دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون ينص على تأسيس التقاعد التكميلي وادراج نظام بطاقة الشفاء
نشر في الخبر يوم 09 - 11 - 2014


عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, اليوم الأحد في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يقضي بتأسيس التقاعد التكميلي وادراج التعاضديات في نظام البطاقة الالكترونية "الشفاء" للمؤمن لهم اجتماعيا. وينص المشروع على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي الى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد. وتنص المادة 16 من مشروع القانون على أن التقاعد التكميلي "يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة إبتداءا من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمسة عشرة (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية على الأقل". ويمول التقاعد التكميلي --كما جاء في المادة 17 من مشروع القانون-- من قبل "صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية". وفيما يتعلق بادراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي, فانه يسمح للمؤمنين المنخرطين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين. وتقدم البطاقة الالكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي وعند الاقتضاء الاضافي للمصاريف المرتبطة بها من قبل التعاضدية الاجتماعية مثلما تنص عليه المادة 11 من مشروع القانون. ويتضمن النص القانوني أحكاما مالية تحدد "النسبة القصوى لنفقات التعاضدية الاجتماعية وسيرها ب8 بالمائة وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي. كما يرمي مشروع القانون الى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ويندرج في اطار اصلاح التعاضدية الاجتماعية التى تشكل نظام حماية إجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة. وعلى صعيد آخر, يتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضديات الاجتماعية وتحديد كيفيات تطبيقها بغية "تدعيم الرقابة". كما ينص مشروع القانون على أحكام جزائية تهدف الى "تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية سواء كانوا مسيرين أو مستخدمين وتصل الى خمس (5) سنوات حبسا و1.000.000 دج غرامة". وفي هذا السياق, أكد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج "ضمن مسعى الاصلاحات المتعلقة بقطاع الضمان الاجتماعي بغية تحسين نوعية الأداءات وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي باعتبار ان التعاضديات الاجتماعية تشكل نظام حماية اجتماعية مكملة لمنظومة الضمان الاجتماعي". ولهذا الغرض, فان اصلاح التعاضديات الاجتماعية يهدف --حسب السيد الغازي-- الى "توسيع مجال تدخلها حيث ستسمح الأداءات الاضافية للتعاضديات باستكمال التعويضات التى يضمنها الضمان الاجتماعي". من جهتها, عرضت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي جملة من الاقتراحات مفادها تعديل بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون من بينها "اعادة النظر في المادة المتعلقة بتحديد نسبة مصاريف سير التعاضديات الاجتماعية ب8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات لكونها غير كافية للتغطية". وأشار تقرير اللجنة الى "التناقض بين العقوبات المدرجة ضمن أحكام مشروع هذا القانون وطبيعة العمل التطوعي والمجاني لمسيري ادارة التعاضديات الاجتماعية". وأضاف التقرير التمهيدي أن انعقاد الجمعية العامة للتعاضديات مرة واحدة في السنة كما ورد في مشروع القانون "سيعطل السير العادي لها باعتبار أن الجمعية العامة تصادق على ميزانيتها في بداية السنة وهي ملزمة بالدراسة والمصادقة على الحصيلة المالية نهاية السنة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.