وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن في طبعته الخامسة    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    شيري الجزائر تراهن على التصدير    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    فرنسا: اعتقال نحو 500 شخص في احتجاجات "لنغلق كل شيء"    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: الجزائر تفتك حصة الأسد من الصفقات الموقعة    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تعاون جزائري نيجيري    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    الخبير ميريفيروي يؤكّد ضرورة توحيد البيانات    رئاسة الجزائر لمجلس السلم و الأمن الإفريقي: التزام ثابت و مقاربات فعالة لخدمة قضايا القارة    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    شرطة العفرون تطيح ب3 متورطين    عرض شرفي لمسرحية جديدة حول غزّة    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    ولاية الجزائر: تنظيم حملة تنظيف تخص المؤسسات التربوية السبت المقبل    تواصل سقوط أمطار رعدية على عدد من ولايات شرق الوطن    إعادة هيكلة مواد ومواقيت ابتداء من هذا الموسم    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النهار" تنشر تفاصيل مضمون المشروع التمهيدي لقانون التوجيه الفلاحي
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 03 - 2008

تأمين الفلاح ومساعدات مالية وتقنية والعودة إلى نظام التعاونيات حددت الحكومة عدة إجراءات لتأطير العقار الفلاحي من خلال إنشاء فهرس للعقار الفلاحي والتحكم فيه، وخريطة تحدده وتوضح مجموع الأراضي المعروفة بالفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي،
حيث يكرس حماية الطابع الفلاحي للأراضي ويمنع استعمالها في غير الفلاحة، في الوقت الذي ستخضع كل إعادة تصنيف محتمل لأرض ذات طابع فلاحي إلى إجراءات تشريعية والى تعويض يحسب على قدرته الإنتاجية لمدة قدرها 100 سنة، ويستعمل التعويض لتمويل أعمال استصلاح الأراضي، ويتم تحديد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية وتصنيفها ترتيبها عن طريق التنظيم. وترتكز مخططات التوجيه الفلاحي الرئيسية والمعدة على المستوى الولائي والجهوي أو الوطني، على تحليل الحقائق التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقدرات الفلاحية والمائية وصعوباتها المرتبطة بالسياسة الفلاحية وأهدافها والمدمجة للانشغالات المتعلقة بالفضاءات الريفية وسكانها، وتغطي المخططات المؤسسة على التفرد في الصعوبات الفلاحية والمناخية.
منع التحويلات العقارية التي تخص الأراضي الفلاحية
وقد كرس المشروع التمهيدي لقانون التوجيه الفلاحي، الذي تلقت "النهار" نسخة منه، تعليمات متعلقة بالعقار الفلاحي تتمثل في ضرورة إقامة رابطة قانونية دائمة بين أصحاب الملكية والملكية من جهة أخرى، ومن جهة أخرى بين المستثمر الفلاحي والأراضي التي يستصلحها، تكون هذه الرابطة ناتجة عن عقد نظامي يسمح بالتعرف في كل وقت على المميزات المختلفة للوعاء العقاري وعلى صاحب الملكية والمتعامل الاقتصادي الذي استصلحه، إضافة إلى توفير الشروط التي تسمح بتحويل ظاهرة الشيوع التقليدي إلى نظام حديث لاستغلال الأراضي الفلاحية في شكل جمعيات تضم المالكين والمستثمرين إلى حد رفع الصعوبات المرتبطة بتجميد الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية، حتى إهمالها، وكذا توفير كل الشروط لضمان الشفافية في حركة الأرض الفلاحية، مهما كان استعمالها النهائي، وتهدف التعليمات المتعلقة بالعقار الفلاحي إلى تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية، الذي يخول الامتياز حق انتفاع قابل للحصول والتنازل والحجز لمدة قابلة للتجديد ويعوض الحق المخول بموجب عقد الامتياز حق الانتفاع الدائم، ولا يمكن استغلال الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة للدولة إلا في شكل امتياز بالنسبة للأراضي التي تم استصلاحها من قبل الدولة أو في شكل ملكية عقارية فلاحية في مفهوم التشريع المعمول به، بالنسبة للأراضي التي تم استصلاحها من قبل المستفيدين، في حين تحدد شروط وكيفيات منح الأراضي للاستصلاح والتابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق التنظيم.
وجاء في مشروع القانون انه لا يمكن القيام بالتحويلات العقارية التي تخص الأراضي الفلاحية تحت طائلة البطلان إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في فهرس وخريطة العقار الفلاحي، كما لا يجب أن تفضي تحويلات الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي إلى تغيير الطابع الفلاحي، ويمنع كل تحويل للأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، يؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات اقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم بناء على المخططات الرئيسية للتوجيه الفلاحي.
إنشاء فهرس وخريطة لتحديد الأراضي الفلاحية وحماية طابعها الفلاحي
يقوم تأطير العقار الفلاحي على إنشاء فهرس للعقار الفلاحي والتحكم فيه، وخريطة تحدده وتوضح مجموع الأراضي المعروفة بالفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، حيث يكرس حماية الطابع الفلاحي للأراضي ويمنع استعمالها في غير الفلاحة، في الوقت الذي ستخضع كل إعادة تصنيف محتمل لأرض ذات طابع فلاحي إلى إجراءات تشريعية والى تعويض يحسب على قدرته الإنتاجية لمدة قدرها 100 سنة، ويستعمل التعويض لتمويل أعمال استصلاح الأراضي، ويتم تحديد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية وتصنيفها ترتيبها عن طريق التنظيم. وترتكز مخططات التوجيه الفلاحي الرئيسية والمعدة على المستوى الولائي والجهوي أو الوطني، على تحليل الحقائق التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقدرات الفلاحية والمائية وصعوباتها المرتبطة بالسياسة الفلاحية وأهدافها والمدمجة للانشغالات المتعلقة بالفضاءات الريفية وسكانها، وتغطي المخططات المؤسسة على التفرد في الصعوبات الفلاحية والمناخية.
وقد كرس المشروع التمهيدي لقانون التوجيه الفلاحي، تعليمات متعلقة بالعقار الفلاحي تتمثل في ضرورة إقامة رابطة قانونية دائمة بين أصحاب الملكية والملكية من جهة أخرى، ومن جهة أخرى بين المستثمر الفلاحي والأراضي التي يستصلحها، تكون هذه الرابطة ناتجة عن عقد نظامي يسمح بالتعرف في كل وقت على المميزات المختلفة للوعاء العقاري وعلى صاحب الملكية والمتعامل الاقتصادي الذي استصلحه، إضافة إلى توفير الشروط التي تسمح بتحويل ظاهرة الشيوع التقليدي إلى نظام حديث لاستغلال الأراضي الفلاحية في شكل جمعيات تضم المالكين والمستثمرين إلى حد رفع الصعوبات المرتبطة بتجميد الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية، حتى إهمالها، وكذا توفير كل الشروط لضمان الشفافية في حركة الأرض الفلاحية، مهما كان استعمالها النهائي، وتهدف التعليمات المتعلقة بالعقار الفلاحي إلى تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية، الذي يخول الامتياز حق انتفاع قابل للحصول والتنازل والحجز لمدة قابلة للتجديد ويعوض الحق المخول بموجب عقد الامتياز حق الانتفاع الدائم، ولا يمكن استغلال الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة للدولة إلا في شكل امتياز بالنسبة للأراضي التي تم استصلاحها من قبل الدولة أو في شكل ملكية عقارية فلاحية في مفهوم التشريع المعمول به، بالنسبة للأراضي التي تم استصلاحها من قبل المستفيدين، في حين تحدد شروط وكيفيات منح الأراضي للاستصلاح والتابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق التنظيم.
منع التحويلات العقارية التي تخص الأراضي الفلاحية
وجاء في مشروع القانون انه لا يمكن القيام بالتحويلات العقارية التي تخص الأراضي الفلاحية تحت طائلة البطلان إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في فهرس وخريطة العقار الفلاحي، كما لا يجب أن تفضي تحويلات الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي إلى تغيير الطابع الفلاحي، ويمنع كل تحويل للأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، يؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات اقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم بناء على المخططات الرئيسية للتوجيه الفلاحي. كما حددت الحكومة الإجراءات والشروط العملية لتعيين علامات النوعية "تسمية المنشأ والعلامة التجارية الفلاحية، والعلامة الجغرافية المحمية، وتعزيز وتكييف أنظمة للمراقبة ومسار حياة الحيوانات والنباتات والمنتوجات المشتقة منها، لحماية الصحة الحيوانية والنباتية، وتخضع المنتوجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي الموجهة للأسواق الفلاحية أو للتحويل لتنظيمات خاصة تتعلق بالأصناف والأنواع المزروعة، ولتثمين وترقية المنتوجات الفلاحية ينشأ نظام ذو نوعية يسمح بتمييزها حسب نوعيتها واثبات شروط خاصة لإنتاجها خاصة ما تعلق بمجال الفلاحة البيولوجية، وتحديد آليات المسار التي تثبت وتضمن أصلها ومكان مصدرها.
أما ما تعلق بالمستثمرة الفلاحية، فإن كل مستثمر فلاحي يمارس نشاطا فلاحيا ويساهم في الأعمال الضرورية للمستثمرة يستفيد من النتائج ويتحمل الخسائر التي يمكن أن تنجر عن ذلك، ويعد التنظيم المهني المشترك في القطاع الفلاحي كإطار ووسيلة للتعبير عن التضامن المهني والتكفل بانشغالات الفلاحين دون غرض تحقيق ربح. وتنشأ في كل ولاية غرفة فلاحية ولائية مقرها بمقر الولاية وتتحد هذه الغرف في غرفة وطنية للفلاحة، كما يمكن أن يشكل فلاحان أو أكثر بموجب اتفاقية تجمعا لمصالح فلاحية مشتركة لمدة محددة، ويحدد عقد التجمع الذي يبرم بعقد رسمي كل المعلومات المتعلقة بالتجمع وأعضائه. كما يتم بمقتضى هذا القانون وضع الصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية متحدة في صندوق وطني للتعاضدية الفلاحية والتي تعتبر شركات مدنية ذات طابع تعاوني، ولا تسعى لتحقيق ربح مالي، كما يتم إنشاؤها بواسطة عقد موثق. وفيما تعلق بالحماية الاجتماعية يستفيد المستثمرون الفلاحيون وذوو الحقوق من حماية اجتماعية تضمن لهم على وجه الخصوص تغطية من أخطار المرض وحوادث العمل التي تؤمنها القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالتأمين الاجتماعي للعمال غير الإجراء، وبغرض ضمان الأمن الصحي للأغذية يمكن تقييد أو منع إدخال المنتوجات الخطيرة أو السامة والمنتوجات الصيدلانية إلى التراب الوطني وعرضها في السوق وحيازتها ووصفها ولو بغرض علاجي وكذا الأغذية الموجهة للحيوانات المنتمية للأنواع الموجهة لحومها وسلوبها وموادها للغذاء البشري والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم . وينشأ لدى وزير القطاع مجلس وطني للفلاحة والتغذية كفضاء للحوار والتشاور والاقتراح يكلف بإبداء آراء وتوصيات تخص كافة أشكال التغذية والتنمية، كما يتم وضع جهاز وطني للإعلام الفلاحي يدمج ضمن جهاز وطني للإعلام الإحصائي المعمول به. ويؤسس بمقتضى مشروع القانون مخطط للتنمية الريفية والفلاحية يهدف إلى تحديد إستراتيجية التنمية الفلاحية والوسائل الضرورية وتخطيط النشاطات في الزمان والمكان، يتشكل من برامج لتكثيف الإنتاج الفلاحي وتكييف أنظمة الإنتاج واستصلاح الأراضي والتشجير.
عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات مالية متفاوتة للمخالفين
ويلغي المشروع تجزئة الأراضي الفلاحية التي يصعب استغلالها استغلالا جيدا بسبب تشتت القطع، ضمن عملية التجميع التي تعمل على تجميع العقارات البسيطة التي من شأنها تحسين شروط استغلال الأراضي وإعادة تجميع أراض ترمي إلى إنشاء وحدات ناجعة اقتصاديا، وتتم هذه العمليات التي تدعمها الدولة عن طريق نص تشريعي خاص.
وتحدد حماية أراضي الرعي وكذا شروط وكيفيات الانتجاع والرعي عن طريق التنظيم، ويمكن إعلان حظر الرعي في أراضي الرعي كلما استدعت حالة تدهور أراضي الرعي في أراضي الرعي المعنية عمليات حفظ وإحياء وبذر وتجهيز بالري قصد التجديد والاستغلال الرعوي، في حين يمنع تعرية أراضي الرعي ونزع الأغطية الحلفاوية وكذا كل عمل من شأنه أن يزيد من تدهور المراعي أو الانجراف عن طريق المياه أو الرياح على امتداد المناطق السهبية.
وتعتبر المهنة الفلاحية المشتركة تنظيما مهنيا يكتسي شكل مجالس ودواوين تعمل على تقريب مصالح كل المهن التي تكون الفرع الفلاحي، كما تعمل على تحسين المعرفة بالعرض والطلب وتكييفها. وحدد مشروع القانون أحكاما جزائية لكل المخالفين لأحكام القانون، حيث يعاقب على المخالفات المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية إلى طابع غير فلاحي، بغرامة تتراوح بين 50 ألف دينار إلى 200 ألف وفي حالة العود تتضاعف العقوبة، زيادة على البطلان القانوني للإجراءات ولأعمال التحويل المخالفة لمنع تحويل الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي التي تؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنيا حسبما تقتضيه المخططات الرئيسية للتوجيه الفلاحي بغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما يعاقب كل من يقوم بإدخال المنتوجات الخطيرة أو السامة التي من شأنها تهديد الأمن الصحي للأغذية، إلى التراب الوطني، بالحبس من 6 إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار ومضاعفة العقوبة في حالة العود. كما يلغي هذا المشروع كل الأحكام المخالفة لأحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.