كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    الانتخابات التشريعية: سحب أزيد من 1200 ملف ترشح عبر الوطن    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الجزائر تدعم وحدة مالي أرضا وشعبا ومؤسسات    توسيع مجالات التعاون للصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    إنشاء بطاقة المصدر والمستورد    تحويل الآفاق الواعدة الجزائرية البوسنية إلى مشاريع عملية    عصرنة خدمات التطهير وتعزيز استغلال المياه المعالجة    إشادة بمقاطعة هيئات بث دولية مهرجان "يوروفيجن"    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    عروض قطرية وسعودية ومصرية لأحمد قندوسي    بن ناصر وبقرار بطلان للدوري الكرواتي    بن سبعيني يلتحق ببلفوضيل ويقترب من البطولة التركية    اقتتال وفوضى غير مسبوقة في مالي    منح 100 وعاء عقاري ودخول 6 مشاريع حيّز الاستغلال    طبق "البوسكسف" يزين موائد السكيكديين    اعتقاد قديم يلقى رواجا بين الباحثات عن الجمال    الجزائر-البوسنة والهرسك: رصيد تاريخي مشترك وتطلع لتعزيز التعاون والشراكة    لتكوين والتعليم المهنيين..أرحاب تبحث مع سفير دولة قطر سبل تعزيز التعاون    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    ذخائر نفيسة تنتظر التحقيق    قسنطينة 3 تفرض نفسها عربيّا في سينما الطلبة    المخطوط والمطبوع في مواجهة التحديات الرقمية    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز رعاية المسنين وترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء    وصول شحنة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    الشروع في صب زيادات منح ومعاشات المتقاعدين ابتداء من ماي المقبل لفائدة أكثر من 3.5 مليون مستفيد    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    متابعة آخر التحضيرات المتعلقة بالرحلات    اتفاقية بين "صيدال" ومخابر هندية لإنتاج لقاحات مبتكرة    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقية الأساتذة المجازين ورفع الأجر القاعدي إلى 24 ألف دينار
الشروق اليومي تنشر نص مشروع القانون الأساسي لموظفي التربية
نشر في الشروق اليومي يوم 13 - 09 - 2008

أدخلت وزارة التربية الوطنية في مشروع المرسوم المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية تغييرات جذرية على تصنيف الأسلاك والرتب لموظفي قطاع التربية، فبالنسبة لشعبة أسلاك موظفي التعليم العالي ينص مشروع القانون الذي درسه مجلس الحكومة يوم الخميس الفارط.
*
استحداث رتب جديدة في الأطوار الثلاثة والزيادات تشمل كل مستخدمي القطاع
*
وحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه على ترتيب معلمي المدرسة الأساسية في رتبتين، وهما، رتبة معلمي المدرسة الأساسية الذين هم في طريق الزوال وهم مقسمون إلى معلم مدرسة أساسية صنفه 10 ورقمه الإستدلالي 453، علما أن كل نقطة من الرقم الإستدلالي تساوي 45 دينار جزائري، ولحساب الأجر القاعدي نقوم بضرب الرقم الإستدلالي في قيمة النقطة الإستدلالية لنحصل على أجره القاعدي وهو يساوي 20 ألف و385 دينار، دون احتساب المنح والعلاوات، ومعلم مساعد، مصنف في الصنف 7 ونقطته الإستدلالية 348، ويحسب أجره القاعدي بنفس الطريقة لنجد أنه يساوي 15 ألف و660 دينار.
*
ورتبة أساتذة التعليم الإبتدائي حيث تم تقسيمهم الى أستاذ التعليم الإبتدائي، مصنف في الصنف 11 ونقطته الإستدلالية 498، أي أن أجره القاعدي 22 ألف و410 دينار، وأستاذ رئيسي للتعليم الإبتدائي صنفه 12 ونقطته الإستدلالية 357، ما يعني أن أجره القاعدي يساوي 16 ألف و65 ، وذلك دائما دون احتساب المنح والعلاوات.
*
أما أساتذة التعليم المتخصص فقد تم تقسيمهم إلى نوعين، أساتذة التعليم المتخصص مصنفين في الصنف 11 ونقطتهم الإستدلالية 498، وأجرهم القاعدي هو 22 ألف و410 دينار، دون احتساب المنح دائما، وأساتذة رئيسيين للتعليم المتخصص مصنفين في الصنف 12 ونقطتهم الإستدلالية 537 وأجرهم القاعدي هو 24 ألف و165 دون احتساب المنح والعلاوات دائما.
*
أما أساتذة التعليم الأساسي الذين هم في طريق الزوال فتم تصنيفهم في الصنف 11 ونقطتهم الإستدلالية هي 489، في حين تم تقسيم أساتذة التعليم المتوسط إلى أساتذة تعليم متوسط مصنفين في الصنف 12 ونقطتهم الإستدلالية هي 537، وأساتذة رئيسيين للتعليم المتوسط، وتم تصنيفهم في الصنف 13 ونقطتهم الإستدلالية 578 مما يعني أن أجورهم القاعدية ستفوق 26 ألف دينار.
*
بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات الذين هم في طريق الزوال تم تقسيمهم إلى ثلاث رتب، أستاذ تقني في الثانويات صنفه 10 ونقطته الإستدلالية 453، أستاذ تقني في الثانويات رئيس ورشة صنفه 11 ونقطته الإستدلالية 498، وأستاذ تقني في الثانويات رئيسي أشغال صنفه 12 ورقمه الإستدلالي 537.
*
أما أساتذة التعليم الثانوي فقد تم تقسميهم إلى أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13 نقطته الإستدلالية 578 وأستاذ رئيسي للتعليم الثانوي في الصنف 14 نقطته الاستدلالية 621، وأخيرا صنف مشروع القانون الجديد أساتذة الإمتياز وحدهم في الصنف 15 ورقمهم الإستدلالي 666.
*
وينص مشروع القانون الأساسي لعمال التربية على أنه سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
*
*
مشروع تمهيدي لمرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية
*
*
إن رئيس الحكومة
*
بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
*
بناء على الدستور لاسيما المواد،
*
بمقتضى الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
*
وبمقتضى القانون رقم ..... المؤرخ في .... سنة 2007 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
*
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،
*
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
*
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية،
*
*
يرسم مايلي:
*
الباب الأول
*
أحكام عامة
*
الفصل الأول
*
مجال التطبيق
*
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي الخاص بأسلاك موظفي التربية الوطنية ويحدّد مدونة مناصب الشغل وشروط الالتحاق بها، والوظائف المطابقة لها ونسب التوظيف المطبقة عليها.
*
المادة 2: تعتبر أسلاكا خاصة بالتربية الوطنية الأسلاك المنتمية إلى الشعب الآتية:
*
- موظفي التعليم،
*
- موظفي الاستشارة التربوية،
*
- موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي،
*
- موظفي التغذية المدرسية،
*
- موظفي المصالح الاقتصادية،
*
- موظفي المخابر،
*
- موظفي إدارة المؤسسات التعليمية،
*
- موظفي التفتيش والمراقبة.
*
المادة 3: يكون الموظفون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
*
ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
*
المادة 4: يمكن الموظفون المنتمون لبعض الرتب أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لقطاعات أخرى وفق الشروط والكيفيات التي يحدّدها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
*
المادة 5: يمكن وضع الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، تحت تصرّف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية في ميدان التربية والتعليم طبقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
*
*
الفصل الثاني
*
الحقوق والواجبات
*
المادة 6: يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للضمانات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
*
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون بها.
*
المادة 7: يلزم مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات ومستشار التربية وموظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، في إطار تأدية مهامهم، بالحضور في حالة الضرورة، إلى المؤسسة خارج أوقات العمل في الليل والنهار
*
المادة 8: يتولى موظفو التعليم، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدّده هذا المرسوم، إعداد دروسهم وتقييم عمل التلاميذ.
*
كما يتعين عليهم عند الاقتضاء، إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة أو عدّة مؤسسات تعليمية، وأداء الساعات الإضافية، عند الحاجة والمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
*
المادة 9: يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم في إطار مهامهم بالمشاركة في:
*
- تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها،
*
- دورات التكوين وتحسين المستوى كمستفيدين أو مؤطرين.
*
المادة 10: يلزم موظفو إدارة المؤسسات وموظفو التعليم وموظفو الاستشارة التربوية في إطار التنظيم الجاري به العمل، بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة التربوية بمناسبة الفعاليات والنشاطات المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.
*
المادة 11: يستفيد موظفو أسلاك التربية من راحتهم السنوية أثناء العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
*
غير أنهم يلزمون أثناء العطل المدرسية بالمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية، بصفتهم مستفيدين أو مؤطرين، كما يلزم بعض أسلاك الموظفين بضمان المداومة على أساس التناوب أثناء هذه العطل.
*
تحدّد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
*
لمادة 12: تُضبط المهام المحددة لموظفي أسلاك التربية الوطنية بموجب هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
*
المادة 13: يقلد الموظفون المستحقون التابعون لأسلاك التربية أوسمة ترشيفية كما يمنحون مكافآت وفق التنظيم الساري المفعول.
*
المادة 14: يستفيد الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، من الحماية القانونية وفقا لأحكام المادتين 30 و31 من الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.