تاقجوت: إعادة بعث العمل النقابي تحدٍّ قائم وضرورة تعزيز حضور المرأة في النقابات    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتتح دورته الأولى لسنة 2026 لتعزيز دوره المؤسساتي    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    اجتماع تنسيقي لتقييم صيانة الطريق السيار شرق-غرب    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون ينص على تأسيس التقاعد التكميلي وادراج نظام بطاقة الشفاء
نشر في الخبر يوم 09 - 11 - 2014


عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, اليوم الأحد في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يقضي بتأسيس التقاعد التكميلي وادراج التعاضديات في نظام البطاقة الالكترونية "الشفاء" للمؤمن لهم اجتماعيا. وينص المشروع على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي الى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد. وتنص المادة 16 من مشروع القانون على أن التقاعد التكميلي "يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة إبتداءا من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمسة عشرة (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية على الأقل". ويمول التقاعد التكميلي --كما جاء في المادة 17 من مشروع القانون-- من قبل "صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية". وفيما يتعلق بادراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي, فانه يسمح للمؤمنين المنخرطين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين. وتقدم البطاقة الالكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي وعند الاقتضاء الاضافي للمصاريف المرتبطة بها من قبل التعاضدية الاجتماعية مثلما تنص عليه المادة 11 من مشروع القانون. ويتضمن النص القانوني أحكاما مالية تحدد "النسبة القصوى لنفقات التعاضدية الاجتماعية وسيرها ب8 بالمائة وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي. كما يرمي مشروع القانون الى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ويندرج في اطار اصلاح التعاضدية الاجتماعية التى تشكل نظام حماية إجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة. وعلى صعيد آخر, يتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضديات الاجتماعية وتحديد كيفيات تطبيقها بغية "تدعيم الرقابة". كما ينص مشروع القانون على أحكام جزائية تهدف الى "تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية سواء كانوا مسيرين أو مستخدمين وتصل الى خمس (5) سنوات حبسا و1.000.000 دج غرامة". وفي هذا السياق, أكد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج "ضمن مسعى الاصلاحات المتعلقة بقطاع الضمان الاجتماعي بغية تحسين نوعية الأداءات وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي باعتبار ان التعاضديات الاجتماعية تشكل نظام حماية اجتماعية مكملة لمنظومة الضمان الاجتماعي". ولهذا الغرض, فان اصلاح التعاضديات الاجتماعية يهدف --حسب السيد الغازي-- الى "توسيع مجال تدخلها حيث ستسمح الأداءات الاضافية للتعاضديات باستكمال التعويضات التى يضمنها الضمان الاجتماعي". من جهتها, عرضت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي جملة من الاقتراحات مفادها تعديل بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون من بينها "اعادة النظر في المادة المتعلقة بتحديد نسبة مصاريف سير التعاضديات الاجتماعية ب8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات لكونها غير كافية للتغطية". وأشار تقرير اللجنة الى "التناقض بين العقوبات المدرجة ضمن أحكام مشروع هذا القانون وطبيعة العمل التطوعي والمجاني لمسيري ادارة التعاضديات الاجتماعية". وأضاف التقرير التمهيدي أن انعقاد الجمعية العامة للتعاضديات مرة واحدة في السنة كما ورد في مشروع القانون "سيعطل السير العادي لها باعتبار أن الجمعية العامة تصادق على ميزانيتها في بداية السنة وهي ملزمة بالدراسة والمصادقة على الحصيلة المالية نهاية السنة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.