مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    وصول أول شحنة من حديد غارا جبيلات إلى وهران إيذانًا بالانطلاق الفعلي لاستغلال المنجم    الخطوط الجوية الجزائرية تلغي عدداً من الرحلات الجوية بسبب الاضطرابات الجوية    وزارة الفلاحة تطلق استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات دعماً للأمن الغذائي    تعليق التعليم القرآني يومي الأربعاء والخميس بعدة ولايات بسبب رياح قوية    سونلغاز تفعّل مخططات استعجالية لضمان استمرارية التموين بالكهرباء خلال الاضطرابات الجوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    أمن ليبيا يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن و سلام الجزائر وتونس ومصر    تسليم الجوائز لأفضل خمس حاضنات على المستوى الوطني    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    وثيقة عن مشروع لتوطين يهود أوروبا "بأرض الصومال" ج1    ضرورة مواصلة تنويع أوجه التعاون الاقتصادي وتثمين الإمكانات    الجزائر تؤكد حرصها على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين    الشلف : أمن الولاية يفكك شبكة إجرامية و يحجز سلاحا ناريا    وفاة 25 شخصا وإصابة 1189 آخرين    الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر    اتخاذ "تدابير استباقية وتنظيمية لضمان توفير السيولة    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    تعزيز الحوار الجزائري - الأمريكي والشراكة الاقتصادية    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    عصرنة التعاونيات لتعزيز دورها في التنمية الفلاحية    تفعيل الجهاز الوطني لترقية الاستثمار    جمال سجاتي يواصل التألق    رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    المخزن يهدّد الأمن الأوروبي والإقليمي    تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي    رهان على الإنتاج المسقي والدعم العمومي    مدرب غرناطة الإسباني يشيد بلوكا زيدان    أنتوني ماندريا يريد المشاركة في كأس العالم    استئناف نشاط الخزعة الدماغية بمستشفى وهران    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    طلاء المنازل وشراء التوابل والأواني    الاتحاد الجزائري يغلق ملف اللاعب ماكسيم لوبيز    الدولة تضبط آليات دعم الإبداع    المسرح في رحاب الجامعة    المدرسة الكولونيالية شوهت التواجد العثماني لضرب أصالة الدولة الجزائرية    مدير مجمّع الشفاء يحذّر من تفاقم الوضع الصحي في غزة    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    الشباب في الصدارة    غويري بين الكبار    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعيد عمر المحامي :
الرهان عقد باطل إذا خالف النظام العام '
نشر في الجمهورية يوم 03 - 04 - 2016

يرى المحامي سعيد عمر أن المقامرة هي عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه والرهان عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع إذا لم يصدق قوله في واقعة غير محققة للمتراهن الذي يصدق قوله فيها مبلغا من النقود أوأي شيء آخر يتفق عليه.
وتنص المادة 612 من القانون المدني الجزائري على أن " يحظر القمار والرهان «المقامرة أو الرهان عقد باطل بطلانا مطلقا لمخالفته للآداب والنظام العام.
وهو مخالف للآداب لأن المقامر أو المتراهن يقوى في نفسه الإثراء لا عن طريق العمل والكد بل عن طريق المصادفة وإن الثروات التي يتداولها خراب بيوت عامرة والعصف بأسر آمنة الى الحضيض
الجزاء المدني : و يترتب على بطلان عقد المقامرة أو الرهان وهو أن لا ينتج العقد أثرا وهذا من ناحيتين
الأولى هي أن من خسر في مقامرة أو رهان لا يلتزم بشيء فلا يجبر على دفع الخسارة لمن فاز و إذا رفع هذا الأخير عليه دعوى يطالبه بالوفاء كان له أن يدفع هذه الدعوى ببطلان العقد وهذا ما يسمى ' بدفع المقامرة '
أما الناحية الثانيةتتعلق بمن خسر لو أنه دفع خسارته طوعا عن بينة واختيار كان له مع ذلك أن يسترد ما دفع إذ أن عقد المقامرة أو الرهان باطل لا يلزمه بشيء فيكون قد دفع ما هو غير مستحق في ذمته فيسترده بدعوى استرداد ما دفع بغير حق.
ويضيف المحامي سعيد إن القانون لم يقتصر على الجزاء المدني بل جاوزه إلى العقوبة الجنائية سواء في قانون العقوبات أو في اللوائح الإدارية ومستدلا بذلك بما جاء في قانون العقوبات حيث تنص المادة 165 منه على مايلي" كل من فتح بغير ترخيص محلا لألعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه أو بدخولهم بناءا على تقديم الأعضاء المشتركين فيه أو البائعين إلى دخوله أو الأشخاص الذين لهم مصالح في إستغلاله يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة و بغرامة من : 500 إلى 20.000 دينار جزائري و الحال كذلك بالنسبة لصيارفة ومديري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل " كذلك الفقرة 02 من المادة: 165من قانون العقوبات الجزائري و المواد : 166 ، 168 ، 169 من قانون العقوبات الجزائري
متى تكون المباراة في الألعاب الرياضية مشروعة ؟
الألعاب الرياضية تكون المباراة فيها مشروعة لتشجيع هذه الألعاب و لإيجاد حافز من الألعاب الرياضية تكون ألعاب من شأنها تقويم و تقوية الجسم و استكمال أسباب الصحة
ويشترط حتى تكون مشروعة أن يكون العقد قد تم بين المتباريين أنفسهم و يلاحظ أن كلمة " الرهان "غير دقيقة فقد لأن الرهان لا يقوم فيه المتراهنون بأي دور إيجابي لتحقيق الواقعة التي يعلق عليها الرهان أما هنا فالمتبارون في الألعاب الرياضية يقوم كل منهم بدور إيجابي للفوز في المباراة.
لعبة النصيب أو اليانصيب يساهم فيها عدد كبير من الناس كل يدفع مبلغا صغيرا بغية كسب النصيب و النصيب مبلغ أو عدة مبالغ وقد يكون شيء أو عدة أشياء توضع تحت السحب في فيكون لكل مساهم رقم معين و يسحب من بين هذه الأرقام عن طريق الحظ أو الرقم أو الأرقام الفائزة و لعبة النصيب تعتبر مراهنة فكل مساهم فيها يراهن على أن رقمه هو الفائز فإن صدق قوله فاز بالنصيب و إن لم يصدق خسر المبلغ الذي دفعه
و الحظ هو الذي يتحكم في تعيين من هو الفائز لذلك يكون الأصل أن جميع ألعاب النصيب محرمة بإعتبارها من الفئات غير المشروعة فتكون المراهنة باطلة و يجوز لكل مساهم أن يسترد ما دفعه و يسترد من الفائز ما كسب.
باستثناء أوراق النصيب المرخص فيها من التحريم حسب الفقرة 02 من المادة:612 من القانون المدني الجزائري"غير أن الأحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة و الرهان الرياضي الجزائري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.