جودي في ذمة الله    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    دربال يُشدّد على إتمام المشاريع في آجالها    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    المخدرات القادمة من المغرب تهديد للاستقرار الإقليمي    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    تحويل رحلات قسنطينة - ميلوز إلى ستراسبورغ    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    مجمع جيتكس يجسد مخططا استثماريا    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية المسن يلزم الدولة ويتحول إلى واجب وطني
نشر في الحوار يوم 16 - 09 - 2010


يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني في دورته الخريفية الحالية مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، وسيجعل مشروع هذا القانون من حماية المسن واجبا وطنيا ويعاقب على عدم احترامه بأحكام مواد قانون العقوبات، إذا ما تمت المصادقة عليه بالأغلبية. ويشير نص هذا المشروع الذي أعدته وزارة التضامن الوطني والأسرة، إلى أنه أصبح من الواجب الوطني حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واحترام حقوقهم لاسيما عن طريق تحديد دور وواجبات الأسرة خاصة الفروع منها وتطبيق مساعدة خاصة قصد مرافقة ملائمة. كما تتضمن هذه الحماية الاستفادة من جهاز الوقاية من الأمراض من طرف الهياكل القاعدية المتخصصة في العلاج وتطوير النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية مع توفير دخل محترم وعند الضرورة فقط الالتحاق بالمؤسسات المتخصصة والوضع لدى عائلات استقبال. ويتعين على الأسرة في المقام الأول أن تستمر في خدمة أشخاصها المسنين وصون كرامتهم في إطار التضامن الذي تنميه باستمرار نحو كل من هم بحاجة لاهتمامها ورعايتها. وتكون الأسرة الضامن الأول للتكفل بالأشخاص المسنين الذين تربطهم بها علاقة وطيدة وتبقى مسؤوليتها قائمة رغم الإعانات الأخرى مهما كان مصدرها والمقدمة لهؤلاء الأشخاص لتسهيل المعيشة اليومية لكل الأسرة. ويجب على المجموعة الوطنية مواصلة العمل لتدعيم علاقات التضامن ما بين الأجيال وما بين المهن من أجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية واستمرار القيم الاجتماعية في إعطاء الآثار المفيدة لتعزيز التلاحم الاجتماعي. يجب على الدولة، حسب مشروع القانون، أن تضمن مسؤوليتها في مجال تعزيز الطرق والوسائل الكفيلة بتدعيم أسس الاستقرار الاجتماعي من خلال صلاحياتها كقوة عمومية التي تخولها سلطة تشريع وتنظيم تنفيذ مختلف التدابير والنشاطات في صالح هذه الفئة من المواطنين. وتتمثل مهمتها في السهر على أداء الأسرة لواجباتها تجاه الأشخاص المسنين ومرافقة الجمعيات في توفير الخدمات والحلول البديلة عند انعدام الروابط الأسرية أو انقطاعها وعند الضرورة استقبال الأشخاص المسنين المحرومين وبدون روابط أسرية بالمراكز المتخصصة. ولهذا الغرض فإن المشروع يرمي إلى تحديد الإطار العام المتعلق بحماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم وإعطائهم المكانة التي تليق بهم وينص على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها. ويؤكد مشروع القانون على أن حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم تشكل التزاما وطنيا وأن للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بأفراد أسرته. وتتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة، حسب بنود هذا المشروع، إعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التي تتخذ في إطار اختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي. وأبرز النص أنه يجب على الأشخاص المتكفلين بالمسنين الذين يتوفرون على إمكانيات كافية للقيام بذلك أن يضمنوا التكفل بأصولهم وحمايتهم باحترام وتفان وتقدير. وتهدف حماية المسنين إلى دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته وتسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين وواجب احترامهم في كل الحالات وفي كل الظروف لا سيما واجب الإعانة والمساعدة وحماية حقوقهم. كما تسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المسنين في وضعية هشة لا سيما محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي كما ورد في المشروع. ويستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته. أما بخصوص الأحكام الجزائية ينص مشروع القانون في إحدى مواده أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و 316 منه. ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخلفون لأحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى 500 ألف دينار حسب الحالات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.