وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    معيار الصلاة المقبولة    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    ضرورة تعزيز الحوار حول الاستخدام الجيّد للفضاء الرقمي    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة أمام القانون ومشروع التعديل الدستوري
نشر في الحوار يوم 10 - 05 - 2020


د/عمار خبابة
جاء في رسالة تكليف رئيس الجمهورية للجنة الخبراء التي أسندت لها مهمة مراجعة واإثراء الدستور حتى يكون منسجما مع دولة القانون محور تحت عنوان تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون,.
ولئن تطرق المشروع التمهيدي لتعديل الدستور إلى الحصانة البرلمانية فحصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح، مستثنيا الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية والتي يتمتع فيها عضو البرلمان بحصانة اإجرائية فقط، حيث يمكن أن يكون محل متابعة قضائية في الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح منه، أو بعد قرار رفع الحصانة وفق الشروط التي يحددها القانون.
فإن المشروع التمهيدي قد أغفل أمرين مهمين يندرجان تحت هذا الباب، وهما اإلغاء الامتياز القضائي تكريسا لمبدأ المساواة أمام القضاء، ونعني بالامتياز القضائي الذي تنص عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تجعل من أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والولاة ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين مواطنين من الدرجة الأولى، تتم متابعتهم والتحقيق معهم أمام المحكمة العليا، حيث تطرق المشروع التمهيدي باحتشام إلى الموضوع فنص في المادة 37 منه (32 سابقا) بالقول: كل المواطنين سواسية أمام القانون “ولهم الحق في أن يضمن لهم حماية متساوية” ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد… أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.
وإذا سلمنا بأن تكريس هذا المبدأ مجاله قانون الإجراءات الذي يتعين تعديله وحذف المادة 573 منه، فإن الأضمن هو النص صراحة في الدستور بإلغاء هذا الامتياز.
والأمر الثاني تنص عليه المادة 36 من الدستور بالقول اإن الدولة تعمل على توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، وجاء القانون العضوي استنادا لهذه المادة وفرض على الأحزاب وعلى القوائم الحرة أثناء الترشح للمجالس المنتخبة تحت طائلة الرفض ترشيح المرأة في حدود الثلث في بعض القوائم، وفي حدود النصف في قوائم أخرى حسب نسب حددها هذا القانون، وهذا الفرض يتعارض ومبدأ المساواة أمام القانون يتعين إلغاؤه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.