سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن في طبعته الخامسة    شيري الجزائر تراهن على التصدير    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    فرنسا: اعتقال نحو 500 شخص في احتجاجات "لنغلق كل شيء"    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: الجزائر تفتك حصة الأسد من الصفقات الموقعة    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    هلاك طفل و 9 مصابين في حادث مرور    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    شرطة العفرون تطيح ب3 متورطين    رئاسة الجزائر لمجلس السلم و الأمن الإفريقي: التزام ثابت و مقاربات فعالة لخدمة قضايا القارة    الخبير ميريفيروي يؤكّد ضرورة توحيد البيانات    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    بوغالي يواسي    تعاون جزائري نيجيري    الجزائر.. بوابة للقارّة    عرض شرفي لمسرحية جديدة حول غزّة    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: تنظيم حفل موسيقي ضخم بأوبرا الجزائرعلى شرف ضيوف المعرض    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    ولاية الجزائر: تنظيم حملة تنظيف تخص المؤسسات التربوية السبت المقبل    مجلس الأمة يدين بشدة الاعتداء الصهيوني الغادر على دولة قطر    تواصل سقوط أمطار رعدية على عدد من ولايات شرق الوطن    إعادة هيكلة مواد ومواقيت ابتداء من هذا الموسم    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحيين إجباري للمعلومات ورقابة على أموال السياسيين
"المساء" تنشر المحاور الكبرى لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في المساء يوم 10 - 07 - 2025

❊ تدابير وقائية وتكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية
❊ إعادة ضبط المفاهيم مع تطور جرائم تبييض الأموال
❊ إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وعقوبات تطال المخالفين
❊ مراجعة وتشديد العقوبات المالية المستهدفة وتجريم أفعال جديدة
❊ تأهيل ضبّاط الشرطة القضائية للقيام بتحقيقات مالية موازية
عزّز مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الأحكام المتعلقة بالوقاية من هذه مخاطر، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للجزائر، وأعاد ضبط المفاهيم وفق تطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، مقرّا تدابير إلزامية لتحيين المعلومات الخاصة بزبائن البنوك والمؤسسات المالية كل سنة، إلى جانب رقابة مشدّدة على المعرّضين سياسيا سواء كانوا جزائريين أو أجانب.
يندرج مشروع القانون الذي يقترح تعديل وتتميم القانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الذي اطلعت عليه "المساء" في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي "غافي"، وتطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، حيث يقترح النّص تشديد بعض العقوبات لاسيما تلك المطبّقة على الشخص المعنوي، مع إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفين، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة وتجريم عدة أفعال جديدة، وكذا إدراج أحكام أخرى من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من مخاطر هذه الجريمة، كما أعاد مراجعة تعريف بعض المصطلحات لاسيما "الأصول الافتراضية" و"المستفيد الحقيقي"، وأدرج تعريف مصطلحات جديدة على غرار "قائمة العقوبات الموحدة" و"القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية" و"القائمون بالتنفيذ" و"المنظمات غير الهادفة للربح".
ويقصد بالأصول الافتراضية القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدّفع أو الاستثمار، أما المؤسسات والمهن غير المالية المحددة فتخصّ كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرّة المنظمة لاسيما المحامون، الموثقون، المحضرون القضائيون، الخبراء المحاسبون، محافظو الحسابات، المحاسبون المعتمدون، السماسرة، الوكلاء الجمركيون، الأعوان العقاريون، مقدمو الخدمات للشركات والترتيبات القانونية ووكلاء بيع السيارات، وفيما يتعلق بالخاضعين فيقصد بها المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحدّدة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة، أما المستفيد الحقيقي فهو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وبخصوص الأشخاص المعرّضون سياسيا، فيتعلق الأمر، بالجزائريين والأجانب الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام في الجزائر أو في الخارج، كرؤساء الدول أو الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والقضائيين رفيعي المستوى، إلى جانب مسيري الشركات المملوكة للدولة وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، وكذا الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية كأعضاء الإدارة العليا بما فيهم المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجالس الإدارة أو المناصب التي تعادلها، موضحا أن هذا التعريف لا ينطبق على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في الفئات المذكورة.
وتضمنت الوثيقة تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها الجزائر، وأن تضع تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين عبر آليات مناسبة المعلومات الملائمة ونتائج التقييمات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، كما تتولى اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم سالفة الذكر ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
كما يقترح النّص، توسيع التزامات الخاضعين لتشمل تحديد المدة التي يتم فيها تحيين المعلومات المتعلقة بالزبائن، والتي يجب أن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الأعمال ودون أن تتجاوز مدة سنة، وهذا عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعا، بالإضافة إلى توفير منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكّنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد أصل الأموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان مراقبة معزّزة ومستمرة لعلاقة الأعمال.
عقوبات مالية وتأديبية على المنظمات غير الربحية
وينصّ المشروع على أن يتعرض الخاضعون والمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون أحكام هذا القانون، أو الأنظمة أو التعليمات التطبيقية أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى العقوبات التأديبية أو المالية المنصوص عليها دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة.
ويؤهل ضبّاط الشرطة القضائية والجهات القضائية، لإجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة آلية وممنهجة، مع إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة لاسيما إجراء التحقيقات المالية أو تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى، كما يؤهل النّص الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالمراقبة للإدارات المكلّفة بالتجارة وبالضرائب للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم ذات الصلة بمهامهم والمتعلقة بتعيين المستفيدين الحقيقين المنصوص عليهم في هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.