الجيش الوطني الشعبي: تخرج عدة دفعات بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم بالرغاية    رئيس وزراء العراق: الكيان الصهيوني يسعى إلى توسيع رقعة الحرب بالمنطقة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55432 شهيدا و 128923 مصابا    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"    اليوم العالمي للطفل الإفريقي: وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة : انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تستقبل وفداً تركياً لبحث مشروع ضخم في الطاقات المتجددة بسعيدة    جلسة عمل جزائرية–أمريكية لاتينية لتعزيز التعاون البرلماني ودعم القضايا العادلة    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    سونارام وليون الماليزي يعززان تعاونهما في قطاع المناجم والصناعة الفولاذية    كاس افريقيا سيدات2024/ المؤجلة الى 2025: المنتخب الجزائري يشرع في اجراء تربص تحضيري بوهران    ملتقى المسيرة الدولية للنساء بمرسيليا (فرنسا): إبراز الواقع الأليم للمرأة الصحراوية تحت وطأة الاحتلال المغربي    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    ليلة الشرق الأوسط الساخنة وأسئلتها الجديدة    دعوة للاستثمار الفوري    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    نادي سطاوالي بطلاً    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية    خطط لتطوير وكالة الأنباء    ما تْغامْروش..    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    ..استنفار لإنجاح حملة الحصاد 2025    طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ بأمريكا    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    بشارات ربانية عظيمة    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تحسب رواتب موظفي الصحة المنتدبين في المناصب العليا
إلغاء استفادتهم من منحة العدوى ومنحة عن المناوبة
نشر في الشروق اليومي يوم 29 - 08 - 2019

ضبطت وزارة المالية من خلال المديرية العامة للميزانية، بدقة كيفيات احتساب الراتب في حالة الانتداب لشغل وظائف عليا، لفائدة الموظفين المنتمين لسلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الممارسين الطبيين العاميين أو المتخصصين، بالمقابل أوضحت الوزارة أنه يتعذر عليها صرف التعويض عن “خطر العدوى” وتعويض “المناوبة” لفائدة المعنيين على اعتبار أنهم يشغلون وظائف عليا في الدولة ولا يمارسون بصفة دائمة نشاطات تشكل خطر عدوى. كما سيتم إلغاء استفادتهم من الزيادة الاستدلالية.
ودعت الوصاية من خلال المراسلة الحاملة رقم 3708 المؤرخة في ال06 أوت الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، كلا من المراقب المالي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمراقب المالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة التقيد بتطبيق المنشور الوزاري رقم 90-228 المؤرخ في ال25 جويلية 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، فيما أمرتهم بأهمية تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين الموجودين في وضعية الحال وموافاتها بوضعيتهم الجديدة في أجل أقصاه شهران.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تقرر التكفل ماليا براتب الموظفين المنتمين لسلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الممارسين الطبيين العامين أو المتخصصين، المنتدبين لشغل وظائف عليا، المعينين بموجب مراسيم رئاسية أو بموجب مقررات مؤشرة من قبل مصالح الرقابة المؤهلة “الرقابة المالية ومفتشية الوظيفة العمومية”، شريطة المرور بمرحلتين اثنتين وفقا للتنظيم المعمول به، فالمرحلة الأولى وهي قبل تاريخ ال08 فيفري 2018، بحيث يمكن للمعني إما أن يستفيد من الراتب المرتبط بالوظيفة العليا أو من الراتب الرئيسي المرتبط برتبة الانتماء زائد التعويض عن التمثيل كما هو محدد في المادة 03 من المرسوم الرئاسي 07-306، المؤرخ في ال 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة إذا كان أكثر نفعا.
وأما المرحلة الثانية- حسب نفس المنشور الوزاري-، فهي بعد تاريخ ال 08 فيفري 2018، بحيث يمكن احتساب راتب المعني طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02، المؤرخة في 08 فيفري 2018، المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 03، المؤرخة في 12 سبتمبر 1990 سالفة الذكر، التي تسمح للمعني بالاستفادة من الراتب الإجمالي المرتبط برتبة الانتماء “الراتب الأساسي + تعويض الخبرة المهنية” ومن التعويضات والعلاوات المرتبطة برتبة الانتماء إذا كان أكثر نفعا.
وأما في ما يخص الاستفادة من التعويض عن “خطر العدوى”، وتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-194 المؤرخ في 20 ماي 2013، المتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، فإن التعويض الشهري عن خطر العدوى يصرف لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة الذين يمارسون بصفة دائمة نشاطات تشكل خطر عدوى وكذا الذين يمارسون نشاطات مكثفة ذات خطر عال، وعلى اعتبار أن المعنيين يشغلون وظائف عليا تفرض عليهم التفرغ للمهمة المسندة إليهم والاضطلاع بالواجبات الملقاة عليهم، طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، فإنه يتعذر صرف التعويض عن العدوى وكذا تعويض “المناوبة” المرتبطان أساسا بالنشاط، لا برتبة الانتماء لصالح المعنيين الموجودين في هذه الوضعية.
وأكدت وزارة المالية أنه ينبغي التوضيح أن المعنيين لا يمكن لهم الاستفادة أيضا من الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي في إدارتهم الأصلية منذ تاريخ تعيينهم في الوظيفة العليا وفق التنظيم ساري المفعول، لاسيما المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية والمادة 19 سالفة الذكر.
وجددت الوصاية تأكيدها أن الموظف المنتدب يتقاضى راتبه من الإدارة العمومية التي انتدب إليها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 137 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في ال15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.