مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    وصول أول شحنة من حديد غارا جبيلات إلى وهران إيذانًا بالانطلاق الفعلي لاستغلال المنجم    الخطوط الجوية الجزائرية تلغي عدداً من الرحلات الجوية بسبب الاضطرابات الجوية    وزارة الفلاحة تطلق استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات دعماً للأمن الغذائي    تعليق التعليم القرآني يومي الأربعاء والخميس بعدة ولايات بسبب رياح قوية    سونلغاز تفعّل مخططات استعجالية لضمان استمرارية التموين بالكهرباء خلال الاضطرابات الجوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    أمن ليبيا يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن و سلام الجزائر وتونس ومصر    تسليم الجوائز لأفضل خمس حاضنات على المستوى الوطني    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    وثيقة عن مشروع لتوطين يهود أوروبا "بأرض الصومال" ج1    ضرورة مواصلة تنويع أوجه التعاون الاقتصادي وتثمين الإمكانات    الجزائر تؤكد حرصها على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين    الشلف : أمن الولاية يفكك شبكة إجرامية و يحجز سلاحا ناريا    وفاة 25 شخصا وإصابة 1189 آخرين    الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر    اتخاذ "تدابير استباقية وتنظيمية لضمان توفير السيولة    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    تعزيز الحوار الجزائري - الأمريكي والشراكة الاقتصادية    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    عصرنة التعاونيات لتعزيز دورها في التنمية الفلاحية    تفعيل الجهاز الوطني لترقية الاستثمار    جمال سجاتي يواصل التألق    رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    المخزن يهدّد الأمن الأوروبي والإقليمي    تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي    رهان على الإنتاج المسقي والدعم العمومي    مدرب غرناطة الإسباني يشيد بلوكا زيدان    أنتوني ماندريا يريد المشاركة في كأس العالم    استئناف نشاط الخزعة الدماغية بمستشفى وهران    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    طلاء المنازل وشراء التوابل والأواني    الاتحاد الجزائري يغلق ملف اللاعب ماكسيم لوبيز    الدولة تضبط آليات دعم الإبداع    المسرح في رحاب الجامعة    المدرسة الكولونيالية شوهت التواجد العثماني لضرب أصالة الدولة الجزائرية    مدير مجمّع الشفاء يحذّر من تفاقم الوضع الصحي في غزة    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    الشباب في الصدارة    غويري بين الكبار    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استدعاء البرلمان للاستماع إلى خطاب هولاند غير دستوري
المرسوم الرئاسي استند إلى مادة واحدة وتجاهل بقية الأحكام القانونية
نشر في الخبر يوم 18 - 12 - 2012

يكتفي النواب وأعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، بالحضور، خلال الجلسة المخصصة للاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الموجه لغرفتي البرلمان، فيما شككت مصادر برلمانية في دستورية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس بوتفليقة في 5 ديسمبر الحالي، باستدعاء البرلمانيين لسماع خطاب الرئيس الفرنسي.
توج اجتماع تنسيقي بين مكتبي غرفتي البرلمان، أول أمس، بوضع مشروع نص قانون داخلي، يخص كيفية تسيير الجلسة المقررة يوم الخميس، المقرر أن يرأسها رئيس مجلس الأمة وفق أحكام الدستور، بينما عاد مقرر الجلسة إلى ممثل المجلس الشعبي الوطني. واللافت في مشروع القانون الداخلي لاجتماع غرفتي البرلمان هو منع أعضاء البرلمان من حق التدخل أو نقطة النظام، المتاحة عادة في جلسات البرلمان، حسبما علم من مصادر شاركت في اللقاء، وتابعت هذه المصادر أن الإجراء معمول به في خطب الرؤساء الأجانب الذين خاطبوا البرلمانيين منهم محمد خاتمي رئيس إيران السابق وجاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق. وأخذ رؤساء الكتل النيابية في المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، فكرة بخصوص هذا الاجتماع، الذي يسبقه لقاء يوم الأربعاء يخصص لمناقشة القانون الداخلي للهيئة.
وشككت مصادر برلمانية في دستورية مرسوم استدعاء غرفتي البرلمان إلى الاجتماع تحسبا للاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي إلى الجزائريين. وسجلت هذه المصادر أن المرسوم الرئاسي 12 408، يفتقد للسند القانوني، حيث تم الاستناد إلى مواد فضفاضة في الدستور الحالي ما عدا المادة 118 منه، إلى جانب انتهاك أحكام القانون العضوي 99 02 التي تنظم عملية جمع غرفتي البرلمان. وبرر الإخراج الدستوري للاستدعاء غرفتي البرلمان بأحكام المواد 70 و77 8 و115 (الفقرة الأولى) و118 (الفقرة 2). وتنص المادة 70 من الدستور على ''يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة''. في حين تنص الفقرة الثامنة من المادة 77 (تحدد صلاحياته) على حق الرئيس في إصدار مراسيم رئاسية. أما المادة 115 فتعد المرجع الدستوري للقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. بينما تحدد الفقرة الثانية من المادة 118 الإطار العام لاستدعاء اجتماع غرفتي البرلمان، وتنص ''يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية''.
والملاحظ في المرسوم أن الإشارة إلى القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة كان عرضيا دون الاستناد إلى أحكامه، رغم أنه يضبط بدقة الإطار القانوني لاستدعاء غرفتي البرلمان. وحدد القانون العضوي في فصله الخامس، وهو بعنوان ''البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا''، النظام القانوني لجمع الغرفتين، وأحالنا على أحكام دستورية غير تلك تضمنها المرسوم الرئاسي، الصادر في 5 ديسمبر.
والمواد المرجعية للاستدعاء هي المادة 88، التي تتجنّب السلطة الحديث عنها، والفقرة الأولى من المادة 91 والمواد، و93 و95 (حالة الحرب) و120 (الفقرة الأخيرة)، و130 (الفقرة 2 وتخص فتح نقاش حول السياسة الخارجية)، و176 من الدستور (تعديل الدستور)، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4(استخلاف الرئيس). ويفسر قانونيون هذا التفسير الأحادي الجانب، بأنه جاء انسجاما مع سلوكات سابقة تم فيها تجاوز الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.