توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق الجلسات آلياً    موعد اقتصادي هام يجمع متعاملي البلدين بنواكشوط    الخميس المقبل يوم مفتوح لاستلام كشوف نقاط الفصل الثاني    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة    يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" عبر استنزاف دول الشرق الأوسط    الكشف عن خطة الأمن الوطني لتأمين العشر الأواخر وعيد الفطر    تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    جودي في ذمة الله    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    حلول صناعية للاستغلال التجاري لخام الحديد    متضامنون ومستعدّون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعيد عمر المحامي :
الرهان عقد باطل إذا خالف النظام العام '
نشر في الجمهورية يوم 03 - 04 - 2016

يرى المحامي سعيد عمر أن المقامرة هي عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه والرهان عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع إذا لم يصدق قوله في واقعة غير محققة للمتراهن الذي يصدق قوله فيها مبلغا من النقود أوأي شيء آخر يتفق عليه.
وتنص المادة 612 من القانون المدني الجزائري على أن " يحظر القمار والرهان «المقامرة أو الرهان عقد باطل بطلانا مطلقا لمخالفته للآداب والنظام العام.
وهو مخالف للآداب لأن المقامر أو المتراهن يقوى في نفسه الإثراء لا عن طريق العمل والكد بل عن طريق المصادفة وإن الثروات التي يتداولها خراب بيوت عامرة والعصف بأسر آمنة الى الحضيض
الجزاء المدني : و يترتب على بطلان عقد المقامرة أو الرهان وهو أن لا ينتج العقد أثرا وهذا من ناحيتين
الأولى هي أن من خسر في مقامرة أو رهان لا يلتزم بشيء فلا يجبر على دفع الخسارة لمن فاز و إذا رفع هذا الأخير عليه دعوى يطالبه بالوفاء كان له أن يدفع هذه الدعوى ببطلان العقد وهذا ما يسمى ' بدفع المقامرة '
أما الناحية الثانيةتتعلق بمن خسر لو أنه دفع خسارته طوعا عن بينة واختيار كان له مع ذلك أن يسترد ما دفع إذ أن عقد المقامرة أو الرهان باطل لا يلزمه بشيء فيكون قد دفع ما هو غير مستحق في ذمته فيسترده بدعوى استرداد ما دفع بغير حق.
ويضيف المحامي سعيد إن القانون لم يقتصر على الجزاء المدني بل جاوزه إلى العقوبة الجنائية سواء في قانون العقوبات أو في اللوائح الإدارية ومستدلا بذلك بما جاء في قانون العقوبات حيث تنص المادة 165 منه على مايلي" كل من فتح بغير ترخيص محلا لألعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه أو بدخولهم بناءا على تقديم الأعضاء المشتركين فيه أو البائعين إلى دخوله أو الأشخاص الذين لهم مصالح في إستغلاله يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة و بغرامة من : 500 إلى 20.000 دينار جزائري و الحال كذلك بالنسبة لصيارفة ومديري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل " كذلك الفقرة 02 من المادة: 165من قانون العقوبات الجزائري و المواد : 166 ، 168 ، 169 من قانون العقوبات الجزائري
متى تكون المباراة في الألعاب الرياضية مشروعة ؟
الألعاب الرياضية تكون المباراة فيها مشروعة لتشجيع هذه الألعاب و لإيجاد حافز من الألعاب الرياضية تكون ألعاب من شأنها تقويم و تقوية الجسم و استكمال أسباب الصحة
ويشترط حتى تكون مشروعة أن يكون العقد قد تم بين المتباريين أنفسهم و يلاحظ أن كلمة " الرهان "غير دقيقة فقد لأن الرهان لا يقوم فيه المتراهنون بأي دور إيجابي لتحقيق الواقعة التي يعلق عليها الرهان أما هنا فالمتبارون في الألعاب الرياضية يقوم كل منهم بدور إيجابي للفوز في المباراة.
لعبة النصيب أو اليانصيب يساهم فيها عدد كبير من الناس كل يدفع مبلغا صغيرا بغية كسب النصيب و النصيب مبلغ أو عدة مبالغ وقد يكون شيء أو عدة أشياء توضع تحت السحب في فيكون لكل مساهم رقم معين و يسحب من بين هذه الأرقام عن طريق الحظ أو الرقم أو الأرقام الفائزة و لعبة النصيب تعتبر مراهنة فكل مساهم فيها يراهن على أن رقمه هو الفائز فإن صدق قوله فاز بالنصيب و إن لم يصدق خسر المبلغ الذي دفعه
و الحظ هو الذي يتحكم في تعيين من هو الفائز لذلك يكون الأصل أن جميع ألعاب النصيب محرمة بإعتبارها من الفئات غير المشروعة فتكون المراهنة باطلة و يجوز لكل مساهم أن يسترد ما دفعه و يسترد من الفائز ما كسب.
باستثناء أوراق النصيب المرخص فيها من التحريم حسب الفقرة 02 من المادة:612 من القانون المدني الجزائري"غير أن الأحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة و الرهان الرياضي الجزائري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.