دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن وغرامات مالية ضد محولي العقار الفلاحي عن نشاطه
قانون التوجيه الفلاحي أكد حق الفلاحين في التعويض في حالة الكوارث
نشر في الشروق اليومي يوم 18 - 05 - 2008


الأراضي الفلاحية مُهددة "بالانقراض"
أعلنت الحكومة الحرب على مافيا العقار الموجه للاستغلال الفلاحي، في محاولة منها للحد من ظاهرة استغلال هذا النوع من العقار وتحويله إلى غير وجهته الأصلية، حيث أفرد مشروع القانون المتعلق بالتوجيه الفلاحي، عقوبات صارمة ضد كل من يتورط في نهب العقار الفلاحي.
*
وخصص مشروع القانون، الذي أحالته الحكومة على البرلمان لمناقشته، بابا كاملا للأحكام الجزائية، يتكون من أربع مواد، في مقدمتها المادة 87، التي نصت على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من عشرة ملايين إلى خمسين مليون سنتيم، كل من يغير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة بأنها ذات طابع فلاحي، أو تلك الموجهة للاستغلال الفلاحي"، وذلك استنادا إلى الفهرس الذي يحدد أملاك العقار الفلاحي، وكيفيات تسيير هذا النوع من العقار.
*
*
ولم يغفل مشروع القانون المتعلق بالتوجيه الفلاحي، الذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، الأراضي المصنفة بأنها سهبية، وأفرد عقوبات ضد كل من يتورط في الإضرار بطبيعتها الرعوية، كما جاء في المادة 88، التي حددت العقوبة بين شهر وستة أشهر سجنا، وبغرامة مالية، تتراوح ما بين 15 مليون سنتيم وخمسين مليون سنتيم.
*
*
وشدد مشروع القانون الجديد، على أن هذه العقوبات، لا تتوقف على الأشخاص الطبيعيين، بل تتعداها إلى الأشخاص المعنويين، ممثلة في المنظمات المهنية الفلاحية، مثلما جاء في المادة 89، التي أكدت بأن الغرامة في هذه الحالة، لا يمكن أن تقل عن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، إضافة إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات، مع إمكانية تضاعف هذه العقوبات، في حالة تكرير الجريمة.
*
*
ومن بين أهم ما تضمنه المشروع قيد المناقشة، إنشاء أنظمة للإنذار المسبق في مجالات الصحة النباتية والصحية، وذلك بوضع خلايا تقنية مزودة بكل الوسائل البشرية المؤهلة والتجهيزات المناسبة، فضلا عن تعزيز التحقيقات عن طريق الهياكل الإدارية المركزية وغير المركزية، مع القيام بعمليات إحصاء دورية خاصة بالممتلكات الفلاحية.
*
*
وأقر مشروع القانون إنشاء مجلس وطني للفلاحة، وهو جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والتوصيات فيما يتعلق بكل الجوانب المرتبطة بالتنمية الفلاحية والتغذية والزراعة الغذائية، وقد ألحق المشروع هذا المجلس، الذي قدم على أنه فضاء للحوار والتشاور والاقتراح، بالوزارة الوصية ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، التي خولت بتحديد تشكيلته، كما جاء في المادة 75.
*
*
وجدد المشروع القانوني حق الفلاحين في التعويض عن الأضرار التي يمكن أن يتكبدوها في حالات حدوث الكوارث والنكبات غير المؤمن عليها، وأدخل المشرع هذه المعونة في إطار التضامن الوطني، تاركا تفاصيل التعويض إلى غاية صدور المراسيم التنفيذية المنظمة للعملية، في حين شددت المادة 71 من المشروع، على ضرورة قيام المستثمرين الفلاحيين بالتأمين على نشاطاتهم الفلاحية لدى شركات التأمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.