عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء الاثنين، أمام المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "إثراء المنظومة التشريعية الوطنية، وتمكين الدولة من اتخاذ ما يلزم للاستعداد لمواجهة مختلف المخاطر، في ظل وضع جيو-استراتيجي عالمي وإقليمي متغير ومتسارع". ويحدد النص، المتضمن 69 مادة، المهام والمسؤوليات الموكلة لأجهزة الدولة ومؤسساتها وكافة الفاعلين من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني ومواطنين، ضمن منظومة شاملة لمواجهة التهديدات التي قد تمس استقرار البلاد. ويستند المشروع إلى المادة 99 من الدستور، التي تُعرّف التعبئة العامة بأنها "مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان انتقال القوات المسلحة والهيئات الوطنية من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتسخير القدرات الوطنية لخدمة المجهود الحربي". كما تهدف التعبئة العامة إلى "تعزيز القدرات الدفاعية، ودعم القوات المسلحة بالوسائل البشرية والمادية، بما يضمن حماية وحدة البلاد وسلامتها الترابية ومجالها الجوي والبحري". وحدد المشروع الحالات التي يُعلن فيها رئيس الجمهورية التعبئة العامة، في إطار مجلس الوزراء، وتشمل: التهديد الخطير للمؤسسات الدستورية، أو الاستقلال الوطني، أو وقوع عدوان فعلي أو وشيك، على أن يتم إنهاء حالة التعبئة بنفس الإجراءات. وينص القانون على أن رئيس الجمهورية يُصدر مرسوماً لتحديد المحاور الأساسية لاستراتيجية التعبئة العامة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ. ومن التدابير المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة: تحويل الجيش إلى حالة الحرب، تنفيذ إجراءات التسخير، تعليق الإحالة على التقاعد لموظفين في مناصب استراتيجية، وترشيد استهلاك المواد الحيوية. ويُكلف وزير الدفاع الوطني بتفعيل المخطط العام للتعبئة بالتنسيق مع الوزراء، خاصة في ما يتعلق بحماية المنشآت الحساسة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والمواد الأساسية. كما يُلزم المواطنون بالامتثال لأوامر الاستدعاء الفوري، وتدابير الدفاع الشعبي، والتسخير، والتقيد بالإجراءات المقررة في حالة التعبئة. ويتضمن المشروع جانباً جزائياً ينص على عقوبات حبس من شهرين إلى 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار بحق كل شخص طبيعي أو معنوي يخالف أحكام القانون.