المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل من يسيء معاملة ابنه سيُحرم منه!
نشر في البلاد أون لاين يوم 15 - 03 - 2015


إنشاء مراكز خاصة للتكفل بالأطفال محل خطر
سيناقش المجلس الشعبي الوطني، في الأيام القليلة القادمة، مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، والمنتظر أن يثير الجدل هو الآخر، بعد مصادقة الغرفة السفلى مؤخرا على قانون العقوبات في شقه المتعلق بالعنف ضد المرأة، فيما تأتي هذه الترسانة من القوانين في إطار إصلاح المنظومة التشريعية.
وحسب نص المشروع الذي تملك "البلاد" نسخة منه، في مواده 35 و36 و37 التي تمنح إمكانية إبعاد الطفل من وسطه الأسري، حيث جاء في المادة 36 أنه "يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في: مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر، مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي"، كما جاء في المادة 35 "يجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقيق أن يتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة، أحد التدابير الآتية: إبقاء الطفل في أسرته، تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم، تسليم الطفل إلى أحد أقاربه، تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة". وحسب المادة 37 فإنه "لا يمكن أن تتجاوز مدة التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 35 و36 ستة أشهر". على أن يكون هذا الإجراء قابلا للتجديد لمدة سنتين، ولا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائري حسب المادة 42. كما تضيف المادة 41 من مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أنه "يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل: بمركز متخصص في حماية الأطفال في خطر، بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة".
هذا هو الطفل المعرض للخطر
وفي مفهوم هذا المشروع فإن الطفل هو "كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر 18 سنة كاملة"، أما الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر. وتعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر "فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي، تعريض الطفل للإهمال أو التشرد، المساس بحقه في التعليم، التسول بالطفل أو تعريضه للتسول، عجز الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل في التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية، التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية، سوء معاملة الطفل لاسيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عليه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي، إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي، إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته، الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، لاسيما استغلاله في المواد الإباحية وفي البغاء وإشراكه في عروض جنسية، الاستغلال الاقتصادي للطفل، لاسيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/ أو المعنوية، وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار، الطفل اللاجئ".
3 سنوات حبسا لمن لا ينفق على ابنه
كما تضيف المادة 44، أنه عند تسليم الطفل للغير أو وضعه في أحد المراكز أو المصالح المنصوص عليها في المادتين 36 و41 من هذا القانون، يتعين على الملزم بالنفقة أن يشارك في مصاريف التكفل به، ما لم يثبت فقر حاله، أو يتم معاقبته حسب المادة 138 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، كل من امتنع عمدا رغم إعذاره عن تقديم الاشتراك في النفقة المشار إليه في المادة 44 من هذا المشروع.
مفوض وطني لحماية الطفولة
ويهدف مشروع هذا القانون الذي يتضمن 150 مادة مقسمة على 6 أبواب، إلى وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وذلك باقتراح آليات حماية اجتماعية وقضائية مبنية أساسا على المبادئ المتضمنة في الآليات الدولية بهدف معالجة أوضاع الطفل وتحقيق مصلحته وتسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة ووضع قنوات لتنسيق عملها. تضمن مشروع القانون استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.