تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    رياح قوية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    جودي في ذمة الله    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي يعرض مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها أمام أعضاء مجلس الأمة
نشر في الجمهورية يوم 25 - 11 - 2020

عرض وزير العدل, حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, الأربعاء, مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها أمام أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
و أكد السيد زغماتي أن هذا النص يرمي إلى "التكييف المستمر"للمنظومة القانونية مع تطور أشكال جرائم الاختطاف", مبرزا أن جريمة الاختطاف التي تعد "دخيلة" عن المجتمع الجزائري, تعد من "أقدم و أخطر الجرائم التي عرقت انتشارا في العالم, سيما مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم".
و يتضمن ذات النص الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه, علاوة
على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري.
كما يحدد ذات المشروع الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة, والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية, ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف, فهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة.
وبخصوص التدابير المشددة التي جاء بها المشروع, فإن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية و في حال اختطاف طفل, فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما
السجن المؤبد أو الإعدام.
ولا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد- حسب ذات النص- بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط, وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق.
كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف, لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.
واستنادا لهذا المشروع يمكن للنيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى, كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان, بمقتضى ذات النص, تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.
من جانب آخر, خصص مشروع القانون فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى
القضاء.
وفيما يتعلق بالجانب الوقائي, فإن المشروع ينص على تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني, إلى جانب "اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (...) مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من اجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.