تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    الذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية : بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    إثر وفاة البابا فرنسيس.. عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي بسفارة الفاتيكان    مشروع القانون الأساسي للتكوين المهني: الانتهاء من صياغة النسخة الأولية    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51439 شهيدا و 117416 جريحا    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    تدشين معرض بالجزائر العاصمة تكريما للمناضل المناهض للاستعمار وصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    ولاية الجزائر : انطلاق الطبعة الخامسة من حملة التنظيف الكبرى ببلديات العاصمة    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    سقوط أمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد يومي الجمعة و السبت    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    غزّة تغرق في الدماء    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    قمة في العاصمة وتحدي البقاء بوهران والشلف    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي تفاصيل قانون الدفع بعدم الدستورية
نشر في المشوار السياسي يوم 18 - 06 - 2018


- حقوق جديدة للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم
سيتم عرض مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم للمناقشة، قبل عرضه لاحقا للتصويت في جلسة علنية. ويهدف هذا النص القانوني إلى تكريس مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين تطبيقا للتعديل الدستوري لسنة 2016. ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور وأهمها، لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة، حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور ، كما تنص القفرة الثانية من المادة 188 على أن تحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بموجب قانون عضوي. وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي إثارة هذا الدفع أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض،غير انه لا يمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه، وفي حالة إثارته أمام قاضي التحقيق، تتولى غرفة الاتهام النظر فيه. وتضمن مشروع هذا القانون 28 مادة، حيث تنص المادة 7 على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة، كما تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة. وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفاؤها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي أن لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه محل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف، كما يجب أن يتسم الوجه المثار بالجدية وتفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه، وفي حال عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري. وفي حال إخطار المجلس الدستوري، يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب المادة 19 من مشروع القانون إرجاء الفصل إلى حين البث في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال. كما تنص المادة 24 من نفس المشروع أنه لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان، على الفصل بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستوري به، كما أقر المشروع ان يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره، كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، إذ يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية، ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019. يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وفي تدخله خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون، ثمن هذا الإنجاز الجديد في إصلاح العدالة وعصرنة القانون، وهو الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من الآثار لصالح المتقاضين والذي يجعل الجزائر من بين الدول الأكثر تطورا في هذا المجال. وكان وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال عرضه لمشروع القانون، الثلاثاء الماضي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قد أشار إلى أن مشروع هذا القانون يأتي تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور وفقا لتعديله الجديد سنة 2016 الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والذي ينص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وأضاف الوزير أن هذا التعديل أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتحقيق العدالة ورقابة بعدية على القوانين. وأضاف لوح أن تطبيق هذا القانون العضوي يقتضي إعداد وتكوين جميع المتدخلين في هذا المجال من قضاة وأعضاء المجلس الدستوري، مبرزا أن هذا المحور تم إدراجه ضمن برنامج تكوين القضاة الذي تسهر عليه المدرسة العليا للقضاء وبالتنسيق مع المجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.