وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قام بالدفاع عن نفسه فقتل آخر: النيابة تطعن في البراءة وتطالب ب20 سنة سجنا نافذا
نشر في البلاد أون لاين يوم 10 - 07 - 2009

طالب ممثل النيابة العامة لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء بتسليط عقوبة 02 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ب.م) 25سنة، وهذا بعد طعنها في القرار الأول والقاضي بتبرئته من تهمة القتل العمدي. الوقائع تعود إلى 05جويلية 2009عندما كان (ب.م) رفقة فتاة قال إنها صديقته بالمكان المسمى ب''الراية'' قرب محطة القطار بديدوش مراد، حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.
حيث تفاجأ بثلاثة أشخاص يقطعون عليه الطريق فقام باستخراج سلاح أبيض كان يحوزه، عندها رشه أحدهم وهو المدعو (ل.ه) بالغاز المسيل للدموع، وفي حين غرة أحس المتهم حسب تصريحاته بطعنه لأحدهم، ثم لاذ بالفرار.
وفي الطريق وجد بعضا من جيرانه فأخبرهم بما حصل وكذا نيته العودة واسترجاع الفتاة من قبضتهم، وهو ما حصل.
وبعد مدة تبين أن المدعو (ا.م) هو من طعن، حيث كان رفقة ابن خالته (ا.ف) والمتهم الآخر وتوفي متأثرا بالطعنة. وحسب تصريحات هذين الأخيرين في كافة مراحل التحقيق فإنهم كانوا متعودين على مباغتة المترددين على هذا المكان من العشاق وغيرهم.
وهو ما اعتمد عليه دفاع المتهم كون الاعتراف سيد الأدلة والدفاع عن النفس من طرف موكله حق مشروع ومكفول من طرف القانون.
فيما اعتبر دفاع الضحية المتوفى المتهم هو من بادر إلى استعمال السلاح الأبيض، بدليل اعترافه ومرافقته أن عملية سرقة خاتميها الذهبيين وهاتفها النقال جاءت بعد طعنه للمرحوم وهروبه مما يسقط فرضية الدفاع عن النفس. الطبيب الشرعي أكد وجود ثلاث طعنات على جسم الضحية، فيما نفى كونها المؤدية إلى الوفاة.
النيابة العامة رأت أن سبب قيام المتهم بالطعن أولا غير مبرر، والتهمة مثبتة حسبها في حقه وبالتالي استحقاقه للعقاب. وبعد المداولات، كيفت هيئة المحكمة الجناية من القتل العمدي إلى الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والحكم على (ب.م) بثلاث سنوات سجنا نصفها موقوف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.