رئيس حركة مجتمع السلم يشدد على دور الشباب في النهضة الوطنية بوهران    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    المهرجان الدولي للكسكس بتيميمون.. فضاء للتعريف بالتراث وتبادل الخبرات    الجزائر تنتخب نائبا لرئيس الدورة الحكومية الدولية للجنة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2026    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    بيتكوفيتش يكشف أسلحته اليوم    رفع العلم الوطني بساحة المقاومة    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    ماضون في تعزيز التعاون والاستثمارات البينية    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    مدوار يكشف حقيقة العروض    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الاستغفار.. كنز من السماء    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل من يسيء معاملة ابنه سيُحرم منه!
نشر في البلاد أون لاين يوم 15 - 03 - 2015


إنشاء مراكز خاصة للتكفل بالأطفال محل خطر
سيناقش المجلس الشعبي الوطني، في الأيام القليلة القادمة، مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، والمنتظر أن يثير الجدل هو الآخر، بعد مصادقة الغرفة السفلى مؤخرا على قانون العقوبات في شقه المتعلق بالعنف ضد المرأة، فيما تأتي هذه الترسانة من القوانين في إطار إصلاح المنظومة التشريعية.
وحسب نص المشروع الذي تملك "البلاد" نسخة منه، في مواده 35 و36 و37 التي تمنح إمكانية إبعاد الطفل من وسطه الأسري، حيث جاء في المادة 36 أنه "يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في: مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر، مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي"، كما جاء في المادة 35 "يجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقيق أن يتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة، أحد التدابير الآتية: إبقاء الطفل في أسرته، تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم، تسليم الطفل إلى أحد أقاربه، تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة". وحسب المادة 37 فإنه "لا يمكن أن تتجاوز مدة التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 35 و36 ستة أشهر". على أن يكون هذا الإجراء قابلا للتجديد لمدة سنتين، ولا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائري حسب المادة 42. كما تضيف المادة 41 من مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أنه "يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل: بمركز متخصص في حماية الأطفال في خطر، بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة".
هذا هو الطفل المعرض للخطر
وفي مفهوم هذا المشروع فإن الطفل هو "كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر 18 سنة كاملة"، أما الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر. وتعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر "فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي، تعريض الطفل للإهمال أو التشرد، المساس بحقه في التعليم، التسول بالطفل أو تعريضه للتسول، عجز الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل في التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية، التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية، سوء معاملة الطفل لاسيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عليه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي، إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي، إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته، الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، لاسيما استغلاله في المواد الإباحية وفي البغاء وإشراكه في عروض جنسية، الاستغلال الاقتصادي للطفل، لاسيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/ أو المعنوية، وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار، الطفل اللاجئ".
3 سنوات حبسا لمن لا ينفق على ابنه
كما تضيف المادة 44، أنه عند تسليم الطفل للغير أو وضعه في أحد المراكز أو المصالح المنصوص عليها في المادتين 36 و41 من هذا القانون، يتعين على الملزم بالنفقة أن يشارك في مصاريف التكفل به، ما لم يثبت فقر حاله، أو يتم معاقبته حسب المادة 138 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، كل من امتنع عمدا رغم إعذاره عن تقديم الاشتراك في النفقة المشار إليه في المادة 44 من هذا المشروع.
مفوض وطني لحماية الطفولة
ويهدف مشروع هذا القانون الذي يتضمن 150 مادة مقسمة على 6 أبواب، إلى وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وذلك باقتراح آليات حماية اجتماعية وقضائية مبنية أساسا على المبادئ المتضمنة في الآليات الدولية بهدف معالجة أوضاع الطفل وتحقيق مصلحته وتسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة ووضع قنوات لتنسيق عملها. تضمن مشروع القانون استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.