التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تسحب استمارة الترشح للإنتخابات التشريعية
نشر في البلاد أون لاين يوم 15 - 03 - 2021

البلاد.نت- عبد الله نادور- أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طريقة إيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث وضجهت مراسلة للمنسقين الولائيين توضح فيها كل الإجراءات المتعلقة بسحب استمارات التصريح بالترشح، واكتتاب التوقيعات الفردية.
تكوين ملف الترشيح
أوضحت سلطة الانتخابات أنه يسبق التصريح بالترشح سحب استمارة التصريح بالترشيح (الحافظة) لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المختصة إقليميا أو مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج حسب الحالة. ويتم سحب هذه الاستمارة (الحافظة) بناء على تقديم ممثل المعتزمين المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح، لا تقتضي التصديق.
ويتم التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على استمارة خاصة بإيداع المترشحين في شكل حافظة ملف مرفقة بعدد من الوثائق تتمثل في وثيقة في شكل ورقة مزدوجة تتضمن المعلومات الخاصة بكل مترشح في القائمة، مطبوع يتضمن المترشحين، مطبوع يتضمن عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها طبقا للمادة 191 الفقرة 2 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ووفقا لأحكام المادتين 201 و202 من قانون الانتخابات، يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة)، ملف لكل مترشح، مذكور في القائمة، يتكون من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية، صورة شمسية، مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقدين في الجل الوطني الآلي للحالة المدنية، نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية، نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية، نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي، وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية، ويلحق بقائمة مترشحي الأحزاب والمترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية.
وتقاديا لرفض القائمة، يجب أن يكون هذا البرنامج مطابقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وبالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة في الخارج، زيادة على الوثائق السابقة الذكر، يرفق بملف الترشح لكل مترشح: نسخة من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة، نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي.
وعند تقدم القائمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية معتمدة قانونا، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية، في هذه الحالة، يشترط منها تقديم شهادة التزكية صادرة من الجهاز المركزي يخول الممثلية المحلية إيداع ملف الترشيح. التوقيعات الشخصية للمترشحين وبالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة بعدد من التوقيعات لا يقل عن 25 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل.
ويجب أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع. وأما بالنسبة للقوائم المستقلة يجب أن تدعم كل قائمة ب100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
التصديق على استمارات التوقيعات
توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي، ويجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية. ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من القانون العضوي.
اعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات
عند إنهاء جمع التوقيعات، يجب أن تقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يقوم وفقا لأحكام المادة 202 بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها، ويعد محضر بذلك، وتسلم نسخة منه فورا، إلى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا.
فيما أمر شرفي بضرورة أن يتلقى ممثلو قوائم المترشحين جميع الشروحات والتوضيحات اللازمة حول الكيفيات والإجراءات الخاصة بجمع التوقيعات وإيداع الترشيحات واحترام الآجال القانونية.
وبهذا الغرض يتعين على المنسق الولائي للسلطة تنصيب على مستوى مقر المندوبية خلية مشكلة من 3 أعضاء على الأقل من المندوبية الولائية يعملون تحت إشرافه. فترة إيداع ملف الترشح تنص المادة 203 من قانون الانتخابات على أنه "ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين 50 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع" أي يوم الخميس 22 أبريل 2021.
الفصل في الترشيحات
تكلف مندوبيات السلطة المستقلة بدراسة ملفات الترشح، حيث أكدت مراسلة شرفي على أن المبدأ العام هو "يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، معللا تعليلا قانونيا وصريحا بقرار من منسق المندوبية الولائية أو منق السلطة في الخارج".
أجل تبليغ الرفض
يجب أن يبلغ قرار الرفض المحتمل تحت طائلة البطلان خلال 8 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع ملف الترشح من طرف منسق المندوبية، ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
وبالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج يكون الطعن خلال 4 أيام. وشددت مراسلة محمد شرفي على أنه بالنسبة ليوم 22 أبريل 2021 تاريخ اختتام عملية إيداع ملفات الترشح، فإن استقبال ملفات الترشح يكون إلى غاية الساعة منتصف الليل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.