التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    وزير الاتصال يعزّي في وفاة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة    تفعيل الشراكة الجزائرية الأمريكية في شقّيها الأمني والاقتصادي    تفعيل كل الآليات لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    رسميا.. تقاعد مسبق لمنتسبي سلك التعليم    وكالة "عدل" تردّ على استفسارات أصحاب الملفّات المرفوضة    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    ارتفاع حالات وفيات المجاعة وسوء التغذية في غزّة    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    مطالب في أوروبا بفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    سندخل منافسة "الشان" بهدف التتويج باللّقب    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استدعاء البرلمان للاستماع إلى خطاب هولاند غير دستوري
المرسوم الرئاسي استند إلى مادة واحدة وتجاهل بقية الأحكام القانونية
نشر في الخبر يوم 18 - 12 - 2012

يكتفي النواب وأعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، بالحضور، خلال الجلسة المخصصة للاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الموجه لغرفتي البرلمان، فيما شككت مصادر برلمانية في دستورية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس بوتفليقة في 5 ديسمبر الحالي، باستدعاء البرلمانيين لسماع خطاب الرئيس الفرنسي.
توج اجتماع تنسيقي بين مكتبي غرفتي البرلمان، أول أمس، بوضع مشروع نص قانون داخلي، يخص كيفية تسيير الجلسة المقررة يوم الخميس، المقرر أن يرأسها رئيس مجلس الأمة وفق أحكام الدستور، بينما عاد مقرر الجلسة إلى ممثل المجلس الشعبي الوطني. واللافت في مشروع القانون الداخلي لاجتماع غرفتي البرلمان هو منع أعضاء البرلمان من حق التدخل أو نقطة النظام، المتاحة عادة في جلسات البرلمان، حسبما علم من مصادر شاركت في اللقاء، وتابعت هذه المصادر أن الإجراء معمول به في خطب الرؤساء الأجانب الذين خاطبوا البرلمانيين منهم محمد خاتمي رئيس إيران السابق وجاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق. وأخذ رؤساء الكتل النيابية في المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، فكرة بخصوص هذا الاجتماع، الذي يسبقه لقاء يوم الأربعاء يخصص لمناقشة القانون الداخلي للهيئة.
وشككت مصادر برلمانية في دستورية مرسوم استدعاء غرفتي البرلمان إلى الاجتماع تحسبا للاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي إلى الجزائريين. وسجلت هذه المصادر أن المرسوم الرئاسي 12 408، يفتقد للسند القانوني، حيث تم الاستناد إلى مواد فضفاضة في الدستور الحالي ما عدا المادة 118 منه، إلى جانب انتهاك أحكام القانون العضوي 99 02 التي تنظم عملية جمع غرفتي البرلمان. وبرر الإخراج الدستوري للاستدعاء غرفتي البرلمان بأحكام المواد 70 و77 8 و115 (الفقرة الأولى) و118 (الفقرة 2). وتنص المادة 70 من الدستور على ''يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة''. في حين تنص الفقرة الثامنة من المادة 77 (تحدد صلاحياته) على حق الرئيس في إصدار مراسيم رئاسية. أما المادة 115 فتعد المرجع الدستوري للقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. بينما تحدد الفقرة الثانية من المادة 118 الإطار العام لاستدعاء اجتماع غرفتي البرلمان، وتنص ''يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية''.
والملاحظ في المرسوم أن الإشارة إلى القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة كان عرضيا دون الاستناد إلى أحكامه، رغم أنه يضبط بدقة الإطار القانوني لاستدعاء غرفتي البرلمان. وحدد القانون العضوي في فصله الخامس، وهو بعنوان ''البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا''، النظام القانوني لجمع الغرفتين، وأحالنا على أحكام دستورية غير تلك تضمنها المرسوم الرئاسي، الصادر في 5 ديسمبر.
والمواد المرجعية للاستدعاء هي المادة 88، التي تتجنّب السلطة الحديث عنها، والفقرة الأولى من المادة 91 والمواد، و93 و95 (حالة الحرب) و120 (الفقرة الأخيرة)، و130 (الفقرة 2 وتخص فتح نقاش حول السياسة الخارجية)، و176 من الدستور (تعديل الدستور)، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4(استخلاف الرئيس). ويفسر قانونيون هذا التفسير الأحادي الجانب، بأنه جاء انسجاما مع سلوكات سابقة تم فيها تجاوز الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.