جلسة عمل جزائرية–أمريكية لاتينية لتعزيز التعاون البرلماني ودعم القضايا العادلة    سونارام وليون الماليزي يعززان تعاونهما في قطاع المناجم والصناعة الفولاذية    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تستقبل وفداً تركياً لبحث مشروع ضخم في الطاقات المتجددة بسعيدة    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    كاس افريقيا سيدات2024/ المؤجلة الى 2025: المنتخب الجزائري يشرع في اجراء تربص تحضيري بوهران    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف صهيونية    ملتقى المسيرة الدولية للنساء بمرسيليا (فرنسا): إبراز الواقع الأليم للمرأة الصحراوية تحت وطأة الاحتلال المغربي    استشهاد 8 فلسطينيين في قصف صهيوني على خان يونس والنصيرات بقطاع غزة    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    ليلة الشرق الأوسط الساخنة وأسئلتها الجديدة    دعوة للاستثمار الفوري    نادي سطاوالي بطلاً    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    ما تْغامْروش..    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    دعم وحدات الجيش بكفاءات قتالية عالية    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    بشارات ربانية عظيمة    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق النفقة الخاص بالمطلقات يدخل رسميا حيز التنفيذ
بموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ امس
نشر في المسار العربي يوم 04 - 02 - 2015

تعززت الآليات القانونية الرامية إلى حماية الأسرة عموما و الأطفال القصر بوجه خاص من التشتت, بدخول "صندوق النفقة الغذائية" حيز التنفيذ عقب صدوره مؤخرا في الجريدة الرسمية حيث تم تحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية.
فبموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015 و المتضمن إنشاء صندوق النفقة, تضاف لبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر و المرأة المطلقة الحاضنة من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة.
و تعد هذه الآلية تجسيدا لتوجيهات كان قد وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس المنصرم لمباشرة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر.
و يأتي هذا الإجراء تكملة للإجراءات التي تضمنتها مراجعة قانون الأسرة الذي جاء لتكريس مساواة أكبر بين الزوجين و ضمان حماية أفضل للأطفال و تحقيق الانسجام العائلي, حيث يظل هذا القانون "قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية على غرار الصعوبات التي تعترض بعض النساء المطلقات اللواتي تحصلن على حضانة الأطفال من أجل استرجاع النفقة الغذائية".
و مع بداية الإعداد لهذا المشروع و طوال فترة مروره على غرفتي البرلمان أثار هذا الإجراء جدلا واسعا و ردود فعل متباينة ما بين مؤيد له و معارض حيث رأى البعض بأنه سيتسبب في ارتفاع حالات الطلاق و الخلع و تشتت الأسر فيما سانده البعض الآخر بحكم أنه إجراء يحمل طابعا إنسانيا من شأنه أن يحفظ ماء وجه المطلقات الحاضنات و يبعد عنهن الإهانة, مستبشرين في ذلك بنجاح هذا الإجراء في دول عربية و إسلامية شقيقة.
غير أنه و في آخر المطاف, حاز هذا الإجراء على مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة بالإجماع.
و في ذات الإطار, يشير القانون الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية, إلى أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق يتم في حال ما "تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته".
و بالنظر في مواد هذا النص, يلاحظ أنه تمت مراعاة حساسية الموقف الذي لا يحتمل تأخير تنفيذ الإجراءات, حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل "أقصاه خمسة أيام" على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن و المدين) "في أجل أقصاه 48 ساعة".
و في حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات, يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل "أقصاه ثلاثة أيام", على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل "أقصاه 25 يوم" من تاريخ التبليغ.
كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق و التي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة و مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها و الرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق فضلا عن الهبات و الوصايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.