وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الممارسة التجارية للحد من البطالة ومكافحة النشاطات الموازية
تقليص موانع السجل التجاري إلى 6 عقوبات
نشر في المساء يوم 23 - 04 - 2013

أعلن، السيد مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية تضمن عدة تسهيلات، منها تقليص عدد الجرائم التي كانت تمنع أصحابها من الحصول على سجل تجاري من 14 إلى 6 جرائم، لتمكين الشباب من ممارسة نشاطات تجارية شرعية تفاديا لانتشار الأسواق الموازية من جهة، ولإعادة إدماج هؤلاء المحكوم عليهم من جهة أخرى. غير أنّ آراء نواب المجلس الشعبي الوطني تضاربت بخصوص هذه النقطة بين مؤيد ومعارض، بحجة أن المشروع يعطي فرصة للغشاشين واللصوص لممارسة التجارة.
وأوضح، السيد بن بادة في تدخله أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، لدى مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04 – 08 المؤرخ في أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أن المشروع قلص عدد الجرائم التي كان مرتكبوها يمنعون من الحصول على السجل التجاري إلى 6 جرائم فقط عوض 14، علما أن الجنح والجنايات التي لا تسمح لأصحابها بممارسة نشاط تجاري شرعي بموجب هذا القانون، هي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إنتاج وتسويق المنتوجات المقلّدة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، التفليس، الرشوة، التقليد، المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمتاجرة بالمخدرات.
وقد صبّت جلّ تدخلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان حول هذه النقطة، فهناك من رحب بها كونها تسمح بإعادة إدماج المسبوقين قضائيا في المجتمع، وتمكّنهم من ممارسة نشاط قانوني لتفادي الأفعال التي قد تنجر عن تهميش هذه الفئة في حال منعها من الحصول على سجل تجاري ولجوئها إلى التجارة الموازية والفوضوية، أو العودة إلى عالم الجريمة من جديد. في حين عارضت فئة أخرى من النواب هذا الطرح، مثل النائب حبيب زقاد الذي قال إن إلغاء صحيفة السوابق العدلية وتقليص الجرائم التي لا تسمح بالحصول على سجل تجاري، ستمكن فئة من الغشاشين واللصوص من ممارسة التجارة، مشيرا إلى أن منع الحصول على السجل التجاري اقتصر على ست جرائم فقط، وأهمل عددا كبيرا من الجرائم التي قد تضر بقطاع التجارة، كالجرائم المتعلقة بتكوين جمعية أشرار، تزوير الوثائق الإدارية، أختام الدولة وغيرها من الجرائم.
أما لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس التي كلفت بدراسة المشروع وإدخال تعديلات عليه، فأيدت إجراء تقليص عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري، بهدف ضمان الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص في سوق العمل، إلا أنها أكدت على ضرورة توخي الحيطة والحذر في تطبيق ذلك على أرض الواقع، من خلال تفعيل آليات الرقابة، قصد التحكم في النشاط التجاري.
ومن جهة أخرى، يمنح مشروع القانون تسهيلات وإعفاءات للشركات الحديثة النشأة وتلك المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب عند القيد في السجل التجاري، والقيام بإجراءات الإشهارات القانونية. كما ينص المشروع على ضبط مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان الحد الأدنى من الخدمات، وتموين المواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، تجنبا للظواهر التي تسجل في الأعياد عند غلق المخابز وغيرها من المحلات. علما أن عدم الالتزام بالمداومة سيعرض التاجر لعقوبة تتمثل في غرامة مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف دينار جزائري.
وأضاف السيد بن بادة، أن المشروع ينص على عقوبات عند الإخلال بأحكامه خاصة ما تعلق بممارسة نشاط تجاري بمستخرج تجاري منتهي الصلاحية، حيث حددت عقوبة ذلك ب500 ألف دينار. بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، تبعا لتغيير الوضعية القانونية للتاجر إلى 500 ألف دينار جزائري.
وأكد وزير التجارة، أنّ المشروع سيسمح للشخص المعنوي المستثمر الأولي، الذي لا يحوز على مقر اجتماعي باختيار محل إقامة الممثل القانوني للشركة موطن إقامته لمدة أقصاها عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما تضمن مشروع القانون، رفع مدة الإعفاء من دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركة لفائدة الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى ثلاث سنوات بدل سنتين.
وعرف المشروع إدراج مادة جديدة تنص على إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية، بهدف عصرنة القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة الحاصلة في عالم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إدراج حيثية جديدة تتعلق بالأمر رقم 96 – 22 المؤرخ في جويلية 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.