تاقجوت: إعادة بعث العمل النقابي تحدٍّ قائم وضرورة تعزيز حضور المرأة في النقابات    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتتح دورته الأولى لسنة 2026 لتعزيز دوره المؤسساتي    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    اجتماع تنسيقي لتقييم صيانة الطريق السيار شرق-غرب    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل من يسيء معاملة ابنه سيُحرم منه!
نشر في البلاد أون لاين يوم 15 - 03 - 2015


إنشاء مراكز خاصة للتكفل بالأطفال محل خطر
سيناقش المجلس الشعبي الوطني، في الأيام القليلة القادمة، مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، والمنتظر أن يثير الجدل هو الآخر، بعد مصادقة الغرفة السفلى مؤخرا على قانون العقوبات في شقه المتعلق بالعنف ضد المرأة، فيما تأتي هذه الترسانة من القوانين في إطار إصلاح المنظومة التشريعية.
وحسب نص المشروع الذي تملك "البلاد" نسخة منه، في مواده 35 و36 و37 التي تمنح إمكانية إبعاد الطفل من وسطه الأسري، حيث جاء في المادة 36 أنه "يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في: مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر، مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي"، كما جاء في المادة 35 "يجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقيق أن يتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة، أحد التدابير الآتية: إبقاء الطفل في أسرته، تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم، تسليم الطفل إلى أحد أقاربه، تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة". وحسب المادة 37 فإنه "لا يمكن أن تتجاوز مدة التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 35 و36 ستة أشهر". على أن يكون هذا الإجراء قابلا للتجديد لمدة سنتين، ولا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائري حسب المادة 42. كما تضيف المادة 41 من مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أنه "يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل: بمركز متخصص في حماية الأطفال في خطر، بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة".
هذا هو الطفل المعرض للخطر
وفي مفهوم هذا المشروع فإن الطفل هو "كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر 18 سنة كاملة"، أما الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر. وتعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر "فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي، تعريض الطفل للإهمال أو التشرد، المساس بحقه في التعليم، التسول بالطفل أو تعريضه للتسول، عجز الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل في التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية، التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية، سوء معاملة الطفل لاسيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عليه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي، إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي، إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته، الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، لاسيما استغلاله في المواد الإباحية وفي البغاء وإشراكه في عروض جنسية، الاستغلال الاقتصادي للطفل، لاسيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/ أو المعنوية، وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار، الطفل اللاجئ".
3 سنوات حبسا لمن لا ينفق على ابنه
كما تضيف المادة 44، أنه عند تسليم الطفل للغير أو وضعه في أحد المراكز أو المصالح المنصوص عليها في المادتين 36 و41 من هذا القانون، يتعين على الملزم بالنفقة أن يشارك في مصاريف التكفل به، ما لم يثبت فقر حاله، أو يتم معاقبته حسب المادة 138 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، كل من امتنع عمدا رغم إعذاره عن تقديم الاشتراك في النفقة المشار إليه في المادة 44 من هذا المشروع.
مفوض وطني لحماية الطفولة
ويهدف مشروع هذا القانون الذي يتضمن 150 مادة مقسمة على 6 أبواب، إلى وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وذلك باقتراح آليات حماية اجتماعية وقضائية مبنية أساسا على المبادئ المتضمنة في الآليات الدولية بهدف معالجة أوضاع الطفل وتحقيق مصلحته وتسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة ووضع قنوات لتنسيق عملها. تضمن مشروع القانون استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.