حِوار استراتيجي جزائري أمريكي    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    مُكتتبو عدل 3 يتلقون ردوداً متباينة    اتفاقية بين كوسيدار ألرام و ألجيريا فاو تركس إندستريز    العيبان يشيد بالمناخ الاستثماري في الجزائر    الاحتلال الصهيوني يهاجم سفينة حنظلة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    الجزائر تسعى إلى جعل الجنوب الكبير قطبا زراعيا استراتيجيا    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    خالص التعازي إلى فخامتكم وإلى الشعب الروسي الصديق    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    حماس تعلق على الخطوة "الشكلية والمخادعة":إنزال مساعدات جوا في غزة خطوة شكلية لتبييض صورة إسرائيل    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    الرئيس تبون مستشار ترامب : إلتزام قوي لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    3,4 مليون تلميذ يستفيدون من المنحة المدرسية    شرطة الشلف تسترجع مركبتين محل سرقة    وفاة 8 أشخاص وإصابة 261 آخرين    ترقب استمرار موجة الحر    الجزائر العاصمة.. حملة لمحاربة مواقف السيارات غير الشرعية    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    وزير الثقافة والفنون يشدد على "ضرورة بلوغ أعلى درجات الجاهزية" لإنجاح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2025)    بيسط: الشعب الصحراوي سينتصر    مصارعة /الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخب الوطني يحرز 10 ميداليات منها 7 ذهبية في مستهل المنافسة    المولودية تتسلم الدرع    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    أشبال بوقرة يستأنفون تحضيراتهم للمنافسة القارية    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    870 ألف مكتتب اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): القافلة الأولمبية الجزائرية تحل بعنابة    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    مهرجان الأغنية الوهرانية يسدل ستاره    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    الجزائر رافعة استراتيجية لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي القاري    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية يُعرض على البرلمان
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 06 - 2018


بدءا من الخميس القادم
مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية يُعرض على البرلمان
من المقرر أن يتم عرض مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم للمناقشة قبل عرضه لاحقا للتصويت في جلسة علنية.
ويهدف هذا النص القانوني إلى تكريس مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين تطبيقا للتعديل الدستوري لسنة 2016.
ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور وأهمها لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
ويسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور كما تنص القفرة الثانية من المادة 188 على أن تحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بموجب قانون عضوي.
وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي إثارة هذا الدفع أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض غير أنه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه وفي حالة إثارته امام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
وتضمن مشروع هذا القانون 28 مادة حيث تنص المادة 7 على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة كما تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي أن لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مأل النزاع أو ان يشكل أساس المتابعة ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف كما يجب أن يتسم الوجه المثار بالجدية وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه وفي حال عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في أجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري.
وفي حال إخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة بموجب المادة 19 من مشروع القانون إرجاء الفصل إلى حين البث في الدفع بعدم الدستورية إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحريةأو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال .
كما تنص المادة 24 من نفس المشروع أنه لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان على الفصل بعدم الدستورية الذي تم اخطار المجلس الدستوري به كما أقر المشروع أن يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول إذ يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019.
يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفي تدخله خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون ثمن هذا الإنجاز الجديد في إصلاح العدالة وعصرنة القانون وهو الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من الآثار لصالح المتقاضين والذي يجعل الجزائر من بين الدول الأكثر تطورا في هذا المجال.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال عرضه لمشروع القانون الثلاثاء الماضي امام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد أشار إلى أن مشروع هذا القانون يأتي تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور وفقا لتعديله الجديد سنة 2016 الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي ينص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .
وأضاف الوزير أن هذا التعديل أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتحقيق العدالة ورقابة بعدية على القوانين .
وأضاف السيد لوح أن تطبيق هذا القانون العضوي يقتضي إعداد وتكوين جميع المتدخلين في هذا المجال من قضاة وأعضاء المجلس الدستوري مبرزا أن هذا المحور تم إدراجه ضمن برنامج تكوين القضاة الذي تسهر عليه المدرسة العليا للقضاء وبالتنسيق مع المجلس الدستوري .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.