وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية المسن يلزم الدولة ويتحول إلى واجب وطني
نشر في الحوار يوم 16 - 09 - 2010


يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني في دورته الخريفية الحالية مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، وسيجعل مشروع هذا القانون من حماية المسن واجبا وطنيا ويعاقب على عدم احترامه بأحكام مواد قانون العقوبات، إذا ما تمت المصادقة عليه بالأغلبية. ويشير نص هذا المشروع الذي أعدته وزارة التضامن الوطني والأسرة، إلى أنه أصبح من الواجب الوطني حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واحترام حقوقهم لاسيما عن طريق تحديد دور وواجبات الأسرة خاصة الفروع منها وتطبيق مساعدة خاصة قصد مرافقة ملائمة. كما تتضمن هذه الحماية الاستفادة من جهاز الوقاية من الأمراض من طرف الهياكل القاعدية المتخصصة في العلاج وتطوير النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية مع توفير دخل محترم وعند الضرورة فقط الالتحاق بالمؤسسات المتخصصة والوضع لدى عائلات استقبال. ويتعين على الأسرة في المقام الأول أن تستمر في خدمة أشخاصها المسنين وصون كرامتهم في إطار التضامن الذي تنميه باستمرار نحو كل من هم بحاجة لاهتمامها ورعايتها. وتكون الأسرة الضامن الأول للتكفل بالأشخاص المسنين الذين تربطهم بها علاقة وطيدة وتبقى مسؤوليتها قائمة رغم الإعانات الأخرى مهما كان مصدرها والمقدمة لهؤلاء الأشخاص لتسهيل المعيشة اليومية لكل الأسرة. ويجب على المجموعة الوطنية مواصلة العمل لتدعيم علاقات التضامن ما بين الأجيال وما بين المهن من أجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية واستمرار القيم الاجتماعية في إعطاء الآثار المفيدة لتعزيز التلاحم الاجتماعي. يجب على الدولة، حسب مشروع القانون، أن تضمن مسؤوليتها في مجال تعزيز الطرق والوسائل الكفيلة بتدعيم أسس الاستقرار الاجتماعي من خلال صلاحياتها كقوة عمومية التي تخولها سلطة تشريع وتنظيم تنفيذ مختلف التدابير والنشاطات في صالح هذه الفئة من المواطنين. وتتمثل مهمتها في السهر على أداء الأسرة لواجباتها تجاه الأشخاص المسنين ومرافقة الجمعيات في توفير الخدمات والحلول البديلة عند انعدام الروابط الأسرية أو انقطاعها وعند الضرورة استقبال الأشخاص المسنين المحرومين وبدون روابط أسرية بالمراكز المتخصصة. ولهذا الغرض فإن المشروع يرمي إلى تحديد الإطار العام المتعلق بحماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم وإعطائهم المكانة التي تليق بهم وينص على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها. ويؤكد مشروع القانون على أن حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم تشكل التزاما وطنيا وأن للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بأفراد أسرته. وتتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة، حسب بنود هذا المشروع، إعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التي تتخذ في إطار اختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي. وأبرز النص أنه يجب على الأشخاص المتكفلين بالمسنين الذين يتوفرون على إمكانيات كافية للقيام بذلك أن يضمنوا التكفل بأصولهم وحمايتهم باحترام وتفان وتقدير. وتهدف حماية المسنين إلى دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته وتسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين وواجب احترامهم في كل الحالات وفي كل الظروف لا سيما واجب الإعانة والمساعدة وحماية حقوقهم. كما تسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المسنين في وضعية هشة لا سيما محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي كما ورد في المشروع. ويستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته. أما بخصوص الأحكام الجزائية ينص مشروع القانون في إحدى مواده أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و 316 منه. ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخلفون لأحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى 500 ألف دينار حسب الحالات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.