وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توسيع حق المساعدة القضائية للأشخاص المعوزين
" المساء " تنشر مشروع قانون المساعدة القضائية
نشر في المساء يوم 05 - 12 - 2021

❊ تحقيق مبدأ المساواة وتجسيد الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان `
يضمن مشروع القانون الخاص بالمساعدة القضائية حقوق المتقاضين المعوزين، باللجوء إلى المحاكم الإدارية للاستئناف، عبر استحداث مكتب خاص لاستقبال طلباتهم في المادة المدنية والجزائية على حد سواء من خلال ضمان حق الدفاع وتكريس مبدأ المساوة أمام القضاء.
وجاء النص الجديد الوارد في 29 مادة، ليعدل ويتمم الأمر رقم 71 - 57 الصادر في 5 أوت سنة 1971، المتعلق بالمساعدة القضائية حتى يكون متكيفا مع أحكام الدستور الجديد، الذي عزز دور المحاكم الإدارية للاستئناف، بعد أن ضمن "توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية إلى المتقاضين أمام المحاكم الجديدة على غرار الجهات القضائية الأخرى".
واستحدث النص وفق ما نصت عليه المادة 3 من المشروع، مكتبا خاصا للمساعدة القضائية مشكلا من محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف ورئيسا ومستشارا يعينه رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، بالإضافة الى ممثل عن منظمة المحامين وممثل عن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وممثل عن المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة، وممثلا للخزينة العمومية وآخر عن إدارة الضرائب.
وشرح المشروع الطرق والإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات الخاصة بالمساعدة القضائية التي يتم تقديمها عبر صيغتين مدنية وجزائية.
وذكرت المادة 3 مكرر أن "الطعون بالنقض في المادة المدنية يتم تشكيل ملفاتها على مستوى المجلس القضائي، وترفع إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية الذي يفصل فيها طبقا لأحكام هذا الأمر".
ونصت المادة 27 مكرر على الصيغة الجزائية، حيث أشارت إلى أنه "دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتعيين التلقائي للمحامي وبغض النظر عن أي حكم مخالف، توجه طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض في المادة الجزائية، إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويفصل المكتب فيها طبقا لأحكام هذا الأمر".
وتكون طلبات المساعدة القضائية المتعلقة ب"الطعن بالنقض في المادة الجزائية" لدى مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
ويفصل المكتب المعني في الطلبات، حيث يبلغ قراره إلى الشخص المعني حسب الحالة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية .وحددت المادة الأخيرة "المادة 29 " كيفيات توقيف المساعدة القضائية " يوقف طلب المساعدة القضائية لصالح الشخص المعني والمطالبة بالرسم القضائي وسريان المهلة المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض أو المذكرة الجوابية، مع مراعاة أحكام المادة 13 الفقرة 5 من هذا الأمر، وتسري هذه الآجال من جديد ابتداء من يوم تبليغ الشخص بقرار مكتب المساعدة القضائية بمنح المساعدة القضائية أو رفضها" .
وأضافت أنه "يتم تبليغ قرار مكتب المساعدة القضائية حسب الحالة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية".
وسيكون المشروع الجديد بمجرد دخوله حيز التطبيق بعد المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان، بعد عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام، خلال الأسابيع القادمة، إضافة إجابية للأشخاص المعوزين في مجال التقاضي ودعامة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التكفل بحق الدفاع، وهو ما سيعزز مكانة الجزائر ضمن المجموعة الدولية إزاء الالتزامات التي قطعتها في مجال ضمان حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.