- إن إرادة تطبيق القانون تتعارض مع التشهير بالأشخاص ومؤسسات الدولة المنتخبة. - لابد من إيجاد قواعد قانونية جديدة تواجه حالة التسيب في التعاطي مع المعلومات. @ ماهو التعريف القانوني للتشهير ؟ ^ جاء النص على مسألة التشهير بشكل عارض في المادة 371 من قانون العقوبات بالإشارة إلى إفشاء أو نسبة أمور شائنة بغرض الابتزاز بالكيفية المنصوص عليها في المادة 370 من نفس القانون لمن يكون قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير، والتشهير نفسه معاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف دج. كما يجوز علاوة على ذلك أن يحكم في نفس السياق على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 و المادة 14 من نفس القانون والتي منها العزل من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة. @ ما هي الأركان الموجب توافرها في قضايا التشهير؟ ^ بقراءة النصوص القانونية نجد أن التشهير نفسه يتجاوز موجبات العقاب الجسدية أو المالية لتصل إلى ترتيب آثار نفسية ومعنوية واجتماعية وخيمة لا تؤسس إلى إصلاح الجاني بل تترك بداخله وفي وسطه العائلي والاجتماعي نذبات يستحيل علاجها وترميمها @ كيف عالج المشرع الجزائري هذه الظاهرة ؟ ^ معالجة المشرع الجزائري للجرائم الالكترونية كانت مقتضبة ولم تواكب التطور الحاصل ولنا في انعدام التنسيق بين الهيئات الوصية خير دليل عن حالة العجز لنعطي مثالا مشهودا أن الكثير من النظم القانونية تضع محاذير لحماية أخلاق المجتمع من الاستعمال العبثي للمواد المعروضة على الشبكة العنكبوتية ودهاليز التواصل الاجتماعي، بينما نحن وبحجة الحرية الشخصية يفتح السوق على مصراعيه دون إدراك للنتائج التي لا يمكن رصدها ووضع حد لتبعاتها على الفرد والمجتمع معا. @ هل يوجد عقبات قانونية في مواكبة عالم الرقمنة ؟ ^ على الإطلاق العقبات الموجودة بالإمكان تجاوزها عندما يضع المشرع بعين الاعتبار حماية الصالح العام لتفتح ورشات حقيقية بدعوة أهل الاختصاص وإشراك الفاعلين في إعداد النصوص القانونية لمواجهة الظواهر المستجدة بمسؤولية . @ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي الحلول لسدّ هذه الثغرة ؟ ^ الإجابات موجودة لكن الإشكال يبقى في غياب الإرادة لدى أصحاب القرار ونحن نتحدث عن ضرورة مكافحة الجرائم الالكترونية لسنا بعدين عن المثال الحي السنة الماضية المتمثل في إعداد قانون حول التجارة الالكترونية وعند محاولة عرضه تم إرجاء الفصل فيه دون علم من الوزارة الوصية، ومثال أخر عن قانون الصيرفة كل النظم تتعامل به وعندما يأتي ميقات الفصل نتوارى عن وضع الحلول الحقيقية بالإبقاء على حالة اللاقرار والتي تدفع إلى المزيد من التأخر ومن يتأخر الأكيد أنه لن يتقدم بل يتراجع أكثر فأكثر إلى الوراء. @ معلوم أن من أركان الجريمة القصد الجنائي فما ردّ القانون على من يتذرع بمحاربة الفساد بفضح المفسدين عبر النت ؟ ^ نعيد ونكرر بأنه لا يمكن إصلاح الخطأ بخطأ آخر أكبر، نحن بحاجة إلى تطبيق قواعد القانون على من يخالف القانون ولسنا بحاجة إلى التشهير أو الفضح لأن في ذلك نزعة دونية بدون غاية سوى تلطيخ السمعة وإقصاء المخالف وليس إصلاح الأخطاء . @ هل العقوبات تقتصر فقط على الناشر أم قد تشمل أيضا المتصفح و المشارك ؟ ^ من الناحية القانونية لابد من التمييز بين التشهير غير العلني والتشهير العلني، هذا الأخير تشدد فيه النظم القانونية العقوبة، كما يتوجب أن نميز بين التشهير الذي يوجه لشخص والذي يوجه ضمنا ودون وعي تجاه مؤسسات الدولة والهيئات الرسمية وكأن المسألة هينة ، أبدا حان أوان الاستفاقة من حالة تمييع الانتماء واعادة الاعتبار لحق مؤسساتنا المنتخبة وتصحيح الأخطاء القائمة، لابد من الكف عن العبث حتى تستعيد الهيئات دورها كاملا في مواجهة مخاطر طرح هذه المواد الفيلمية في مواقع التواصل الاجتماعي ليطلع عليها الجميع دون مراعاة لسن أو أخلاق أو ضوابط . فالسهام المسمومة إنما وجهت بقصد الإضرار بمؤسسات الجمهورية والتي تتجاوزنا كثيرا حجما وتاريخا، ندين من أخطئ ونعاقبه، لكننا لا نتنصل عن مؤسساتنا وندود عنها برغم خطاب التيئيس السائد . @ استعمال بعض المواطنين للهواتف الذكية في تسجيل تعسف بعض موظفي الإدارة وتعنتهم في قضاء حوائج المواطنين ونشرها على النت مرفق بتعليق للناشر ، فهل يمكن للقاضي الاستعانة بهذه الفيديوهات لإدانة الأشخاص محل الفضيحة ؟ ^ نقول نعم للعقاب لكن حذاري من تلطيخ سمعة مؤسساتنا الرسمية التي هي في خدمة المواطن، ذلك أن العقاب لا يكون بالتشهير والابتزاز بل بمعاقبة المخطئ بالقانون، حتى يأخذ القانون مجراه وتجنب أن يحاكم الشخص أمام الرأي العام ليصدر حكمه فيه قبل أن ينطق القضاء، لأن الأول يتحرك بالعاطفة والثاني بالأدلة والإثباتات، ولأن العقد الاجتماعي الذي يجمعنا ينص بأن كل فرد بريء إلى أن تثبت جهة قضائية رسمية إدانته . أما عن حجية وسائل الإدانة فإنها وفق قواعد القانون لا تكون إلا من خلال سلك الطريق الإجرائي الصحيح دون توريط أو الدفع بالخصوم إلى الوقوع في فخاخ منصوبة بقصد التشهير بهم وإدانتهم وذلك بقيام سلطات التحري عن الجرائم بدورها في ظل احترام القانون .