البطولة العربية للأمم ال 26 لكرة السلة /رجال/ الجولة الثانية: فوز كبير للمنتخب الجزائري على نظيره الاماراتي (99-61)    برنامج "عدل 3": أزيد من 870 ألف مكتتب يطلعون على نتائج دراسة ملفاتهم    المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الجزائر    عدة رؤساء أفارقة يجددون التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    الألعاب الإفريقية المدرسية الاولى /الجزائر-2025/ : المصارع منذر راهي يهدي أول ميدالية ذهبية للجزائر    مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجزائر وإيطاليا    الرئاسة تعزّي وفاة ناصر طير    تطبيق صارم للمعاملة بالمثل مع فرنسا    دعوة لحلّ لجنة الصداقة المغربية الصهيونية    الاتحاد البرلماني العربي يدين القرار الصهيوني بدعم ما يسمى ب"السيادة" على الضفة الغربية المحتلة    انطلاق الجامعة الصيفية    عرقاب يستقبل الرئيس المدير العام للشركة السعودية مداد للطاقة-شمال إفريقيا    الاحتلال الصهيوني يهاجم سفينة كسر الحصار المتجهة إلى غزة    وهران : استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    انطلاق مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد    كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    تعزز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية    الجزائر تشارك في قمة الأمم المتحدة لمتابعة أنظمة الغذاء بأديس أبابا    الجزائر رافعة استراتيجية لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي القاري    نواب بريطانيون يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين    مشروع السكة الحديدية أم العسل – تندوف: وتيرة إنجاز متسارعة نحو تحقيق الربط المنجمي الكبير    "بريد الجزائر" تحذر من روابط وهمية تروج لمسابقات كاذبة على مواقع التواصل    افتتاح الالعاب الافريقية المدرسية (الجزائر 2025): عروض فنية جزائرية وافريقية تزين الحدث    "تمويل 2025": صالون وطني جديد لتحفيز الاستثمار وتطوير الخدمات المالية في الجزائر    يضبط أزيد من 18 كلغ من الكوكايين ويفكك شبكة إجرامية    وزارة الداخلية تدعو الأولياء إلى مراقبة أبنائهم لتفادي حوادث الغرق    تدخلاً للحماية المدنية خلال 24 ساعة: حصيلة ثقيلة لحوادث المرور والغرق    موجة حر ورعود يومي الاحد والاثنين على عدة ولايات من جنوب وشرق البلاد    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    بورتس: لا مفر من تحرير فلسطين    إنفانتينو يهنّئ المولودية    وهران: إسدال الستار على مهرجان الموسيقى و الأغنية الوهرانية    هذه الشروط الجديدة للالتحاق بنخبة "الجيش"    استشهاد 1200 مسن نتيجة التجويع خلال الشهرين في غزّة    بديل السكر الشائع قد يسبب تلفا في الدماغ    حملات تحسيسية بالمساحات التجارية في البليدة    حالة تأهب ضد تسمم الأطفال بالمنظفات    سنكون سعداء بتواجد ميسي.. والأمر يعتمد عليه    تحديد موعد لقاءي "المحاربين" ضد بوتسوانا وغينيا    هذا الموعد سيكون بوابة لألعاب أنغولا وأولمبياد داكار    تعزيز آفاق التنمية وإعادة بعث القطاع الحضري    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    فنان بيروت الذي عزف للجزائر أيضًا    21 فيلما روائيا يتنافس على جوائز مهرجان البندقية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    افتتاح واعد مُنتظر هذا السبت بسطيف    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    أفشوا السلام بينكم    هذا اثر الصدقة في حياة الفرد والمجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقية الأساتذة المجازين ورفع الأجر القاعدي إلى 24 ألف دينار
الشروق اليومي تنشر نص مشروع القانون الأساسي لموظفي التربية
نشر في الشروق اليومي يوم 13 - 09 - 2008

أدخلت وزارة التربية الوطنية في مشروع المرسوم المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية تغييرات جذرية على تصنيف الأسلاك والرتب لموظفي قطاع التربية، فبالنسبة لشعبة أسلاك موظفي التعليم العالي ينص مشروع القانون الذي درسه مجلس الحكومة يوم الخميس الفارط.
*
استحداث رتب جديدة في الأطوار الثلاثة والزيادات تشمل كل مستخدمي القطاع
*
وحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه على ترتيب معلمي المدرسة الأساسية في رتبتين، وهما، رتبة معلمي المدرسة الأساسية الذين هم في طريق الزوال وهم مقسمون إلى معلم مدرسة أساسية صنفه 10 ورقمه الإستدلالي 453، علما أن كل نقطة من الرقم الإستدلالي تساوي 45 دينار جزائري، ولحساب الأجر القاعدي نقوم بضرب الرقم الإستدلالي في قيمة النقطة الإستدلالية لنحصل على أجره القاعدي وهو يساوي 20 ألف و385 دينار، دون احتساب المنح والعلاوات، ومعلم مساعد، مصنف في الصنف 7 ونقطته الإستدلالية 348، ويحسب أجره القاعدي بنفس الطريقة لنجد أنه يساوي 15 ألف و660 دينار.
*
ورتبة أساتذة التعليم الإبتدائي حيث تم تقسيمهم الى أستاذ التعليم الإبتدائي، مصنف في الصنف 11 ونقطته الإستدلالية 498، أي أن أجره القاعدي 22 ألف و410 دينار، وأستاذ رئيسي للتعليم الإبتدائي صنفه 12 ونقطته الإستدلالية 357، ما يعني أن أجره القاعدي يساوي 16 ألف و65 ، وذلك دائما دون احتساب المنح والعلاوات.
*
أما أساتذة التعليم المتخصص فقد تم تقسيمهم إلى نوعين، أساتذة التعليم المتخصص مصنفين في الصنف 11 ونقطتهم الإستدلالية 498، وأجرهم القاعدي هو 22 ألف و410 دينار، دون احتساب المنح دائما، وأساتذة رئيسيين للتعليم المتخصص مصنفين في الصنف 12 ونقطتهم الإستدلالية 537 وأجرهم القاعدي هو 24 ألف و165 دون احتساب المنح والعلاوات دائما.
*
أما أساتذة التعليم الأساسي الذين هم في طريق الزوال فتم تصنيفهم في الصنف 11 ونقطتهم الإستدلالية هي 489، في حين تم تقسيم أساتذة التعليم المتوسط إلى أساتذة تعليم متوسط مصنفين في الصنف 12 ونقطتهم الإستدلالية هي 537، وأساتذة رئيسيين للتعليم المتوسط، وتم تصنيفهم في الصنف 13 ونقطتهم الإستدلالية 578 مما يعني أن أجورهم القاعدية ستفوق 26 ألف دينار.
*
بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات الذين هم في طريق الزوال تم تقسيمهم إلى ثلاث رتب، أستاذ تقني في الثانويات صنفه 10 ونقطته الإستدلالية 453، أستاذ تقني في الثانويات رئيس ورشة صنفه 11 ونقطته الإستدلالية 498، وأستاذ تقني في الثانويات رئيسي أشغال صنفه 12 ورقمه الإستدلالي 537.
*
أما أساتذة التعليم الثانوي فقد تم تقسميهم إلى أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13 نقطته الإستدلالية 578 وأستاذ رئيسي للتعليم الثانوي في الصنف 14 نقطته الاستدلالية 621، وأخيرا صنف مشروع القانون الجديد أساتذة الإمتياز وحدهم في الصنف 15 ورقمهم الإستدلالي 666.
*
وينص مشروع القانون الأساسي لعمال التربية على أنه سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
*
*
مشروع تمهيدي لمرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية
*
*
إن رئيس الحكومة
*
بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
*
بناء على الدستور لاسيما المواد،
*
بمقتضى الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
*
وبمقتضى القانون رقم ..... المؤرخ في .... سنة 2007 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
*
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،
*
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
*
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية،
*
*
يرسم مايلي:
*
الباب الأول
*
أحكام عامة
*
الفصل الأول
*
مجال التطبيق
*
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي الخاص بأسلاك موظفي التربية الوطنية ويحدّد مدونة مناصب الشغل وشروط الالتحاق بها، والوظائف المطابقة لها ونسب التوظيف المطبقة عليها.
*
المادة 2: تعتبر أسلاكا خاصة بالتربية الوطنية الأسلاك المنتمية إلى الشعب الآتية:
*
- موظفي التعليم،
*
- موظفي الاستشارة التربوية،
*
- موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي،
*
- موظفي التغذية المدرسية،
*
- موظفي المصالح الاقتصادية،
*
- موظفي المخابر،
*
- موظفي إدارة المؤسسات التعليمية،
*
- موظفي التفتيش والمراقبة.
*
المادة 3: يكون الموظفون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
*
ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
*
المادة 4: يمكن الموظفون المنتمون لبعض الرتب أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لقطاعات أخرى وفق الشروط والكيفيات التي يحدّدها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
*
المادة 5: يمكن وضع الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، تحت تصرّف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية في ميدان التربية والتعليم طبقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
*
*
الفصل الثاني
*
الحقوق والواجبات
*
المادة 6: يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للضمانات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
*
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون بها.
*
المادة 7: يلزم مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات ومستشار التربية وموظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، في إطار تأدية مهامهم، بالحضور في حالة الضرورة، إلى المؤسسة خارج أوقات العمل في الليل والنهار
*
المادة 8: يتولى موظفو التعليم، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدّده هذا المرسوم، إعداد دروسهم وتقييم عمل التلاميذ.
*
كما يتعين عليهم عند الاقتضاء، إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة أو عدّة مؤسسات تعليمية، وأداء الساعات الإضافية، عند الحاجة والمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
*
المادة 9: يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم في إطار مهامهم بالمشاركة في:
*
- تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها،
*
- دورات التكوين وتحسين المستوى كمستفيدين أو مؤطرين.
*
المادة 10: يلزم موظفو إدارة المؤسسات وموظفو التعليم وموظفو الاستشارة التربوية في إطار التنظيم الجاري به العمل، بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة التربوية بمناسبة الفعاليات والنشاطات المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.
*
المادة 11: يستفيد موظفو أسلاك التربية من راحتهم السنوية أثناء العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
*
غير أنهم يلزمون أثناء العطل المدرسية بالمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية، بصفتهم مستفيدين أو مؤطرين، كما يلزم بعض أسلاك الموظفين بضمان المداومة على أساس التناوب أثناء هذه العطل.
*
تحدّد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
*
لمادة 12: تُضبط المهام المحددة لموظفي أسلاك التربية الوطنية بموجب هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
*
المادة 13: يقلد الموظفون المستحقون التابعون لأسلاك التربية أوسمة ترشيفية كما يمنحون مكافآت وفق التنظيم الساري المفعول.
*
المادة 14: يستفيد الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، من الحماية القانونية وفقا لأحكام المادتين 30 و31 من الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.