وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة أمام القانون ومشروع التعديل الدستوري
نشر في الحوار يوم 10 - 05 - 2020


د/عمار خبابة
جاء في رسالة تكليف رئيس الجمهورية للجنة الخبراء التي أسندت لها مهمة مراجعة واإثراء الدستور حتى يكون منسجما مع دولة القانون محور تحت عنوان تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون,.
ولئن تطرق المشروع التمهيدي لتعديل الدستور إلى الحصانة البرلمانية فحصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح، مستثنيا الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية والتي يتمتع فيها عضو البرلمان بحصانة اإجرائية فقط، حيث يمكن أن يكون محل متابعة قضائية في الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح منه، أو بعد قرار رفع الحصانة وفق الشروط التي يحددها القانون.
فإن المشروع التمهيدي قد أغفل أمرين مهمين يندرجان تحت هذا الباب، وهما اإلغاء الامتياز القضائي تكريسا لمبدأ المساواة أمام القضاء، ونعني بالامتياز القضائي الذي تنص عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تجعل من أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والولاة ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين مواطنين من الدرجة الأولى، تتم متابعتهم والتحقيق معهم أمام المحكمة العليا، حيث تطرق المشروع التمهيدي باحتشام إلى الموضوع فنص في المادة 37 منه (32 سابقا) بالقول: كل المواطنين سواسية أمام القانون “ولهم الحق في أن يضمن لهم حماية متساوية” ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد… أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.
وإذا سلمنا بأن تكريس هذا المبدأ مجاله قانون الإجراءات الذي يتعين تعديله وحذف المادة 573 منه، فإن الأضمن هو النص صراحة في الدستور بإلغاء هذا الامتياز.
والأمر الثاني تنص عليه المادة 36 من الدستور بالقول اإن الدولة تعمل على توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، وجاء القانون العضوي استنادا لهذه المادة وفرض على الأحزاب وعلى القوائم الحرة أثناء الترشح للمجالس المنتخبة تحت طائلة الرفض ترشيح المرأة في حدود الثلث في بعض القوائم، وفي حدود النصف في قوائم أخرى حسب نسب حددها هذا القانون، وهذا الفرض يتعارض ومبدأ المساواة أمام القانون يتعين إلغاؤه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.