وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات سجنا لسارقي أموال ضحايا الإٍهاب
نشر في الشروق اليومي يوم 24 - 11 - 2006

نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء أمس الأول، بأحكام متفاوتة في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية إضرارا بخزينة ولاية الجزائر التي تكبدت خسائر تفوق المليار و500 مليون سنتيم خلال سنة 1999، حيث قضت ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 500 ألف دج في حق المتهم الرئيسي (ز.م) عون إداري بمصلحة الميزانية لولاية الجزائر، و5 سنوات سجنا غير نافذ في حق (ر.ت) بدون مهنة.
كما برأت المحكمة المتهم الثالث (ب.ن) موظف بالخزينة، من جناية الاختلاس، وحكمت على المتهم (ا.ا) ب 10 سنوات سجنا نافذا، أما المتهم (ع.ب) فحكم عليه ب 5 سنوات سجنا نافذا، ونالت المتهمة السادسة (ع.ا) البراءة من جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وفي الدعوى المدنية قضت على المتهمين الستة بتسديد مبلغ مليار و150 مليون سنتيم لصالح خزينة الولاية التي تأسست كطرف مدني، أما ولاية‮ الجزائر‮ فقد‮ رفضت‮ المحكمة‮ تأسيسها‮ كطرف‮ مدني‮.‬
هذا وكانت النيابة العامة قد التمست في ذات الجلسة عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمين الثلاثة (ز.ب) و(ر.ت) و(ب.ن) لارتكابهم جنحة اختلاس أموال عمومية و5 سنوات سجنا في حق المتهمين (ا.ا) و(ع.ب) و(ع.ا) لمشاركتهم في اختلاس أموال عمومية، حيث استهل النائب العام مرافعته بقوله إن الوقائع خطيرة وألحقت ضررا كبيرا بخزينة الدولة عن طريق الاستخفاف في تسيير أموال عمومية من خلال وضع خطة جهنمية من قبل الموظفين للاستيلاء على أموال ضحايا الإرهاب، ولذا وجب تطبيق قانون مكافحة الرشوة والفساد لمعاقبة المتهمين.
أما دفاع المتهم الرئيسي (ز.م) فقد التمس إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف لأنه اعترف بما قام به من أفعال، وكان وسيطا في الاختلاس، ولكنه لم يختلس، ويستحيل تحميله مسؤولية أفعال لم يقم بها. أما دفاع المتهم (ا.ا) فطالب بإفادة موكله التخفيف لاعترافه بما نسب إليه. أما‮ بقية‮ المتهمين‮ فقد‮ طالب‮ دفاعهم‮ بالبراءة‮ التامة‮ لهم‮.
وتعود وقائع القضية إلى 26 أفريل2001 حين قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد طلبا افتتاحيا إلى قاضي التحقيق بالغرفة السابعة ضد (ز.م) و(ر.ت) و(ب.ن) لوجود قرائن قوية لارتكابهم جنحة تكوين جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية والتزوير، وضد (ا.ا) و(ع.ب) و(ع.ا) لمشاركتهم‮ في‮ الاختلاس‮ وانتحال‮ صفة‮ الغير،‮ اعتمادا‮ على‮ محضر‮ الضبطية‮ القضائية‮ المحرر‮ من‮ قبل‮ الغرفة‮ الاقتصادية‮ والمالية‮ بالمصلحة‮ الولائية‮ للشرطة‮ القضائية‮ بالجزائر‮ المؤرخ‮ في‮ 26‮ أفريل‮ 2001‮.‬
والذي أكد فيه مفوض الخزينة الولائية المدعو (ح.م) بأن مصلحته هي التي تقوم بتسديد تعويضات ضحايا الإرهاب بناء على أوامر الدفع الصادرة عن مصلحة الميزانية، وقد تم على إثر هذا البلاغ إكتشاف الطريقة الاحتيالية التي كان يقوم بها المتهم (ز.م) عون إداري بذات المصلحة، وزميله (ب.ن) والتي تتمثل في استغلال ملفات أشخاص حقيقيين كانوا ضحايا إرهاب وسحب الأموال لفائدة أشخاص آخرين، وتزوير ملفات أشخاص غير حقيقيين على أساس أنهم ضحايا إرهاب باستخدام أوامر الدفع أو الشيكات، وقد تبين من الخبرة الحسابية المنجزة أن المبلغ المختلس يقدر‮ بحوالي‮ مليار‮ و500‮ مليون‮ سنتيم‮.‬
إلهام‮ بوثلجي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.