يرى المحامي سعيد عمر أن المقامرة هي عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه والرهان عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع إذا لم يصدق قوله في واقعة غير محققة للمتراهن الذي يصدق قوله فيها مبلغا من النقود أوأي شيء آخر يتفق عليه. وتنص المادة 612 من القانون المدني الجزائري على أن " يحظر القمار والرهان «المقامرة أو الرهان عقد باطل بطلانا مطلقا لمخالفته للآداب والنظام العام. وهو مخالف للآداب لأن المقامر أو المتراهن يقوى في نفسه الإثراء لا عن طريق العمل والكد بل عن طريق المصادفة وإن الثروات التي يتداولها خراب بيوت عامرة والعصف بأسر آمنة الى الحضيض الجزاء المدني : و يترتب على بطلان عقد المقامرة أو الرهان وهو أن لا ينتج العقد أثرا وهذا من ناحيتين الأولى هي أن من خسر في مقامرة أو رهان لا يلتزم بشيء فلا يجبر على دفع الخسارة لمن فاز و إذا رفع هذا الأخير عليه دعوى يطالبه بالوفاء كان له أن يدفع هذه الدعوى ببطلان العقد وهذا ما يسمى ' بدفع المقامرة ' أما الناحية الثانيةتتعلق بمن خسر لو أنه دفع خسارته طوعا عن بينة واختيار كان له مع ذلك أن يسترد ما دفع إذ أن عقد المقامرة أو الرهان باطل لا يلزمه بشيء فيكون قد دفع ما هو غير مستحق في ذمته فيسترده بدعوى استرداد ما دفع بغير حق. ويضيف المحامي سعيد إن القانون لم يقتصر على الجزاء المدني بل جاوزه إلى العقوبة الجنائية سواء في قانون العقوبات أو في اللوائح الإدارية ومستدلا بذلك بما جاء في قانون العقوبات حيث تنص المادة 165 منه على مايلي" كل من فتح بغير ترخيص محلا لألعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه أو بدخولهم بناءا على تقديم الأعضاء المشتركين فيه أو البائعين إلى دخوله أو الأشخاص الذين لهم مصالح في إستغلاله يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة و بغرامة من : 500 إلى 20.000 دينار جزائري و الحال كذلك بالنسبة لصيارفة ومديري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل " كذلك الفقرة 02 من المادة: 165من قانون العقوبات الجزائري و المواد : 166 ، 168 ، 169 من قانون العقوبات الجزائري متى تكون المباراة في الألعاب الرياضية مشروعة ؟ الألعاب الرياضية تكون المباراة فيها مشروعة لتشجيع هذه الألعاب و لإيجاد حافز من الألعاب الرياضية تكون ألعاب من شأنها تقويم و تقوية الجسم و استكمال أسباب الصحة ويشترط حتى تكون مشروعة أن يكون العقد قد تم بين المتباريين أنفسهم و يلاحظ أن كلمة " الرهان "غير دقيقة فقد لأن الرهان لا يقوم فيه المتراهنون بأي دور إيجابي لتحقيق الواقعة التي يعلق عليها الرهان أما هنا فالمتبارون في الألعاب الرياضية يقوم كل منهم بدور إيجابي للفوز في المباراة. لعبة النصيب أو اليانصيب يساهم فيها عدد كبير من الناس كل يدفع مبلغا صغيرا بغية كسب النصيب و النصيب مبلغ أو عدة مبالغ وقد يكون شيء أو عدة أشياء توضع تحت السحب في فيكون لكل مساهم رقم معين و يسحب من بين هذه الأرقام عن طريق الحظ أو الرقم أو الأرقام الفائزة و لعبة النصيب تعتبر مراهنة فكل مساهم فيها يراهن على أن رقمه هو الفائز فإن صدق قوله فاز بالنصيب و إن لم يصدق خسر المبلغ الذي دفعه و الحظ هو الذي يتحكم في تعيين من هو الفائز لذلك يكون الأصل أن جميع ألعاب النصيب محرمة بإعتبارها من الفئات غير المشروعة فتكون المراهنة باطلة و يجوز لكل مساهم أن يسترد ما دفعه و يسترد من الفائز ما كسب. باستثناء أوراق النصيب المرخص فيها من التحريم حسب الفقرة 02 من المادة:612 من القانون المدني الجزائري"غير أن الأحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة و الرهان الرياضي الجزائري