وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشدّدة على المجموعات المعرقلة لعملية الإقتراع
نشر في الحوار يوم 06 - 05 - 2021

ستدخل العقوبات الجديدة المتعلقة بالجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخابات الجديد حيز التنفيذ خلال تشريعيات جوان المقبل، وسيواجه المتهمون بعرقلة عمليات التصويت عقوبات جزائية قد تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامة مالية ب2.500.00 دج .
العقوبات الجزائية المترتبة عن عمليات إتلاف أو نزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو تعكير صفو عمليات التصويت عرضت بالتفصيل على الوزير الأول عبد العزيز جراد من طرف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي في اجتماع مجلس الحكومة أمس للتأكيد على الإجراءات المتعلقة بضمان السير الحسن لعملية الإقتراع يوم ال12 جوان ، وهي العقوبات التي فصلت فيها المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
وبالعودة إلى تفاصيل قانون الإنتخابات في شقه المتعلق بالعقوبات الإنتخابية لمن يعرقل عملية الإقتراع ، فإن كل شخص قام بإتلاف الصندوق المخصص للإنتخاب يعاقب ب 5 إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دج إلى 500 ألف دج وتشدّد العقوبات على المجموعات التي تعرقل سير عملية الإقتراع إلى 20 سنة سجنا و من 500 ألف دج الى 2.500.00 دج .ويواجه كل من نزع صندوق الاقتراع من مكانه بأصوات لم يتم فرزها ويعاقب ب 5 إلى 10 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف دج إلى 500 ألف دج وتشدد العقوبة على المجموعات المقترفة لهذا الفعل .





وأشار زغماتي إلى أنّ "العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسًا لكل من
///////////////////


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.