الجزائر في حالة استنفار دبلوماسي لحماية مواطنيها في الخارج    مصطفى حيداوي : تمكين الشباب سياسيا وتنمويا "خيار استراتيجي"    يعد مرجعا مهما في تلقين القرآن الكريم بالمدارس القرآنية والزوايا..مصحف رودوسي التاريخي.. علامة فارقة في الهوية الدينية والحضارية للجزائر    سيدي بلعباس..برنامج خاص لتسويق منتجات السمك من المنتج إلى المستهلك    بوركينا فاسو : أكثر من 130 قتيلاً في هجمات إرهابية خلال 10 أيام    استهداف بيت المرشد ومقري الرئاسة وهيئة الأركان..هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران وطهران ترد    كوبا : كشف تفاصيل جديدة عن إطلاق النار على قارب أمريكي    زيارة فريق تقني لسونلغاز إلى نيامي.. لقاءات ومعاينات تحضيرا لإطلاق مشروع محطة إنتاج الكهرباء    حرب بين دولتين مسلمتين في عزّ رمضان    تدابير جديدة لتعزيز الإدماج المهني لذوي الهمم    بوعمامة: الجزائر تتعرّض لحملات تضليل    بلمهدي يثني على المدرسة الصوفية    المسرح الجهوي لسعيدة : برنامج متنوع لإحياء ليالي رمضان    إيليزي.. برنامج ديني وثقافي لتنشيط السهرات الرمضانية    أرحاب: الجزائر ملتزمة بتمكين الشباب الإفريقي علمياً ومهنياً    رياح قوية وزوابع رملية مرتقبة بعدة ولايات جنوبية    هل اقترب إغلاق المسجد الأقصى؟    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" : تألق جديد لمولودية وهران، وبارادو يواصل سلسلته السلبية    رمضان.. رحلة روحانية تعيشها القلوب قبل الأجساد    "تسحروا، فإن في السحور بركة"    من حكمة المنان في فريضة الصيام    إجراء أول خزعة كلوية بالمركز الاستشفائي الجامعي    فرصة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي ومجالات الاهتمام المشترك    " أكدت أن الجزائر جسد واحد لا يقبل التجزئة ولا المساومة"    لا تسامح مع البيروقراطية ولا بديل عن تسريع وتيرة الإنجاز.    برميل خام برنت يستقر عند 70.75 دولارا    انتخاب الجزائر نائباً لرئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الاستنساخ    "كناص" يفتح وكالاته استثنائياً اليوم السبت    وفاة 12 شخصا في حوادث مرور    خنشلة : توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأة    مبولحي يعتزل    أجواء عائلية في الإقامات الجامعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    الجزائر قبلة التسامح والتعايش الحضاري    عقيدة براغماتية وفق خصوصية اجتماعية    كوكبة من حفظة القرآن المتميّزين لإمامة المصلين في صلاة التراويح    من إن صالح إلى تمنراست.. مشروع مائي استراتيجي ينطلق    حملة تحسيس للوقاية من المؤثرات العقلية خلال رمضان    تشجيع الابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية    برنامج طموح للاستغناء عن استيراد البذور والشتلات    6 علامات لصناعة الألبسة ترغب في الاستثمار بالجزائر    إصرار على مواصلة الكفاح المشروع إلى غاية الاستقلال    "أسطول الصمود العالمي" يتحرك مجددا    الشعبي نص قبل أن يكون لحنا وتراث متجدد رغم التحديات    الدكتور بلقاسم قراري ضيف "منتدى الكتاب"    مدرب الأهلي السعودي يكشف سر استبعاده لمحرز    "السياسي" يفشل في الإطاحة بأبناء "العقيبة"    يانيس زواوي مرشح لتدعيم "الخضر" مستقبلا    تنصيب لجنة تحكيم الدورة الثامنة لجائزة "آسيا جبار للرواية 2026"    تعرّف على إفطار النبي في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تحسب رواتب موظفي الصحة المنتدبين في المناصب العليا
إلغاء استفادتهم من منحة العدوى ومنحة عن المناوبة
نشر في الشروق اليومي يوم 29 - 08 - 2019

ضبطت وزارة المالية من خلال المديرية العامة للميزانية، بدقة كيفيات احتساب الراتب في حالة الانتداب لشغل وظائف عليا، لفائدة الموظفين المنتمين لسلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الممارسين الطبيين العاميين أو المتخصصين، بالمقابل أوضحت الوزارة أنه يتعذر عليها صرف التعويض عن “خطر العدوى” وتعويض “المناوبة” لفائدة المعنيين على اعتبار أنهم يشغلون وظائف عليا في الدولة ولا يمارسون بصفة دائمة نشاطات تشكل خطر عدوى. كما سيتم إلغاء استفادتهم من الزيادة الاستدلالية.
ودعت الوصاية من خلال المراسلة الحاملة رقم 3708 المؤرخة في ال06 أوت الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، كلا من المراقب المالي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمراقب المالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة التقيد بتطبيق المنشور الوزاري رقم 90-228 المؤرخ في ال25 جويلية 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، فيما أمرتهم بأهمية تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين الموجودين في وضعية الحال وموافاتها بوضعيتهم الجديدة في أجل أقصاه شهران.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تقرر التكفل ماليا براتب الموظفين المنتمين لسلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الممارسين الطبيين العامين أو المتخصصين، المنتدبين لشغل وظائف عليا، المعينين بموجب مراسيم رئاسية أو بموجب مقررات مؤشرة من قبل مصالح الرقابة المؤهلة “الرقابة المالية ومفتشية الوظيفة العمومية”، شريطة المرور بمرحلتين اثنتين وفقا للتنظيم المعمول به، فالمرحلة الأولى وهي قبل تاريخ ال08 فيفري 2018، بحيث يمكن للمعني إما أن يستفيد من الراتب المرتبط بالوظيفة العليا أو من الراتب الرئيسي المرتبط برتبة الانتماء زائد التعويض عن التمثيل كما هو محدد في المادة 03 من المرسوم الرئاسي 07-306، المؤرخ في ال 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة إذا كان أكثر نفعا.
وأما المرحلة الثانية- حسب نفس المنشور الوزاري-، فهي بعد تاريخ ال 08 فيفري 2018، بحيث يمكن احتساب راتب المعني طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02، المؤرخة في 08 فيفري 2018، المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 03، المؤرخة في 12 سبتمبر 1990 سالفة الذكر، التي تسمح للمعني بالاستفادة من الراتب الإجمالي المرتبط برتبة الانتماء “الراتب الأساسي + تعويض الخبرة المهنية” ومن التعويضات والعلاوات المرتبطة برتبة الانتماء إذا كان أكثر نفعا.
وأما في ما يخص الاستفادة من التعويض عن “خطر العدوى”، وتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-194 المؤرخ في 20 ماي 2013، المتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، فإن التعويض الشهري عن خطر العدوى يصرف لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة الذين يمارسون بصفة دائمة نشاطات تشكل خطر عدوى وكذا الذين يمارسون نشاطات مكثفة ذات خطر عال، وعلى اعتبار أن المعنيين يشغلون وظائف عليا تفرض عليهم التفرغ للمهمة المسندة إليهم والاضطلاع بالواجبات الملقاة عليهم، طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، فإنه يتعذر صرف التعويض عن العدوى وكذا تعويض “المناوبة” المرتبطان أساسا بالنشاط، لا برتبة الانتماء لصالح المعنيين الموجودين في هذه الوضعية.
وأكدت وزارة المالية أنه ينبغي التوضيح أن المعنيين لا يمكن لهم الاستفادة أيضا من الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي في إدارتهم الأصلية منذ تاريخ تعيينهم في الوظيفة العليا وفق التنظيم ساري المفعول، لاسيما المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية والمادة 19 سالفة الذكر.
وجددت الوصاية تأكيدها أن الموظف المنتدب يتقاضى راتبه من الإدارة العمومية التي انتدب إليها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 137 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في ال15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.