علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في إطار شرحه لقانون الإجراءات المدنية الجديد.. بلعيز: التحكيم ''وسيلة فعالة'' لفض النزاعات
نشر في الحوار يوم 16 - 03 - 2009

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس أن التحكيم ''طريقة فعالة'' لفض النزاعات كما انه ''ضروري و حيوي'' في مجال التجارة الدولية. وقال بلعيز في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال اليوم الدراسي الخاص بالمحاكمة التحكيمية الذي نظمته المحكمة العليا أن التحكيم الذي جاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ''انسب وسيلة لحماية مصالح الأطراف من خلال ما يتيحه لها من حق في الاتفاق على نمط الحماية الأكثر ملائمة لأغراضها".
وأضاف الوزير أن التحكيم يسمح ب ''تحقيق المصلحة العامة و الخاصة'' من جهة و يسمح ب ''تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول التي قد تختلف أنظمتها القانونية و القضائية'' من جهة أخرى. وللإشارة فان قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في أفريل 2008 والذي سيدخل حيز التنفيذ في أفريل 2009 خص الكتاب الخامس للطرق البديلة لحل النزاعات منها الصلح و الوساطة و التحكيم التي تناولها من المادة 990 الى غاية المادة .1061 وخصص الباب الثاني من هذا الكتاب للتحكيم في 56 مادة و تنص المادة 1006 انه يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها ولا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم كما لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية. وتنص المادة 1013 من نفس القانون انه يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية. وأكد وزير العدل حافظ الأختام في هذا المجال أن قواعد التحكيم المدرجة في القانون المذكور ''تعد في مجملها من احدث ما توصلت إليه التشريعات والتطبيقات العالمية في مجال التحكيم و من الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن". وأضاف ان المواد المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي ''تتماشى والأنظمة الأكثر تطورا وما توصل اليه فيها الفقه والاجتهاد القضائي لاسيما ما يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل دون اشتراط وجود موطن أو مقر احد الأطراف في الخارج". كما سجل الوزير أن القانون يتضمن ''عدة ضوابط و معايير لضمان تحكيم عادل و سريع في الفصل و التنفيذ". وفي نفس السياق أشار بلعيز أن هذه القواعد القانونية الجديدة أدرجت في التشريع بغرض ''مواكبة التحول الذي يشهده العالم في الأنشطة التجارية و الاقتصادية التي فرضها الاقتصاد العالمي (....) خاصة وأنها قد أخذت طابع التعقيد والتخصيص". وبهذه المناسبة تطرق بصورة عامة إلى الإصلاح الذي عرفه قطاع العدالة والذي كما قال ''كلل بصدور ما يزيد عن 150 نصا تشريعيا و تنظيميا إلى غاية الآن". وذكر أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد تم إعداده بمشاركة نخبة من القضاة و المحامين والإطارات والأساتذة من ذوي الاختصاص معتبرا إياه ''ثورة'' في مجال إصلاح العدالة". وللإشارة يدخل هذا اليوم الدراسي ضمن سلسلة الملتقيات التي شرعت في تنظيمها وزارة العدل منذ سنة لشرح مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد علما انه تم تنظيم أكثر من 20 ملتقى و أياما دراسية عبر مختلف الجهات القضائية و لفائدة قضاة كل الهيئات القضائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.