الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الاستماع إلى عروض تتعلق بعدة قطاعات    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية    نحو بلوغ 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية    سفينة الشحن سدراتة ترسو بميناء الجزائر    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    آلاف المساجين يجتازون البكالوريا    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جهود لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    461 شاطئاً مسموحاً للسباحة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الممارسة التجارية للحد من البطالة ومكافحة النشاطات الموازية
تقليص موانع السجل التجاري إلى 6 عقوبات
نشر في المساء يوم 23 - 04 - 2013

أعلن، السيد مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية تضمن عدة تسهيلات، منها تقليص عدد الجرائم التي كانت تمنع أصحابها من الحصول على سجل تجاري من 14 إلى 6 جرائم، لتمكين الشباب من ممارسة نشاطات تجارية شرعية تفاديا لانتشار الأسواق الموازية من جهة، ولإعادة إدماج هؤلاء المحكوم عليهم من جهة أخرى. غير أنّ آراء نواب المجلس الشعبي الوطني تضاربت بخصوص هذه النقطة بين مؤيد ومعارض، بحجة أن المشروع يعطي فرصة للغشاشين واللصوص لممارسة التجارة.
وأوضح، السيد بن بادة في تدخله أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، لدى مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04 – 08 المؤرخ في أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أن المشروع قلص عدد الجرائم التي كان مرتكبوها يمنعون من الحصول على السجل التجاري إلى 6 جرائم فقط عوض 14، علما أن الجنح والجنايات التي لا تسمح لأصحابها بممارسة نشاط تجاري شرعي بموجب هذا القانون، هي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إنتاج وتسويق المنتوجات المقلّدة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، التفليس، الرشوة، التقليد، المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمتاجرة بالمخدرات.
وقد صبّت جلّ تدخلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان حول هذه النقطة، فهناك من رحب بها كونها تسمح بإعادة إدماج المسبوقين قضائيا في المجتمع، وتمكّنهم من ممارسة نشاط قانوني لتفادي الأفعال التي قد تنجر عن تهميش هذه الفئة في حال منعها من الحصول على سجل تجاري ولجوئها إلى التجارة الموازية والفوضوية، أو العودة إلى عالم الجريمة من جديد. في حين عارضت فئة أخرى من النواب هذا الطرح، مثل النائب حبيب زقاد الذي قال إن إلغاء صحيفة السوابق العدلية وتقليص الجرائم التي لا تسمح بالحصول على سجل تجاري، ستمكن فئة من الغشاشين واللصوص من ممارسة التجارة، مشيرا إلى أن منع الحصول على السجل التجاري اقتصر على ست جرائم فقط، وأهمل عددا كبيرا من الجرائم التي قد تضر بقطاع التجارة، كالجرائم المتعلقة بتكوين جمعية أشرار، تزوير الوثائق الإدارية، أختام الدولة وغيرها من الجرائم.
أما لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس التي كلفت بدراسة المشروع وإدخال تعديلات عليه، فأيدت إجراء تقليص عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري، بهدف ضمان الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص في سوق العمل، إلا أنها أكدت على ضرورة توخي الحيطة والحذر في تطبيق ذلك على أرض الواقع، من خلال تفعيل آليات الرقابة، قصد التحكم في النشاط التجاري.
ومن جهة أخرى، يمنح مشروع القانون تسهيلات وإعفاءات للشركات الحديثة النشأة وتلك المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب عند القيد في السجل التجاري، والقيام بإجراءات الإشهارات القانونية. كما ينص المشروع على ضبط مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان الحد الأدنى من الخدمات، وتموين المواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، تجنبا للظواهر التي تسجل في الأعياد عند غلق المخابز وغيرها من المحلات. علما أن عدم الالتزام بالمداومة سيعرض التاجر لعقوبة تتمثل في غرامة مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف دينار جزائري.
وأضاف السيد بن بادة، أن المشروع ينص على عقوبات عند الإخلال بأحكامه خاصة ما تعلق بممارسة نشاط تجاري بمستخرج تجاري منتهي الصلاحية، حيث حددت عقوبة ذلك ب500 ألف دينار. بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، تبعا لتغيير الوضعية القانونية للتاجر إلى 500 ألف دينار جزائري.
وأكد وزير التجارة، أنّ المشروع سيسمح للشخص المعنوي المستثمر الأولي، الذي لا يحوز على مقر اجتماعي باختيار محل إقامة الممثل القانوني للشركة موطن إقامته لمدة أقصاها عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما تضمن مشروع القانون، رفع مدة الإعفاء من دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركة لفائدة الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى ثلاث سنوات بدل سنتين.
وعرف المشروع إدراج مادة جديدة تنص على إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية، بهدف عصرنة القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة الحاصلة في عالم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إدراج حيثية جديدة تتعلق بالأمر رقم 96 – 22 المؤرخ في جويلية 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.