تاقجوت يدعو العمال الجزائريين إلى التجنّد    مسؤوليات كبيرة وأدوار جديدة    الجزائر وغانا تجدّدان التزامهما بتعزيز الشراكة    تربية: تحديد تواريخ سحب استدعاءات المترشحين لامتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا    الجزائرية للمياه: توقيع خمس اتفاقيات لعصرنة تسيير خدمات المياه    دعم الشعب الفلسطيني التزام راسخ    الخناق يضيق على روتايو    الجزائر تستنكر    هذا موعد انطلاق الموسم المقبل    الألعاب الإفريقية للرياضة المدرسية 2025 : اجتماع رؤساء البعثات يومي 19 و20 مايو بالجزائر العاصمة    تأشيرة الصعود إلى قسم الكبار في المزاد    مرّاد يشيد بالجهود المبذولة    الاستراتيجية التي تعتمدها الجزائر في مكافحة السرطان ترتكز على "الوقاية والعلاج"    مصالح الرقابة تسجّل أزيد من 1500 مخالفة    انطلاق دورة تدريب القادة الشباب    إحياء الذكرى ال63 لتفجير 2 ماي 1962 بميناء الجزائر: ترحم على أرواح الشهداء وتأكيد على الوفاء لمسيرتهم    الصحفيون الفلسطينيون يحيون اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل انتهاكات المحتل الصهيوني وصمت المنظمات الدولية المعنية بحمايتهم    إطلاق خدمة جديدة عبر الانترنت على مستوى بوابة جبايتك    الجزائر لا تكل من الدعوة إلى وحدة الموقف العربي تجاه قضايا الأمة    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2025 (الدور التصفوي الأخير): آخر حصة تدريبية للخضر قبل مواجهة غامبيا    كرة القدم داخل القاعة/كأس الجزائر: أتلتيك أوزيوم يفوز على نادي بئرمراد رايس ويتوج باللقب    الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي يؤدي صلاة الجمعة بواغادوغو    عرضان إيطالي وفرنسي قد يُخرجان بن سبعيني من ألمانيا    أم الطوب تستذكر الشهيد البطل مسعود بوجريو    توقيف بث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام    إحباط تمرير 9 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    انطلاقة مثالية للمنتخب الجزائري وطموح 15 ميدالية ذهبية في المتناوَل    مهرجان تقطير الزهر والورد يعبّق شوارع سيرتا    خرجات ميدانية مكثفة من مسؤولي عنابة    174 عائلة تستفيد من سكنات جديدة ببلدية أرزيو    نادي ليفربول يصرّ على ضم ريان آيت نوري    الذكاء الاصطناعي رفيق التراث وحاميه الأمين    تقوية الروابط الروحية بين زوايا منطقة غرب إفريقيا    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    تطوير شعبة الليثيوم وفق الرؤية الاستراتيجية للرئيس تبون    تسخير الطاقة الدفاعية للأمة والتحضير لمجابهة أي خطر    سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم صهيوني في المياه الدولية قرب مالطا    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استدعاء البرلمان للاستماع إلى خطاب هولاند غير دستوري
المرسوم الرئاسي استند إلى مادة واحدة وتجاهل بقية الأحكام القانونية
نشر في الخبر يوم 18 - 12 - 2012

يكتفي النواب وأعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، بالحضور، خلال الجلسة المخصصة للاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الموجه لغرفتي البرلمان، فيما شككت مصادر برلمانية في دستورية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس بوتفليقة في 5 ديسمبر الحالي، باستدعاء البرلمانيين لسماع خطاب الرئيس الفرنسي.
توج اجتماع تنسيقي بين مكتبي غرفتي البرلمان، أول أمس، بوضع مشروع نص قانون داخلي، يخص كيفية تسيير الجلسة المقررة يوم الخميس، المقرر أن يرأسها رئيس مجلس الأمة وفق أحكام الدستور، بينما عاد مقرر الجلسة إلى ممثل المجلس الشعبي الوطني. واللافت في مشروع القانون الداخلي لاجتماع غرفتي البرلمان هو منع أعضاء البرلمان من حق التدخل أو نقطة النظام، المتاحة عادة في جلسات البرلمان، حسبما علم من مصادر شاركت في اللقاء، وتابعت هذه المصادر أن الإجراء معمول به في خطب الرؤساء الأجانب الذين خاطبوا البرلمانيين منهم محمد خاتمي رئيس إيران السابق وجاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق. وأخذ رؤساء الكتل النيابية في المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، فكرة بخصوص هذا الاجتماع، الذي يسبقه لقاء يوم الأربعاء يخصص لمناقشة القانون الداخلي للهيئة.
وشككت مصادر برلمانية في دستورية مرسوم استدعاء غرفتي البرلمان إلى الاجتماع تحسبا للاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي إلى الجزائريين. وسجلت هذه المصادر أن المرسوم الرئاسي 12 408، يفتقد للسند القانوني، حيث تم الاستناد إلى مواد فضفاضة في الدستور الحالي ما عدا المادة 118 منه، إلى جانب انتهاك أحكام القانون العضوي 99 02 التي تنظم عملية جمع غرفتي البرلمان. وبرر الإخراج الدستوري للاستدعاء غرفتي البرلمان بأحكام المواد 70 و77 8 و115 (الفقرة الأولى) و118 (الفقرة 2). وتنص المادة 70 من الدستور على ''يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة''. في حين تنص الفقرة الثامنة من المادة 77 (تحدد صلاحياته) على حق الرئيس في إصدار مراسيم رئاسية. أما المادة 115 فتعد المرجع الدستوري للقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. بينما تحدد الفقرة الثانية من المادة 118 الإطار العام لاستدعاء اجتماع غرفتي البرلمان، وتنص ''يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية''.
والملاحظ في المرسوم أن الإشارة إلى القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة كان عرضيا دون الاستناد إلى أحكامه، رغم أنه يضبط بدقة الإطار القانوني لاستدعاء غرفتي البرلمان. وحدد القانون العضوي في فصله الخامس، وهو بعنوان ''البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا''، النظام القانوني لجمع الغرفتين، وأحالنا على أحكام دستورية غير تلك تضمنها المرسوم الرئاسي، الصادر في 5 ديسمبر.
والمواد المرجعية للاستدعاء هي المادة 88، التي تتجنّب السلطة الحديث عنها، والفقرة الأولى من المادة 91 والمواد، و93 و95 (حالة الحرب) و120 (الفقرة الأخيرة)، و130 (الفقرة 2 وتخص فتح نقاش حول السياسة الخارجية)، و176 من الدستور (تعديل الدستور)، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4(استخلاف الرئيس). ويفسر قانونيون هذا التفسير الأحادي الجانب، بأنه جاء انسجاما مع سلوكات سابقة تم فيها تجاوز الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.