لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    بنك الجزائر يحدد كيفيات جديدة لتسديد مقابل حق الصرف بالدينار الجزائري للسفر إلى الخارج    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    تبّون يستقبل عدّة شخصيات    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يصدر أول قرارين له
نشر في الخبر يوم 26 - 11 - 2019

أصدر المجلس الدستوري، خلال الأسبوع الماضي، أول قرارين طبق فيهما مبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي كان قد دخل حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة رئيس المجلس، كمال فنيش.
وخلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي حول "معالجة آثار قرارات المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية"، أعلن فنيش عن إصدار المجلس الدستوري في 20 نوفمبر الجاري لأول قرارين طبقت فيهما آلية الدفع بعدم الدستورية "بناء على إحالتين من قبل المحكمة العليا حول مراقبة دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية التي تتعارض مع المادة 160 من الدستور والتي تنص صراحة على أن القانون يضمن حق التقاضي على درجتين".
وفيما يتعلق بموضوع الملتقى الذي يشهد مشاركة خبراء أجانب، أوضح رئيس المجلس الدستوري أن هذا اللقاء سيسمح بتبادل المعارف والخبرات فيما يتعلق بأحد تحديات تطبيق الدفع بعدم الدستورية والمتمثل في الأثر القانوني المترتب عن إلغاء مادة قانونية أو حكم تشريعي.
وقال فنيش بهذا الخصوص أنه "على الرغم من كون الحكم الصادر عن المجلس الدستوري بالإلغاء يعد ملزما وغيرقابل للطعن من طرف أي سلطة، إلا أنه تبقى هناك مسألة الأثر الزمني الخاص بتطبيق هذا الحكم، بحيث يقع على المجلس تحديد ما إذا كان الأثر القانوني لهذا الحكم فوريا أو مؤجلا".
وبتفصيل أدق، أوضح عضو المجلس الدستوري، الهاشمي براهمي، أن "الحكم بعدم الدستورية لا يطرح في حد ذاته إشكالا، لكونه بمنأى عن أي شكل من أشكال الطعن مستقبلا، باستثناء حدوث تغير في الظروف"، غير أنه و"تفاديا لحصول اختلالات قد تنجم عن تطبيق الحكم المذكور، منح المؤسس التشريعي للمجلس الدستوري السلطة
التقديرية لتحديد تاريخ تفعيل الإلغاء ودخول أثره القانوني حيز التطبيق".
وتأتي هذه الخطوة - حسب براهمي- لاعتبارات عملية، بحيث يتعين على المجلس الدستوري - مثلما قال- "إجراء تقدير شامل للآثار القانونية والمالية والإدارية الناجمة عن القرار المتخذ من طرفه من أجل التعامل بمرونة مع الوضع
الجديد".
يذكر أن تنظيم هذا الملتقى جاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ثمن ممثله المقيم بالجزائر إدوين كاريي، الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تكريس دولة الحق والقانون من خلال تدعيم الترسانة القانونية ذات الصلة بحماية الحريات الفردية والجماعية وتجسيد الهدف ال 16 من أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030 التي كانت قد تبنتها هيئة الأمم المتحدة عام 2015، والمتمثل في "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد مع إتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة".
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه أضحى بإمكان المواطنين المتقاضين، ابتداء من مارس المنصرم، الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016.
وقد وصف هذا الإجراء الجديد من قبل الخبراء القانونيين ب"الخطوة الإضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية".
وجاء استحداث هذه الآلية بمقتضى المادة 188 من التعديل الدستوري التي تنص على أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".
وبذلك، أصبح بمقدور المتقاضي الدفع بعدم مطابقة النصوص القانونية المطعون فيها مع أحكام الدستور، بحيث يتم ذلك أمام المحكمة العليا التي تحيلها بدورها إلى المجلس الدستوري إذا ما تعلق الأمر بقضية تندرج ضمن القانون العام (تجاري، مدني ...)، فيما يكون الدفع أمام مجلس الدولة الذي يحيلها بدوره على المجلس الدستوري إذا ما اندرج النزاع ضمن القانون الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.