إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    مناقشة قانون المالية تبدأ اليوم    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    وحدتنا تقوّي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    خيانة المخزن متجذّرة منذ تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    غزّة بين نتنياهو وترامب    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    وزير العمل يبحث مع مساعد الرئيس الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية    وزير الداخلية يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لمقاطعات العاصمة    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي
نشر في الحوار يوم 21 - 05 - 2018


د. حدو علي
جامعة الجزائر 3
[email protected]
يضبط التمويل في الإسلام مجموعة مبادئ نابعة من الفقه الاسلامي فتحدد ملامح النظام المتبع الذي يجعل التمويل مقبولا شرعا ويوافق الأسس الاقتصادية الرشيدة، وسنتناولها في هذا العدد على النحو المختصر المبادئ الأساسية والمنظمة للتمويل الإسلامي على أن يتم التفصيل فيها كل واحدة على حدى في الأعداد القادمة بإذن المولى عز وجل.

أولا–نبدأ بأصل القواعد الفقهية وهي بأن الأصل في معاملات الإباحة ما لم تقتض على نهي: فلا طالما قيل بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان لكن السؤال كيف وهنا الجواب بأن الأصل في العبادات الاتباع والأصل في المعاملات الإبداع ما لم يقتض على النهي، وتعتبر هذه الأخيرة من القواعد الراسخة في الفقه الإسلامي وفي أبواب ما يستحدثه الناس من معاملات وعقود وشروط أن الأصل في ذلك هو الإباحة والجواز، فلا يمنع منها شيئ لا بنص صريح الدلالة، وهنا نبين بأن السبب وراء إضافة ما لم يقتض على النهي، هو طاعة للرحمن بالدرجة الأولى لكن التجارب بينت فيما بعد بأن المنهيات في المعاملات بمختلف ألوانها خاصة المنهيات في المعاملات المالية والمنهيات في معاملات النكاح إنما شرعت لتجنب الوقوع في الظلم لأحد طرف المعاملة أو النزاع في المستقبل أو كلتاهما معا، وكلتا هاذين الأمرين يتناقضان مع دوام واتساع المحبة بين الناس.

ثانيا– النهي عن التعامل بالربا: إن اللبنة الأساسية التي قام عليها نظام التمويل الإسلامي منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين كانت تجنب التعامل بالفائدة التي تعتبر الربا المحرمة في الإسلام على غرار الديانات السماوية الأخرى تحريما قطعيا. وهو الأمر الذي نادى به أيضا اقتصاديون غير مسلمين على رأسهم وزيرة الاقتصاد سابقا لفرنسا ورئيسة صندوق النقد الدولي حاليا كريستين لاجارد والذين يرون بأنه يجب تجنب الربا لضمان اقتصاد عالمي مستقر ونامٍ. وفي الاسلام وعند أغلب العلماء والمجامع الفقهية يرون بأن الفائدة هي الربا على عكس دار الإفتاء المصرية التي لا ترى ذلك، ولأن الأمر لا يتسع في هذا المقام فسوف نفصل في وجهات الاختلاف في الأعداد القادمة.
لقد أصبحت الفائدة اليوم السمة التي تتشابه فيها جميع المعاملات المالية، والربا المحرم في الإسلام نوعان: أولهما ربا النسيئة الذي لم تكن العرب تعرف سواه في الجاهلية، وثانيهما ربا البيوع في أصناف ستة هي الذهب والفضة والحنطة والشعير والملح والتمر، وقال ابن رشد: اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غيرذلك.
وعليه نستطيع أن نلخص أنواع الربا كالآتي:
ربا القرض: هو زيادة الدين مقابل أن تتم الزيادة في الأجل والتي تتعامل بها البنوك حاليا.
ربا البيوع: يكون من خلال بيع الأموال الربوية بعضها ببعض والأموال الربوية هي الذهب، التمر، الشعير …الخ
ربا الفضل: هو ربا بيع ويسمى ربا النقد أو ربا اليد، وهو الزيادة وإنك ان تغير مشروطة فقد تأخذ استغلالا لجهل الآخر أو ضعفه في تبادل مثليين أو شبه مثليين.
ربا النسيئة: هو ربا بيع، وهو تبادل مثليين أو شبه مثليين مع تأخير تسليم أحدهما، وهنا يظهر الفرق بين النسيئة والنساء في الاصطلاح، فالأول تأخير وزيادة والثاني تأخير فقط.

ثالثا–النهي عن الغرر والميسر: معاملات مجهولة التفاصيل جهلا واضحا وهو ما يعرف بالغرر، حيث يعرفه أغلب المتخصصين بأنه الجهالة الواضحة المؤدية إلى نزاع في المستقبل وكذلك النهي عن الميسر أو المعاملات ذات احتمالية خسارة كبيرة والميسر كالقمار، أي النهي عن اكتساب المال من غير طريقة شرعية حيث أن القمار يجعل الإنسان يعتمد على الحظ والصدفة لا على العمل والجد.

رابعا–المشاركة في الربح والخسارة: وهو المبدأ القائم على القاعدتين الفقهيتين "الغنم بالغرم" و"الخراج بالضمان"، وهنا ننوه بأن هاتين القاعدتين يتم تطبيقهما في التمويل الإسلامي بجل أنواعه وليس فقط صيغ التمويل بالمشاركة، وهو ما سنتطرق له بالتفصيل في الأعداد القادمة.

خامسا–النهي عن بيع ما لا تملك"التعامل بالملكية الاقتصادية الحقيقية "فلا يجوز أن يتم العقد على بضاعة معينة غير مملوكة امتلاكا حقيقيا عند العقد، وهو الأمر القائم على القاعدتين الفقهيتين بالنهي عن بيع ما لا تملك والنهي عن بيع ما لا تضمن.

سادسا– النهي عن التعامل في البيوع المحرمة والبيوع لا أخلاقية:
تتميز الشريعة الاسلامية بوجود معاملات مالية منهي عنها شرعا ومعروفة بالبيوع المنهي عنها شرعا وهي تلك البيوع التي يتوفر فيها أحد الشروط التالية:
الغش والكتمان عن عيوب السلعة.
بيع مسلم على مسلم: أي يبيع مسلم سلعة ويأتي شخص آخر طالب نفس السلعة بمبلغ أكبر.
تلقي الركبان أو الجلب: في القديم كانت السلع تأتي في القوافل حيث تقوم مجموعة من السماسرة باعتراض طريقهم راغبين في شرائها بأقل الأثمان وذلك من خلال زعمهم أن هذه السلعة كاسدة غير مطلوبة في السوق.
بيع محتكر أي تقوم بالاحتفاظ بالسلعة عندما تكون بأقل الأثمان وعندما تكون نادرة تقوم بعرضها بأغلى الأثمان.
بالإضافة للمسؤولية الاجتماعية للمتعاملين مثل مكافحة الفساد المالي والإداري.
مما ذكرنا يتبين لنا بأن التمويل الإسلامي قائم على مبادئ ذات طبيعة مختلفة عن التمويل العادي، الأمر الذي يقودنا للتفصيل في الفرق بين التمويل العادي والتمويل الإسلامي في العدد القادم بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.