يقابل الدرجة السادسة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات، حيث بإمكان المعني في هذه الحالة اختيار الراتب الإجمالي المرتبط برتبة الانتماء باعتباره الأكثر نفعا.
كما بإمكان الموظف المعني – تضيف التعليمة – الاستفادة من جهة أخرى، من الراتب الرئيسي لرتبة الانتماء يضاف إليه النظام التعويضي المرتبط بالوظيفة العليا المشغولة، طبقا لأحكام المادة 7 الفقرات 04 و05 و06 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، حيث يستفيد في هذه الحالة الموظف الذي عين في الوظيفة العليا بالإضافة إلى الراتب الرئيسي لرتبة الانتماء (الراتب الأساسي + تعويض الخبرة المهنية)، ومن التعويضات المرتبطة بالوظيفة العليا المعين فيها، والتي يتم احتسابها على أساس الراتب الرئيسي للوظيفة العليا المشغولة، بعد إعادة ترتيب المعني فيها.
وقد طالبت مصالح الوزير الأول من خلال نص التعليمة المشتركة، بضرورة عرض مقررات الترتيب الاستدلالي لشاغلي الوظائف العليا في الدولة، المعنيين بالحالات المذكورة سالفا، للتأشيرة المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية والرقابة المالية، وفقا للإجراء المعمول بها في هذا المجال، فيما تبقى باقي الحالات الأخرى خاضعة لأحكام التعليمة رقم 03/ م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، كما تسري أحكام هذه التعليمة ابتداء من تاريخ الإمضاء عليها، وذلك بدون أثر مالي رجعي سابق لهذا التاريخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.