الوزير الأول يرأس اجتماعا حكوميا لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية في المالية والنقل والمدينة    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجنا للمعتدين على أراضي "البايلك"
"المساء " تنشر مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
نشر في المساء يوم 04 - 06 - 2023


❊ هدم البنايات والمنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية
حدد نص مشروع القانون الخاص ب"حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها" العقوبات المسلطة على المعتدين على هذه الأراضي والتي قد تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1,5 مليون دينار جزائري وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل، مع تشديدها إذا أدى الاعتداء إلى التصرف في أراضي الدولة أو إذا كان ناتجا عن تقاعس أو تساهل أو تواطؤ موظفين عموميين أو مسيري أراضي الدولة، كما تم وضع عقوبات على الشخص المعنوي والشريك والمحرض على الاعتداء.
ويهدف مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، إلى وضع حد لكل أشكال الاعتداء على أراضي الدولة التي عرفت منحنيات تصاعدية خلال السنوات الأخيرة وذلك تطبيقا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الشأن. ووضع النص الذي تحوز "المساء" على نسخة منه حزمة إجراءات لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بتعزيز المنظومة القانونية السارية المفعول وضبط القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية.
وتم التنصيص على أن العقوبات المطبقة في حالة التعدي تخضع لضوابط جديدة أعدها فوج عمل مشكل من ممثلين عن وزارات العدل والمالية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والفلاحة والتنمية الريفية والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والعمران والمدينة والطاقة والمناجم.
وحدد النص قائمة الأراضي التابعة للأملاك الوطنية في "الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والأملاك العمومية، والخاصة التابعة للجماعات المحلية، بما فيها التي يتم استرجاعها من مختلف عمليات إعادة الإسكان"، مشددا على أن حماية هذه الأخيرة والمحافظة عليها تقع على عاتق الدولة والجماعات المحلية، لاستغلال أمثل وفقا للأهداف المسطرة.
وحدد عدة مبادئ لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بداية بمنع كل تعد أو تصرف عليها قد يؤدي إلى الاستحواذ عليها بطريقة غير شرعية أو إلى تغيير طبيعتها ووجهتها، وإقرار المسؤولية الشخصية لمسيري أراضي الدولة عن الأضرار المترتبة عن التعدي عليها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن الإيفاء بالتزاماتهم المفروضة، طبقا للتشريع أو التنظيم المعمول بهما، مع إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التحسيس بأهمية المحافظة عليها.
ويحدد المشروع دور الدولة والجماعات المحلية في مجال حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، حيث يمنح للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، صلاحية القيام في كل وقت بزيارات ميدانية لأراضي الدولة وطلب التحقيقات اللازمة والاطلاع على المستندات المتعلقة بها. كما يمنح المشروع لمسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ إجراء وكل تدبير لضمان حمايتها على أن تتابع مصالح الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة وتسهر على إرجاعها إلى حالتها الأصلية. ويمثل الدولة والجماعات المحلية في الدعاوى القضائية المتعلقة بأراضي الدولة، الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل في مجال اختصاصه، ويتأسس الوكيل القضائي للخزينة باسم الدولة كطرف مدني في هذه الدعاوى للمطالبة بالتعويضات المالية اللازمة.
كما منع مشروع النص تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على رخص تصدرها السلطات الإدارية المختصة، كما لا يمكن ربطها بمختلف الطرق وشبكات النفع العمومية.
وبموجب المنع يتم هدم البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي، حسب الحالة، وحسب الكيفيات المحددة فيه وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف مع منح حق الطعن للمخالفين في القرارات أمام الجهات القضائية المختصة. وشدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ غير الشرعي على أراضي الدولة المسترجعة التي يخضع تخصيصها وتسييرها للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وأحكام هذا القانون.
ضباط شرطة قضائية للتحقيق في الاعتداءات
ونص المشروع لأجل حماية أراضي الدولة، على تحديد أعوان مؤهلين مهمتهم البحث عن الجرائم الخاصة بالاعتداءات على أراضي الدولة من ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مع منحهم صلاحية القيام في كل وقت، ليلا ونهارا وخلال العطل بزيارات ميدانية للأراضي وفتح تحقيقات يرونها لازمة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بها. كما يمكن لأعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية طلب تسخير القوة العمومية عند ممارسة مهامهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.